برئاسة السيد القاضي / د / محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان رضا سالمان و رفعت إبراهيم
الصٌن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو مسعد.
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /رضا سالمان " نائب رئيس المحكمة " وسماع المرافعة وبعد
المداولة :
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 207 لسنة 2005 مدنى محكمة بنى سويف
الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بصورية عقدى البيع المؤرخين 5 / 12 / 1995 ، 5 /
6 / 1995 وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ 13 / 1 / 2005 توفى المرحوم – فرغلى قرنى
وهبى – مورث الخصوم وترك العقارين المبينين بالأوراق غير أنه اتضح لهم أن المورث
باعها للطاعنة بموجب عقدى البيع سالفى البيان، وهما عقدان صوريان صورية مطلقة وقصد
بهما حرمانهم من الإرث فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان ، أحالت المحكمة
الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود ، ندبت خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت
بعدم قبول الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف 985 لسنة 46 ق بنى سويف
، وبتاريخ 28 / 12 / 2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، وبتاريخ 31 / 10 / 2009 حكمت المحكمة بهيئة
مغايرة للمطعون ضدهم بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1109
لسنة 47 ق بنى سويف ، وبتاريخ 28 / 3 / 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه تمسك فيها بالدفع
بعدم جواز نظر الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 248 من القانون رقم 76 لسنة 2007 لأن
قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة - فى
غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الطعن
طبقاً لنص المادة 248 من القانون رقم 76 لسنة 2007 ، ذلك أن الدعوى المطروحة تقدر
قيمتها بقيمة العقدين محل الطعن بالصورية وأن قيمتهما لا تجاوز مائة ألف جنيه
فيكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى موضوعها من المحكمة الاستئنافية غير جائز.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن النص فى المادة 41 من قانون المرافعات
المستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على أن " إذ كانت الدعوى بطلب غير قابل
للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه "
يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا
الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير
قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأى قاعدة من
قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 41 من قانون
المرافعات ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رفعت بطلب الحكم بصورية عقدى البيع
المؤرخين 5 / 6 / 1995 ، 5 / 12 / 1995 وكان طلب الصورية الذى رفعت به الدعوى ليس
من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى قانون المرافعات فى المواد
سالفة البيان فإن الدعوى بطلب الحكم بصورية عقدى البيع تكون غير قابلة للتقدير ،
وكان النص فى المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة
" ، وكانت الدعوى المطروحة بطلب الحكم بصورية عقدى البيع سالفى البيان هى
دعوى بطلب غير مقدر القيمة وصدر الحكم المطعون فيها من المحكمة الاستئنافية فإنه
يكون جائز الطعن فيه بطريق النقض ويضحى الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز الطعن
لقلة النصاب قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أحال الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقدى البيع
موضوع النزاع المؤرخين 5 / 6 / 1995 ، 5 / 12 / 1995 برغم أن المطعون ضدهم من
الخلف العام لمورثهم الذى باعها عقارى النزاع فلا يجوز لهم إثبات صورية هذين
العقدين الثابتين بالكتابة بغير الكتابة وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أن الوارث يعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على
هذا التصرف هو أنه وإن كان فى ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية
إضرار بحقه فى الميراث أو أنه صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية
لأنه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات
مورثة التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له
إثبات الصورية التى تمس حقه فى الميراث بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك ، وكان
الثابت بالأرواق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصورية عقدى البيع موضوع النزاع
وأنه قصد بهما الإضرار بحقهم فى الميراث ولعلة الاحتيال على القانون وساقا لذلك
الأدلة التى يركنان إليها فى إثباتها من ضئالة ثمن المبيع بالنسبة لقيمته الحقيقية
، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فى قضائه
وأحال الدعوى للتحقيق لإثبات صورية هذين العقدين وأنه قصد بهما حرمان باقى الورثة
– المطعون ضدهم – من الميراث فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على
الحكم بهذا الوجه من سبب النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى
التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة أوردت بأسباب حكمها أنها ليست مالكة
لعقارى النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية برغم أنها خلف خاص للبائع
لها – المورث – بموجب عقدى بيع أقيمت بشأنهما دعويين قضى فيها بانتهائهما صلحاً ،
وأن وضع يدها على عقارى النزاع هى امتداد لوضع اليد البائع لها وهو مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة –
أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد التمسك بها
أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف
مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة
سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى عن هذا السلف ، وكان الحكم قد
خلص سائغاً إلى صورية عقدى البيع موضوع النزاع وأن التصرف من قبل البائع لها –
المورث – فى حقيقته تصرف مضاف لما بعد الموت ويستر وصية طبقاً لنص المادة 917 من
القانون المدنى ، ومن ثم فإن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة لم تكتمل للطاعنة
لعدم جواز ضم مدة وضع يد سلفها المورث إلى مدة وضع يدها فى مواجهة من تلقى الحق عن
هذا السلف وهم باقى الورثة المطعون ضدهم والذين تلقوا الحق عن ذات السلف ميراثاً ،
وإذ خلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى
برفض الدفع المبدى من الطاعنة بتملك عقارى النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية لعدم اكتمال المدة فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة فى القانون ويضحى
النعى بهذا الوجه من سبب النعى قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ إنه بفرض صحة ما انتهى إليه من صورية عقدى البيع
موضوع النزاع وأن التصرف في حقيقته وصية فإنه كان يتعين عليه أن يقضى بنفاذ هذه
الوصية فى حدود ثلث التركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بصورية عقدى
البيع موضوع النزاع دون أن يستظهر عناصر التركة ويقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث
الذى يجوز الإيصاء به بغير إجازة ، ودون أن يبحث ما إذا كان المقدار الموصى به
بعقدى البيع موضوع النزاع يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه متى كانت محكمة الاستئناف قد أيدت
قضاء محكمة أول درجة من أن التكييف الصحيح لعقدى النزاع بحسب ما عناه العاقدان هو
أنه وصية وليس بيعاً فإنه كان عليها أن تنزل عليه الحكم القانونى المنطبق على وصفه
الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لأساس الدعوى لأنها لا تتقيد فى التكييف بالوصف
الذى عناه المدعى للحق الذى يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك
إلى التكييف القانونى الصحيح له وتطبق عليه حكم القانون ، ولما كانت الوصية بحسب
أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 المنطبق على الواقعة سواء كانت لوارث أو لغيره تصح
وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة ، وكان المطعون ضدهم المنازعين قد طلبوا
اعتبار التصرف وصية وهو ما يفيد عدم منازعتهم فى صحته ونفاذه على أساس هذا الوصف ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصورية عقدى النزاع دون أن يبحث ما إذا كان المقدار
الموصى به بعقدى النزاع يدخل فى حدود ثلث التركة أو لا يدخل فى تطبيق القانون بما
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص وحده ، ولما كان الفصل فى الدعوى على الأساس المتقدم
الذكر يستلزم الإحاطة بجميع أموال التركة من عقار ومنقول ، وكان الحكم المطعون فيه
وأوراق الدعوى الأخرى خلواً من هذا البيان فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى
سويف وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق