عودة الى صفحة المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 1948
راجع : مشروع تنقيح القانون المدني ، وزارة العدل المصرية ، المطبعة الاميرية ، 1948 ، ج 1 ، ص 26 - 28.
المادة ٤
(مادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ) (1)
لا يجوز إلغاء نص من نصوص القانون إلا بقانون
لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص القانون القديم أو
ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده القانون القديم .
----------------------
(1) المادة 4 من لائحة ترتيب المحاكم
الأهلية : لا يبطل نص من القوانين والأوامر إلا بنص قانون أو أمر جديد يتقرر به
بطلان الأول .
(مطابق للمادة 5 من
التقنين المدني الإيطالي الجديد) (۱)
ا - احتذى المشروع في هذا النص مثال
التقنين المدني الإيطالي الصادر في سنة ۱۹۳۸ في مادته الخامسة فلم يقتصر على التصريح بالقاعدة العامة في النسخ
كما تقررها المادة ٤ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية بل عنى بمواجهة صور النسخ الضمني
وبذلك قنن القواعد التي استقر عليها قضاء المحاكم الأهلية والمختلطة من قبل .
۲ - والأصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو
النسخ الصريح . إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً وللنسخ الضمني صورتان : فإما أن يصدر
تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص في التشريع القديم وفي هذه
الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض. وإما أن يصدر تشريع جديد
ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع أفرد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر
التشريع السابق منسوخاً جملة وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع
ونصوص التشريع الذي تلاه . وقد أخذ القضاء
--------------------
(1) النصوص المقابلة :
Nouveau Code Civ. Ital., Art 5 -Les lois ne sont abrogées que par des tois postérieures en vertu d'une disposition expresse du législateur lateur ou par suite d'incompatibilité entre les nouvelles dispositions et celles qui les ont précé dées ou du fait que la nouvelle loi règle intégralement la matière déjà régie par la loi antérieure.
C. Civ. Esp, Art 5- Les lois s'abrogent uniquement par d'autres loin postérieures; le désuétude, l'usage, la pratique contrairo no peuvent dispenser do les observer.
C. Civ. Brés., Art 4 -La loi ne peut être révoquée ou abrogée que par une autre. Joi ; mais une disposition spéciale ne révoque pas une disposition générale, ni une disposition générale, une spécialo, sauf quand elle no référo à colle-ci ou à sup objet en les modiliant explicitement ou implicitenient.
القضاء المصري :
مطابق : السنطة الجزئية ٣٠ مايو سنة ۱۹۲٥ مرجع القضاء
٢٤٦ ص ١٠٨ ومصر ١٧ أبريل سنة ۱۹۲۷ مرجع القضاء ۳۹۹ ص ۱۰۲۳ ، ونقض ۲۲ نوفمبر سنة ۱۹۳٠ مرجع القضاء ۳۹۹ ص ١٠٢٥، واستئناف مختلط ١٤ مارس سنة ١٩٠٧ ب ۱۹ ص ١٥٢ و ١
أبريل سنة ١٩٤٠ ب ٥٩ ص ٢٠٤ ، وفيا يتعلق بتنظيم الموضوع بأسره من جديد : ١٥ يونيه
سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ١٤١
بهذه التفرقة قضت محكمة الاستئناف
المختلطة ( ١٥ يونيه سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ١٤١) بأنه "إذا تعلق التعارض بين
التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذي أسس عليه التشريع السابق وجب أن
يتناول النسخ أحكام هذا التشريع جميعاً وفي غير هذه الحالة لا يتناول النسخ إلا
النصوص التي تتعارض تعارضاً مطلقاً مع نصوص التشريع الجديد" .
3 - وغني عن البيان أن النص على عدم
جواز نسخ التشريع إلا بمقتضى تشريع آخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعي بمقتضى
عرف لاحق (انظر المادة 5 من التقنين المدني الإسباني) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق