الصفحات

الأحد، 8 أكتوبر 2023

الطعن 6998 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2014

برئاسة السيد القاضي / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أيمن عبد المنعم ، طارق خشبة " نواب رئيس المحكمة " رفعت إبراهيم و محمد الأسيوطى وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 227 لسنة 2007 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم بتسليم العقار المبين بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21 / 10 / 2003 اشترى من المطعون ضده الثانى العقار موضوع النزاع بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف جنيه وتم سداد الثمن كاملاً إذ تقاضى منه مبلغ تسعين ألف جنيه ، وأودع الباقى بعد عرضه عليه خزينة المحكمة بعد رفضه الاستلام ، وإذ لم يقم بتسليمه العقار المبيع ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم الاختصاص وأحالتها لمحكمة أبشواى الجزئية وقيدت برقم 456 لسنة 2007 مدنى جزئى أبشواى . تدخل الطاعنان هجومياً فى الدعوى بطلب عدم سريان عقد البيع المؤرخ 21 / 10 / 2003 فى حقهما فى حدود حصتهما الميراثية فى هذا العقار وقدرها الثلثان مشاعاً ، على سند من أنهما مالكين لهذه الحصة والمطعون ضده الثانى لا يمتلك فى العقار إلا الثلث مشاعاً ومن ثم يكون قد باع ما لا يملك وبدون تفويض منهما بالبيع . أدخل الطاعن الأول المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير بصفته . حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها وفى موضوع التدخل بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1706 لسنة 45 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ23 / 2 / 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم المطعون ضده الأول العقار موضوع النزاع ، وبعدم قبول تدخل الطاعنين . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ قضى بتسليم عقار التداعى للمطعون ضده الأول دون إتمام الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 ، مما كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الأصلية لعدم اتخاذ هذا الاجراء اللازم للحكم فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه وإن كان البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار واسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ، وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمده الناحية ولوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الاخطار على النحو المشار اليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص قد جعل من الإخطار شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً ، وأنه يتوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل فى موضوع الدعوى ومن مقتضى ذلك أنه إذا لم يتم الإخطار على هذا الوجه المشار إليه أو كان باطلاً فإنه لا تقبل الدعوى ولا يحكم فيها القاضى إلا باتخاذ هذه الإجراءات بتمام هذا الإخطار ، إلا أن المشرع فى قانون المرافعات
القائم اتجه إلى الإقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ما ورد فى المذكرة الإيضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضى وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها واعتباره الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الإجراءات وحدد المشرع فيها أحوال البطلان وجوداً أو عدماً وزوالاً وقرر بموجب القاعدة الواردة فى هذه المادة أنه لا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر وقرر أن الشكل أو الإجراء ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان ، وعلى ذلك فإنه إذا كان قد شاب هذا الإجراء - إخطار ذوى الشأن - عيب أو لم يتم الإخطار به على الوجه الذى حدده المشرع وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات فإن ذلك يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين بدعوى التسليم وتدخلهم فيها وطلبهم تحقيق ما لهم على العين محل التسليم من حقوق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تدخلوا فى دعوى التسليم وتحققت الغاية من الإخطار بمثوليهما فيها وإبداء ما لهما من حقوق على العين المبيعة للمشترى من غيرهما واعتراضهما على التسليم ، كما أن المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير قد أدخلوا فى الدعوى بما يتحقق معه الغاية من الإخطار بالدعوى بالنسبة لهم ، فإن ما يثيرونه فى هذا الخصوص يكون - أيا كان الرأى فيه - غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ كان يتعين على المطعون ضده الأول اختصام الطاعنين فى الدعوى المبتدأة عملاً بنص المادة 43 / 6 من قانون المرافعات لعلمه أنهما أصحاب حق على العقار موضوع النزاع بحصة ميراثية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخلهما على أساس أن تدخلهما يتعلق بحق عينى يستوجب التأشير به بصحف السجل العينى فى حين أنه كان يتعين
على المحكمة تكييف طلباتهما مما يتفق مع الطلب الأصلى فى الدعوى المطروحة بعدم الاعتداد بالعقد بما تضمنه من الالتزام بالتسليم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد فى أساسه ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيع ملك الغير لا يسرى فى حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار سجل العقد أو لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد ، وإذ كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا من المشترى دون البائع إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً ، إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب عدم إجابة المشترى من غيره إلى طلباته بخصوص نفاذ العقد وتسليم المبيع إليه ومن المقرر أنه لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقداً مسجلاً إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً أو بثبوت حصول قسمة نافذه ووقوع المبيع فى نصيب البائع له ، ذلك لأن البائع " الشريك على الشيوع " لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان للبائع له ، هذا فضلاً على ما يترتب على القضاء بالتسليم من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن المقرر أنه يتعين على قاضى الموضوع وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها ، فإن تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين اختصامه ابتداء كان لزماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقى للمدعى لا متدخلاً فى الدعوى ، واذ كان القضاء بالتسليم ينبنى على إثبات الحق فيه أو نفيه فإنه إذا ما أثار المتدخل فى الدعوى وفقاً للمادة 43 / 6 من قانون المرافعات نزاعا متعلق بملكيته
للعقار فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل فى دعوى التسليم تصفية النزاع المتعلق بهذه المسألة ، وبحث ما إذا كان مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعى عين التداعى على أساس أن ذلك مدار البحث فى الدعوى ، بصرف النظر عن صحة ادعائه أو فساده فى تدخله فى الدعوى ، وسواء كان تدخله مقبولاً أو غير مقبول طالما صح مثوله فى الدعوى وصار خصماً فيها وفقاً للأساس المتقدم . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى تدور حول أحقية المطعون ضده الأول فى تسلم العقار محل النزاع الذى باعه المطعون ضده الثانى إليه وتدخل الطاعنان خصمين فى الدعوى بطلب رفضها وطالبين عدم نفاذ هذا التصرف فى حقهما إذ يمتلكان ثلثى العقار شيوعاً ، وتحقق لهم ذلك وتأكد بما ورد بتقرير الخبير فى الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، وأدخل المطعون ضده الأول باقى ذوى الشأن خصوماً فى الدعوى مما لازمه توجيه الدعوى إليهم جميعاً " الطاعنين وباقى الورثة " فى حين أن المطعون ضده الأول وجهها إلى المطعون ضده الثانى طالباً الحكم بالتسليم مع إنه ليس مالكاً لكامل العقار على مايثيره الطاعنان فى دفاعهما أمام درجتى التقاضى ، فلا يجوز للمطعون ضده الأول كمشترِ لجزء مفرز من تركة مورث الخصوم مطالبة المطعون ضده الثانى وحده دون الطاعنين وباقى الورثة بتسليم المبيع بل لابد من اختصام أولئك مع البائع المذكور ، وإذ كان لا يقضى فى الدعوى بالتسليم إلا بإثبات الحق فيه أو نفيه وبحث ما يثيره ذوو الشأن من حقوق على العقار فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى بالتسليم وعدم قبول تدخل الطاعنين لعدم تأشيرهما بطلباتهما فى السجل العينى دون أن يعنى ببحث دفاعهما الوارد بوجه النعى باعتبارهما مدعى عليهما فى الدعوى الأصلية وليس بحسبانهما متدخلين فيها بما تقتضيه من البحث والتمحيص ولم يوصف الرابطة بين الخصوم فى الدعوى واسباغ التكييف الصحيح عليها واستظهار ملكية الطاعنين لعقار التداعى من عدمه ومدى حصول قسمة نافذه بشأنه ، يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية الى محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق