الصفحات

الأحد، 8 أكتوبر 2023

الطعن 5233 لسنة 86 ق جلسة 10 / 4 / 2017

----------------

" الوقـــائــع "
في يـوم 3/ 4/ 2016طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتاريخ 9/ 2/ 2016 في الاستئناف رقم 936لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 28/ 4/ 2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 26/ 12/ 2016عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 13/ 2/ 2017 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ووكيل الطاعن كل على ما جاء بمذكـــرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

--------------------
" الـمحـكمــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ........ " نائب رئــيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 1357 لسنة 2008 مدنى محكمة طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامسة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهم مبلغ مائة ألف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم ، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأطيان التى آلت إليهم بالميراث عن المرحوم عبد الحليم السيد سالم مورثهم ومورث الطاعن وباقى المطعون ضدهم بموجب عقد القسمة المؤرخ 21/ 3/ 1997 ، وإذ يضع الطاعن يده على أطيان النزاع ورفض تسليمها وسداد الريع عنها منذ عام 1997 رغم أحقيتهم فى ذلك ، ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض طلب الريع ، وبعدم اختصاصهم نوعياً بنظر طلب التسليم وأحالتها إلى محكمة بسيون الجزئية ، طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأولى فى الحكم بالاستئناف رقم 2075 لسنة 60 ق طنطا وبجلسة 6/ 3/ 2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الريع ، وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الثلاثة الأولى الريع الذى قدره ، ونفاذاًلحكم المحكمة الابتدائية قيدت الدعوى بخصوص طلب التسليم برقم 281 لسنة 2013 مدنى جزئى بسيون وحكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأولى الحكم بالاستئناف رقم 963 لسنة 65 طنطا ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/ 2/ 2016 بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن تسليم أطيان النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة الرأى .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وبيان ذلك يقول أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإخطار الحائزين وأصحاب الحقوق على الأطيان محل النزاع بالدعوى وهم متعددين على نحو ما هو ثابت بتقرير الخبير أمام محكمة مدنى جزئى بسيون وذلك طبقاً لنص المادة 43/ 6 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 76 لسنة 2007 والتى أوجبت على المحكمة ألا تحكم فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط المادة المشار إليها لعدم وجود أشخاص آخرين يضعون اليد على أطيان النزاع بصفتهم حائزين أو أصحاب حقوق على النحو الثابت بتقريرين الخبيرين المودعين أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول ، وكانت الحكمة التى توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها فى البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص هى اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - فقد ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجاء إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينة أو شخصية بغية استصدار حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعلين ، واسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى ، وذلك فى حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أى من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية - يتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى فى دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرط لقبول الدعوى ابتداءً ، إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم فى موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً ، فإذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه وتحققت المحكمة بأنه لا يتعلق به حق من حقوق الغير وأنه تحت يد الخصم المطلوب إلزامه بالتسليم وأن يده عليه بلا سند من القانون ، فلا حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تحققت الغاية المرجوه من إخطار ذوى الشأن بدعوى التسليم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى وأطرحه على ما خلص إليه من أن تقرير الخبير المقدم فى الاستئناف رقم 2075 لسنة 60 ق والأوراق أن الطاعن يضع يده على أطيان النزاع دون سند منذ تاريخ إجراء القسمة فى 21/ 3/ 1997 ، وكانت من قبل مملوكة لمورث أطراف النزاع ولا يوجد آخرين يضعون اليد على هذه الأطيان كحائزين أو أصحاب حقوق عينية أو شخصية ، بما مؤداه أن الحكم قد انتهى بما له من سلطة تقديرية أن أرض التداعى مملوكة أصلاً لمورث الطرفين وآلت إلى المتخاصمين بالميراث الشرعى وأنه لا يتعلق بها أى حقوق للغير وأنها تحت يد الطاعن بما يكون معه قد تحقق الغاية من الإجراءات المنصوص عليها فى البند السادس المشار إليه بخصوص الإخطار ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن القيود الواردة بالسجل العينى قد تضمنت أسماء أشخاص آخرين لم يتم أخطارهم بالدعوى ، ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص - وأيا كان وجه الرآى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وبيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه استناداً على تقرير الخبير المقدم فى الاستئناف رقم 2075 لسنة 60ق رغم القصور والتناقض الذى أصابه إذ أن عقد القسمة المؤرخ 21/ 3/ 1997 لم يوقع عليه جميع الورثة وقد جاء خلواً من بيان الأطيان التى يختص بها المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وكما أن الحكم المطعون فيه التفت عن عقد البيع المؤرخ 1/ 9/ 1982 والصادر له من مورثه عن أطيان النزاع فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وأنه يتعين عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه وعلى كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أوالأوراق مزيلة بعبارة " صورة لتقديمها لمحكمة النقض " ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من تقرير الخبير المودع بالاستئناف رقم 2075 لسنة 60 ق أو عقد القسمة المؤرخ 21/ 3/ 1997 أو عقد البيع العرفى المؤرخ 1/ 9/ 1982 حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وقد خلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .
لــــذلـــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق