الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 450 لسنة 37 ق جلسة 8 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 34 ص 190

جلسة 8 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

--------------

(34)
الطعن رقم 450 لسنة 37 القضائية

(1 و2) اختصاص. "الاختصاص الولائي". أموال. "الأموال العامة". نقض. "حالات الطعن". عقد. إيجار.
(1) الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.
(2) مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في ظل القانون 57 لسنة 1959.

----------------
1 - الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة، وتصرف السلطة الإدارية في هذه لأموال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت، وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه، ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، وتخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة.
2 - مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي تجيز الطعن فيه بطريق النقض، ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية في استئناف حكم صادر من المحكمة الجزئية، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والذي تم الطعن في ظله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... وآخرين، أقاموا الدعوى رقم 5693 لسنة 1966 مستعجل الإسكندرية ضد محافظ الإسكندرية بصفته طالبين الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بإجراءات المزاد التي تمت في يوم 31 أكتوبر سنة 1966 عن الدكان رقم 4 الكائن بسوق طريق النصر ونوبار، وقالوا في بيان الدعوى إنهم يستأجرون هذا الدكان من محافظة الإسكندرية بعقد تاريخه 15 أغسطس سنة 1960 مقابل أجرة شهرية قدرها 21 ج و500 م وإنه تهربا مما تقتضي به أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 من امتداد عقود الإيجار أجبرتهم المحافظة على التوقيع بطريق الإذعان على العقد الذي أسمته ترخيصاً ثم عمدت في 31 أكتوبر سنة 1966 إلى إجراء مزايدة لتأجير الدكان ورسا مزاده على مستأجر آخر، مما دفعهم إلى إقامة الدعوى بطلباتهم السابقة. دفعت المحافظة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلق النزاع بعقد إداري، وبتاريخ 22 فبراير سنة 1967 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بإجراءات مزاد يوم 31 أكتوبر سنة 1966 عن المحل المبين بصحيفة الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالباً إلغاءه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 529 لسنة 1967 س الإسكندرية وبتاريخ 12 يونيه سنة 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مجموعة الدكاكين المرخص للمطعون عليهم بشغل أحدها هي سوق عام ومن ثم فإن الانتفاع بها وباعتبارها من الأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص، والترخيص عمل إداري لا يمنح المرخص لهم حقاً من الحقوق التي ينظمها القانون المدني، وإنما تخضع حقوقهم فيه لأحكام القانون العام، ويكون للسلطة المانحة له الحق في إلغاء إذ هي لا تنشد من إصدار الترخيص استغلال محل معد للتجارة وإنما تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو في واقعة الدعوى مرفق الاقتصاد، وسواء كان قوام العلاقة بين الطرفين ترخيصاً أو عقداً إدارياً فإن المنازعة في شأنها تكون في الحالين من اختصاص القضاء الإداري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القول باختصاص القضاء العادي فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن المكان موضوع الدعوى هو من أملاك الدولة العامة، ومخصص لخدمة سوق النصر التجاري وخدمة رواده من أفراد الجمهور، وأن العلاقة بين الإدارة وبين المطعون عليهم تخضع لأحكام القانون العام وحده سواء اعتبر التصرف ترخيصاً أم عقداً إدارياً. لما كان ذلك، وكان الثابت في واقع الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية مكان في سوق النصر ونوبار وكانت الأسواق العامة التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة، تعتبر من الأموال العامة، وكان تصرف السلطة الإدارية في هذه الأموال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص، والترخيص بطبيعته مؤقت وغير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله، وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام وتخرج عن ولاية المحاكم القضائية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي، وهو ما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والذي تم الطعن في ظله.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات الجديد.


(1) نقض 8/ 4/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 473.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق