الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 256 لسنة 34 ق جلسة 30 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 130 ص 891

جلسة 30 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

---------------

(130)
الطعن رقم 256 لسنة 34 القضائية

(أ، ب) إثبات. "إقرار". تقادم. "سريانه". "قطعه". نقل بحري. معاهدات دولية. "معاهدة سندات الشحن".
الإقرار القاطع للتقادم. ماهيته. المادة 3/ 6 من معاهدة سندات الشحن. 

بدء مدة السنة المنصوص عليها فيها.

---------------
1 - الإقرار القاطع للتقادم هو- على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذي يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها (1).
2- لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه لا يصح وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه وهو ما لا يتصور في هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت في 22/ 5/ 1962 الدعوى رقم 474 لسنة 1962 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة طالبة إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 670 ج و990 م. وقالت في بيان دعواها إنها استوردت من بلجيكا بعض قطع غيار لآلاتها وذلك على السفينة بوتشيللي التي تمثلها الشركة الطاعنة وإذ تبين عند وصول السفينة إلي ميناء الإسكندرية في 16/ 11/ 1960 أن البضاعة فقدت وكان قد لحق المطعون ضدها نتيجة عدم تسلمها ضرر يتمثل في قيمة هذه البضاعة وتعطل عملها لحين شراء غيرها فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة الذكر - دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم طبقاً لنص البند السادس من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لأن الدعوى رفعت في 22/ 5/ 1962 بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ وصول السفينة في 16/ 11/ 1960 وهو التاريخ الذي كان ينبغي تسليم البضاعة فيه كما تمسكت الطاعنة بأن مسئوليتها محددة بما يعادل مائة جنيه إسترليني طبقاً لنص البند الخامس من المادة الرابعة من المعاهدة السالف الإشارة إليها. وفي 26 من ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدفع بالتقادم وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 470 ج و990 م استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 77 سنة 19 ق تجاري وفي 26/ 2/ 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر ما ورد في خطابيها المؤرخين 8/ 12/ 1960، 8/ 2/ 1961 إقراراً يؤدي إلى انقطاع مدة التقادم ورتب على ذلك رفض دفعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، هذا في حين أن الإقرار القاطع للتقادم هو الإقرار بالمسئولية عن فقد البضاعة وبحق صاحبها في التعويض ولم يتضمن الخطابان السابق الإشارة إليهما سوى الإخبار عن فقد البضاعة واستمرار البحث عنها دون أن ينطويا على أي إقرار من الشركة الطاعنة بمسئوليتها.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما قرره من أن الخطابين المؤرخين 8/ 12/ 1960، و8/ 2/ 1961 تضمنا إقراراً من الشركة الطاعنة بعدم تسليم البضاعة للمطعون ضدها. ولما كان الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الإقرار الذي يتضمن الاعتراف بحق صاحب البضاعة في التعويض وبالمسئولية عن فقدها، وإذ يبين من عبارة هذين الخطابين التي حصلها الحكم المطعون فيه أنهما لم يتضمنا سوى إخبار من الطاعنة عن فقد البضاعة وبأن البحث عنها مستمر في ميناء الشحن وفي المواني التي مرت بها السفينة ولم ينطويا على أي إقرار بمسئوليتها عن فقد البضاعة وبحق صاحبها في التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ما ورد في هذين الخطابين إقراراً قاطعاً للتقادم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب. ولا محل لما تثيره المطعون ضدها من أن هذا التقادم لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه لا يصح وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن المنطبقة في الدعوى إذ أن مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً للمادة المشار إليها كما تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة فإنها تبدأ أيضاً من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه وهو ما لا يتصور في هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلي.
وحيث إن الحكم المنقوض أسس قضاءه برفض الدفع بالتقادم على انقطاع مدته دون أن يتعرض لدفاع المطعون ضدها بشأن جواز الاتفاق على مد مدة التقادم أو حصول التنازل عنه مما ترى معه المحكمة أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] نقض 31/ 5/ 1956 - الطعن 408 سنة 22 ق مجموعة المكتب الفني السنة 7 ص 642.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق