جلسة 8 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.
-----------------
(33)
الطلب رقم 432 لسنة 37 القضائية
(1) إيجار. "إيجار الأماكن". حكم. "الأحكام الغير جائر الطعن فيها". استئناف. "الأحكام الغير جائز استئنافها".
الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن. إجراء تعديلات وتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجيز طلب زيادة الأجرة طبقاً لأحكام القانون المذكور.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". بطلان. "بطلان الحكم".
نص المادة 396 مرافعات سابق على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. علة ذلك.
(3) دعوى. "نظر الدعوى. تقديم المذكرات". حكم. "مد أجل الحكم". محكمة الموضوع.
حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل معين. عدم التزام المحكمة بمد هذا الأجل ولو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى.
(4) حكم. "إصدار الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
نص المادة 344 مرافعات سابق على بيان أسباب تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية. من النصوص التنظيمية. مخالفة ذلك. لا بطلان.
--------------
1 - متى كان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه، ولا يكون قابلاً للطعن فيه عملاً بنص المادة 15 منه، ولا يغير من ذلك تمسك الطاعن بحصول تعديلات وتحسينات في العين المؤجرة لأن إجراء التعديلات والتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لا يعفي هذه المباني من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه وإنما يجيز للمالك المطالبة بزيادة الأجرة مقابل تكاليفها، مما تختص به المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكامه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن.
2 - ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة لأي طعن، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص، تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات، ولا سبيل لإلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956.
3 - متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد معين، ولم يقدم أحد الخصوم مذكرة بدفاعه خلال هذا الميعاد، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تمد له الأجل الذي حددته لتقديم المذكرة فيه حتى ولو أجلت إصدار حكمها إلى جلسة أخرى.
4 - النص في المادة 344 من قانون المرافعات السابق على بيان أسباب تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية في ورقة الجلسة وفي المحضر يعتبر من النصوص التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... أقام الدعوى رقم 2062 سنة 1964 مدني كلي الإسكندرية ضد...... بطلب الحكم بتحديد أجرة الشقة التي يستأجرها منه بمبلغ 1 ج و500 م استناداً إلى أن المكان المؤجر أنشئ قبل يناير سنة 1944 ويخضع في تحديد أجرته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن الأجرة الواجبة الأداء طبقاً لهذه الأحكام هي المبلغ المشار إليه وفي 14 مايو سنة 1966 حكمت المحكمة بتخفيض أجرة الشقة إلى مبلغ 1 ج و955 م استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 644 سنة 22 قضائية، وبتاريخ 23 مايو سنة 1967 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المطعون عليه الأول كان مالكاً لعين النزاع، ويعلم أجرتها قبل أن يصبح مستأجراً لها بذات القيمة ومن ثم فلا تخضع المنازعة الحالية في تقدير الأجرة لأحكام ذلك القانون، هذا علاوة على أن المطعون عليه الأول قد أجرى في العين وقت أن كان مالكاً لها تعديلات وتحسينات تخرجها عن نطاق أحكامه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه متى كان الحكم الابتدائي قد استند في قضائه بتخفيض الأجرة إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 فإنه يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه، ولا يكون قابلاً للطعن فيه عملاً بنص المادة 15 منه، ولا يغير من ذلك تمسك الطاعن بحصول تعديلات وتحسينات في العين المؤجرة، لأن إجراء التعديلات والتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لا يعفي هذه المباني من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه، وإنما يجيز للمالك المطالبة بزيادة الأجرة مقابل تكاليفها، مما تختص به المحكمة الابتدائية طبقاً لأحكامه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لاعتماده تقرير الخبير الذي اتخذ من الأجرة المحددة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ أول يناير سنة 1942 أساساً لتقدير الأجرة خلافاً لما يستلزمه القانون من اتخاذ أجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر إبريل سنة 1941 أساساً لتحديدها، وإذ صدر الحكم باطلاً على هذا النحو فإنه يكون قابلاً للاستئناف عملاً بنص المادة 396 مرافعات معدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات السابق من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه لا تكون قابلة لأي طعن، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون الرافعات، ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء، ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قررت حجز الدعوى للحكم وحددت أجلاً لتقديم المذكرات، وبعد أن مدت أجل الحكم وقدم الطاعن في خلاله مذكرة بدفاعه أمرت المحكمة باستبعاد هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها بحجة تقديمها بعد الميعاد، في حين أن مد أجل الحكم يقتضي بالضرورة مد الأجل المحدد لتقديم المذكرات، كما أن المحكمة إذ رأت تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية لم تبين أسباب هذا التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر خلافاً لنص المادة 344 من قانون المرافعات وهو ما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه متى كانت الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد معين ولم يقدم أحد الخصوم مذكرة بدفاعه خلال هذا الميعاد، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تمد له الأجل الذي حددته لتقديم المذكرة فيه حتى ولو أجلت إصدار حكمها إلى جلسة أخرى. ومردود في شقه الثاني بأن النص في المادة 344 من قانون المرافعات السابق على بيان أسباب تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية في ورقة الجلسة وفي المحضر يعتبر من النصوص التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 26/ 11/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21 ص 1170.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق