الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 225 لسنة 34 ق جلسة 30 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 129 ص 886

جلسة 30 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

---------------

(129)
الطعن رقم 225 لسنة 34 القضائية

ملكية. "أسباب كسب الملكية". "إثبات كسب الملكية". "التصاق". استئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". تجزئة.
طلب تثبيت الملكية طلب قابل للتجزئة. طلب إزالة المنشآت العامة على عين النزاع طلب متفرع عنه. تقضي فيه المحكمة طبق قواعد الالتصاق في القانون المدني. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم في خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه.

--------------
طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الأطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته (1) وإذ يعد طلب إزالة ما أقيم على هذا القدر من الأطيان من منشآت طلباً متفرعاً عن طلب ثبوت الملكية وتفصل فيه المحكمة طبقاً لقواعد الالتصاق المقررة في القانون المدني، فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المطعون عليهم في خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى سواه من المطعون عليهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم من المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن وزارة الزراعة - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 605 سنة 1948 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهما بصحيفة معلنة في 28/ 4/ 1948 طلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 55 ف و8 ط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها إليها خالية من كل ما يشغلها في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها بالحكم النهائي وإلا أزالتها الطاعنة بمصاريف ترجع بها عليهما. وقالت شرحاً لدعواها إنها تملك الأطيان موضوع الدعوى وأن ملكيتها ثابتة من ورودها بسجلات المساحة في سنة 1903 وبكشف الحصر ومكلفات الحكومة منذ سنة 1909 كما أنها كانت تضع اليد عليها وتقوم بإنشاء المصارف والمراوي وتخطيطها وإجراء كل ما يلزم لإصلاحها واستغلالها. وإذ تعدى المطعون عليهما بتاريخ 18/ 4/ 1946 على هذه الأطيان بطريق الغصب وادعيا ملكيتها دون وجه حق فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. دفع المطعون عليهما الدعوى بأنهما اشتريا هذه الأطيان من المرحومة السيدة محمود البساطي بعقد بيع مؤرخ 27/ 12/ 1940 وحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 260 سنة 1946 كلي المنصورة وسجل الحكم في 16/ 12/ 1946 وأن البائعة كانت قد تملكت هذه الأطيان بعقد بيع مؤرخ 14/ 3/ 1914 صادر لها من المرحوم المرسي علي المرجاوي الذي كان يضع اليد عليها من 1/ 8/ 1910. وبتاريخ 22/ 12/ 1959 حكمت محكمة أول درجة بندب خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كانت الأطيان موضوع النزاع تتفق في الحدود مع الأطيان التي بيعت إلى المطعون عليهما مع تحقيق وضع اليد ومدته وسببه وتحديد ما أقيم عليها من مبان وغراس وخلافه وتقدير عمر كل منهما. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 2/ 1963 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 171 سنة 15 ق المنصورة ودفع الحاضر عن المطعون عليهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إلى المستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين. وحكمت المحكمة بتاريخ 8/ 2/ 1964 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهما مذكرة دفعا فيها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص طلب تثبيت الملكية بالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع بالبطلان أن الطاعنة وجهت إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الثاني بتاريخ 3/ 8/ 1965 بشارع خلوصى رقم 4 بالقاهرة مع أنه لا يقيم في هذا الموطن بل يقيم به شقيقه المطعون عليه الأول الذي رفض استلام صورة هذا الإعلان فسلمها المحضر لجهة الإدارة مما يجعل الإعلان باطلاً ويترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة له.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه وإن رفع الطعن في 5/ 4/ 1964 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ولئن كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، إلا أن القانون رقم 4 لسنة 1967 وقد أجاز استكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وتصحيح ما لم يصح منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في 11/ 5/ 1967 وذلك بالنسبة للطعون التي لم تكن قد عرضت على المحكمة وقت العمل به ومنها هذا الطعن، فإن للطاعنة إعلان هذا الطعن حتى يوم 26/ 5/ 1967، وإن كان هذا اليوم قد صادف يوم جمعة، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي وهو 27/ 5/ 1967. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة بعد أن أعلنت تقرير الطعن بتاريخ 3/ 8/ 1965 إلى المطعون عليه الثاني في الموطن الذي يدعي أنه لا يقيم فيه وهو شارع خلوصى رقم 4 بالقاهرة - عادت وقامت بإعلانه في موطنه بالجمالية يوم 27/ 5/ 1967 مخاطباً مع شخصه وإذ تم هذا الإعلان في الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967، فإنه لم يعد هناك محل للتمسك ببطلان الطعن بالنسبة له، ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببن تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون عليه الثاني لم يعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد وعلى عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة، هذا في حين أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه الأول هو الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن المطعون عليهما دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن المطعون عليه الأول لم يعلن إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين، وكان الحكم في صدد الرد على هذا الدفع قد أثبت أن المطعون عليه الأول لم يعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد وأن المطعون عليه الثاني قد أعلن في الميعاد وأورد الحكم الأسباب التي استند إليها في عدم صحة إعلان المطعون عليه الأول في الميعاد ثم بحث قابلية موضوع النزاع للتجزئة وانتهى إلى ما يلي: "إن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمستأنف عليه الأول - المطعون عليه الأول - يستتبع اعتباره كذلك والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن"، وإذ يتفق ما قرره الحكم وانتهى إليه في هذا الخصوص مع الثابت بالأوراق من أن المطعون عليه الأول هو الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد وأن المطعون عليه الثاني قد أعلن في الميعاد فإنه لا يعيب الحكم ما أورده في أسبابه فيما عدا ذلك من أن المطعون عليه الثاني لم يعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد لأن هذا يعد من قبيل الخطأ المادي في الأسباب طالما أن الواضح من الحكم أنه يقصد أن المطعون عليه الأول هو الذي لم يعلن إعلاناً صحيحاً في الميعاد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليه الأول يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للمطعون عليه الثاني لعدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة استناداً إلى أن الدعوى رفعت بطلب تثبيت ملكية الطاعنة لأرض اغتصبها المطعون عليهما وإزالة ما عليها من منشآت وتسليمها إليها خالية مما يشغلها دون تحديد للقدر الذي اغتصبه كل منهما أو بيان لما أقامه عليها من منشآت، هذا في حين أن موضوع الدعوى المعروض على المحكمة هو ما يقبل التجزئة لأن الحكم الذي قد يصدر من محكمة الاستئناف بتثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع ضد المطعون عليه الثاني الذي صح إعلانه بصحيفة الاستئناف يمكن تنفيذه مع الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى وصار نهائياً بالنسبة للمطعون عليه الأول بصدور الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذ تصبح الطاعنة مالكة على الشيوع في هذه الأرض مع المطعون عليه الأول.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون عليهما تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 55 ف و8 ط أطياناً زراعية وتسليم هذه الأطيان إليها خالية من كل ما يشغلها وإلا قامت بالإزالة بمصاريف ترجع بها عليهما وذلك استناداً إلى أنهما اغتصبا هذه الأطيان. ولما كان طلب تثبيت الملكية لقدر معين من الأطيان هو مما يقبل التجزئة بطبيعته. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يعلن خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وأن المطعون عليه الثاني أعلن في هذا الميعاد فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن في خصوص طلب تثبيت الملكية يكون بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي لم يعلن في الميعاد قاصراً عليه وحده دون المطعون عليه الثاني الذي أعلن في الميعاد. وإذ يعد طلب الطاعنة إزالة ما أقامه المطعون عليهما من منشآت على الأطيان موضوع النزاع طلباً متفرعاً عن ثبوت حقها في الملكية وتفصل فيه المحكمة طبقاً لقواعد الالتصاق المقررة في القانون المدني فإن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليه الأول في خصوص هذا الطلب لا يمتد إلى المطعون عليه الثاني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ورتب على ذلك قضاءه بأن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليه الأول يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة للمطعون عليه الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في خصوص قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليه الثاني.


(1) نقض 1/ 10/ 1959 - طعن 247 لسنة 24 ق مج المكتب الفني السنة 10 ص 25.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق