نشر بتاريخ 8 / 7 / 1954 الوقائع المصرية 53 مكرر "غير اعتيادي"
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالإتجار بها،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قانون الأسلحة والذخائر
الباب الأول - في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
المادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
المادة 1 مكررا
يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة 2
يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
المادة 3
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقاً للمادة الأولى.
المادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته.
ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10 %) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.
المادة 5
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:
(1) الوزراء الحاليون والسابقون.
(2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
(3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(5) أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقاً للقانون رقم (100) لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
(7) أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.
(8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
(9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة إلا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 7
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
(أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
المادة 8
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على الأسلحة المسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم في حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وكذلك لا تسري على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها في الجدولين رقمي 1 و2 وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.
المادة 9
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسري هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة.
المادة 9 مكرراً
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص.
المادة 10
يعتبر الترخيص ملغي في الأحوال الآتية:
(أ) فقد السلاح.
(ب) تسليمه إلى شخص آخر.
(ج) إذا لم يقدم طلب تجديده في الميعاد.
(د) الوفاة.
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور على السلاح المفقود.
المادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدي تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصاً له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
المادة 11 مكرراً
لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
الباب الثاني - في استيراد الأسلحة وذخائرها والإتجار بها وصنعها وإصلاحها
المادة 12
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين (1 و1 مكررا) وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
المادة 13
لا يجوز التصريح بالإتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى.
وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل.
المادة 13 مكرراً
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.
المادة 14
على المرخص له الإتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات:
(أ) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3.
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.
المادة 15
يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
المادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها.
المادة 17
يسري التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويُصادر إدارياً كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
المادة 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الإتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
المادة 18 مكرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.
المادة 19
يشترط فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:
(أ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحاناً تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين.
المادة 20
يُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
المادة 21
على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
المادة 22
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
المادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
المادة 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يُرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إدارياً.
الباب الثالث - العقوبات وأحكام عامة
المادة 25
ملغاة.
المادة 25 مكرراً
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات, أو وسائل النقل, أو أماكن العبادة.
المادة 25 مكررا (أ)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه, ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه, كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررا) من هذا القانون.
وفي حالة العود, تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.
المادة 26 مكرر
يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.
وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعان أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.
المادة 26 مكرر أ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (11 مكررا) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
المادة 26 مكرر ب
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه, كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1), أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع, أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد, إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3), وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) - من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3).
المادة 28 مكرراً
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.
المادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 30
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (28 مكررا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (26 مكررا ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 31
يُعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذي يتبعه محل إقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
المادة 31 (أ)
يُعفى من العقاب كل من يحوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي, ويُعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.
المادة 31 (ب)
يُعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
المادة 31 (ج)
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
المادة 32
يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
المادة 33
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدي خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
المادة 34
يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (50%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
المادة 34 مكرر
يفرض الرسم الآتي على ما يلي:
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.
خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة.
خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.
مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
المادة 35
على الأشخاص المرخص لهم في الإتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
المادة 35 مكرراً
تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
يسري حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق, أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة.
المادة 36
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالإتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949، بشأن الأسلحة وذخائرها.
المادة 37
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جدول 1
الأسلحة البيضاء
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة).
2- السونكات.
3- الخنجر.
4- الأقواس والسهام.
5- المطاوي قرن الغزال.
6- السواطير، السكاكين ’’عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني‘‘.
7- البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصي الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8- الملكمة الحديد (البونية).
9- أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
10- القيود الحديدية، والصديري والخوذة الواقيتان من الرصاص.
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
جدول 3
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
جدول رقم (4)*
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
-------------
أولا- بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
ثانيا- بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1- الجسم المعدني (الظرف).
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ثالثا- بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
(أ) مسدس بخزنة:
1- الجسم المعدني.
2- المنزلق.
3- الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
1- الجسم المعدني.
2- الأكرة (الساقية).
رابعا: بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
(أ) المدافع والرشاشات:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
1- الجسم المعدني.
2- الماسورة.
3- الترباس ومجموعته.
ـــــــــــــــــــــ
* مضاف بمقتضى المادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1992
جدول رقم 5
مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 394 لسنة 1954
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها واستيرادها وصنعها.
وقد نحت مصر هذا المنحي فسنت في سنة 1904 قانونا ينظم حمل السلاح وإحرازه ثم أصدرت في 27 أبريل سنة 1905 القانون رقم 15 لسنة 1905 بنشر جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المصرح بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها.
وفي سنة 1917 صدر القانون رقم 8 لتنظيم حمل وإحراز السلاح بدلا من القانون الصادر في سنة 1904 المذكور.
وقد كشفت الحوادث والجرائم التي وقعت بالبلاد بعد أن وضعت الحرب العالمية الأخيرة أوزارها عن قصور أحكام تلك التشريعات عن وضع حد لحالة قلق خطيرة انتابت البلاد، إذ أصبحت الأسلحة النارية الحديثة وبعضها بعيد المدى سريع الطلقات في متناول أيدي العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة فلم تجد الحكومة بدا من مواجهة هذا الحال فعملت إلي استصدار القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي تلت صدور هذا القانون أيضاً أنه ليس وافيا بالغرض منه إذ اقتصرت مواده على تنظيم حمل وإحراز الأسلحة ولم تتناول تنظيم استيراد هذه الأسلحة والاتجار بها بل ترك هذا الأمر للقانون رقم 15 لسنة 1905 الذي لا يعدو أن يكون لائحة إجراءات لا تتفق والتطور الحديث للتشريع وفضلا عن ذلك فإن ذلك القانون قد أجاز الترخيص في حمل المتراليوزات والمدافع الرشاشة مع أنها أسلحة حربية هجومية على جانب كبير من الخطورة كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعي أمنية دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأي منهم وحظر صنع الأسلحة وذخائرها دون ترخيص ولم يبين شروط الترخيص بالصنع ولم يحدد عقوبة على الصنع قبل الحصول على ذلك الترخيص.
ومشروع القانون المرافق قد روعي فيه سد نقص بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام.
وقد قسم إلى ثلاثة أبواب أولها في إحراز الأسلحة والذخائر وحيازتها وثانيها في استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعه.
وثالثها في العقوبات والأحكام العامة وفيما يلي أهم التعديلات التي تضمنها المشروع.
1- أضيفت فقرة إلى المادة 1 وهي يحظر الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي المدافع والمدافع الرشاشة.
2- رؤي جعل مفعول الترخيص ساريا إلى نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ثم يجدد سنويا بعد ذلك بدلا من جعل الترخيص ساريا لمدة سنة ثم يجدد توحيد الميعاد انتهاء الرخصة بالنسبة للجميع.
ونقل الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون إلى المادة الثالثة من المشروع مع تعديل فيها بالنص على وجوب الحصول على ترخيص قبل تسلم السلاح الذي تم التصرف فيه.
3- ألزم الشخص الذي سحب ترخيصه طبقا للمادة الرابعة بتسليم السلاح فورا إلى مقر البوليس الذي يقيم في دائرته بدلا من مهلة الشهر التي كانت له ومد حقه في التصرف في السلاح إلى سنة وإلا اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض.
4- أضيفت إلى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 85 لسنة 1949 جريمة الاتجار في المخدرات وهذه الجريمة وأن أصبحت جناية طبقا للقانون رقم 351 لسنة 1952 وبذلك تندرج تحت البند (ب) من المادة السابعة من هذا المشروع إلا أن هذه الإضافة لازمة بالنسبة إلى الجرائم التي حكم فيها في ظل القانون رقم 31 لسنة 1928.
5- قصر حق العمد والمشايخ طبقا للمادة الثامنة على قطعة واحدة بعد أن كان العدد غير محدد.
6- أضيفت مادة جديدة (مادة 9) تفيد العدد الذي يرخص فيه من الأسلحة للشخص الواحد يجعله قطعتين من أسلحة الجدول رقم 2 وآخرين من القسم الأول من الجدول رقم 3 وجعل هذا الحكم ساريا على المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا للمادة الخامسة - وخول وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على ذلك كما تضمنت المادة كيفية التصرف في السلاح الزائد.
7- أضيفت مادة أخري برقم 10 تنص على الحالات التي يعتبر فيها الترخيص ملغي وهي حالات فقد السلاح أو تسليمه لشخص آخر أو إذا لم يجدد الترخيص في الميعاد أو في حالة الوفاة.
8- نظم الباب الثاني استيراد الأسلحة والذخائر والاتجار بها وصنعها وإصلاحها في المواد من 12 إلى 24.
فحظرت المادة 12 بغير ترخيص من وزير الداخلية استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين في الترخيص مكان سريانه كما نصت على جعل الترخيص لسنة قابلة للتجديد وأجير للوزير أو من ينيبه رفض أعطاء الترخيص كما له تفسير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لحاجة الأمن العام وله سحبه في إي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
وقصرت المادة 13 التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو صنعها أو إصلاحها بجميع أنواعها على المدن والبنادر وخولت وزير الداخلية إصدار قرار يحدد عدد الرخص المخصصة لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يري ضرورة توافرها في المحل.
ونصت المادة 14 على إلزام المرخص له في الاتجار أن يمسك دفتر لكل من الأسلحة والذخائر المبينة بالمادة يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات.
وبينت المادة 15 الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له في صنع الأسلحة المنصوص عليها في المادة الأولي أو الاتجار بها أو بذخائرها أو استيرادها وذلك علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7.
وخولت المادة 16 بقرار من وزير الداخلية تحديد الكمية التي يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ونصت المادة 17 على أن يعمل بهذا التصريح لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخري كما نصت على مصادرة السلاح المستورد دون ترخيص إدارياً.
ونصت المادة 18 على عدم جواز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
وتناولت المواد 19 و20 و21 بعض الأحكام الخاصة بمصلحي الأسلحة منها شروط الترخيص وتحديد عدد المرخص لهم بقرار وزاري وإمساك دفترين أحدهما للوارد والآخر للصادر وجعلت المادة 22 الترخيص في مصانع الأسلحة أو الذخائر مشروطاً باستيفاء الشروط التي يقررها وزيرا الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
وبينت المادة 23 الشكل الذي تكون عليها القانون.
وتناول الباب الثالث العقوبات والأحكام العامة وأهم ما تضمنه من أحكام التخفيف من العقوبات الشديدة التي تضمنها القانون القائم، بينت المادة 25 عقوبة من يحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 وأوضحت المادة 26 عقوبة من يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم 2 أو البند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 أو إذا كان السلاح المحرز بغير ترخيص من الأنواع المبينة بالبند (ب) من القسم الأول وبالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أو إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالفقرات ب، ج، د، هـ، و من المادة 7.
وأضيف به نص بمعاقبة المتجرين في الأسلحة البيضاء بغير ترخيص بعقوبة الغرامة وجعل العقوبة الحبس والغرامة لتجار الأسلحة النارية ومستورديها وصناعها ومصلحيها وكان ذلك بطريق الحيازة أو الإحراز ما لم يكن السلاح مما نص عليه في البند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) أو بالقسم الثاني منه لتكون العقوبة السجن (مادة 28 من المشروع) كما أضيف حكم وقتي بالنسبة إلى المرخص لهم في ظل القانون القائم للتقدم بالبيانات التي يتطلبها المشروع.
كما خفض الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة أحكام المادة الخامسة (مادة 27).
ورؤي منح الأشخاص الذين يحرزون أو يحوزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا المشروع مهلة شهر لتسليم ما لديهم من أسلحه وذخائر أو الإخطار عما لديهم منها فإذا قاموا بذلك أعفوا من العقاب (مادة 31).
رؤي منح بعض الموظفين صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له وخول لهم ولسائر رجال الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها والاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
وضوعف الرسم على الترخيص (مادة 33).
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية
محمد نجيب
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق