الصفحات

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

الطعن 335 لسنة 34 ق جلسة 25 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 125 ص 862

جلسة 25 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(125)
الطعن رقم 335 لسنة 34 القضائية

تقادم. "تقادم مسقط". قطع التقادم". "الإقرار".
إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً يقطع التقادم. إيداع المدين الدين خزانة المحكمة يتضمن الإقرار بحق الدائن وبالتالي يقطع التقادم. انتهاء هذا الأثر بسحب المودع للوديعة.

---------------
ينقطع التقادم - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - في ظل القانون المدني الملغي وطبقاً للمادة 384 من القانون المدني الجديد - إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وإيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثاني وبالتالي يقطع التقادم ويظل أثر هذا الإيداع في قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع ولا ينتهي هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ في هذا الوقت فقط ينتهي الإقرار بالحق ويبدأ تقادم جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن عبد الرحيم أحمد الكلاف وآخرين أقاموا الدعوى رقم 645 سنة 1952 كلي الإسكندرية على مدير البحيرة بصفته رئيساً لمجلس بلدى دمنهور وعلى وزير الشئون البلدية والقروية بصفته اللذين حل محلهما الطاعنان بطلب الحكم على الأول في مواجهة الثاني بأن يدفع لهم مبلغ 70277 ج و350 م قيمة نصيبهم البالغ 4018 متراً في القطعتين المشار إليهما بالعريضة والبالغ مساحتهما 5185 متراً وقيمة باقي ريع هذا المقدار وتعويض الغصب والإتلاف وثمن الأنقاض بعد خصم 250 ج موضوع القضيتين المرفوعتين أمام المحكمة المختلطة وذلك من تاريخ الاغتصاب الحاصل في سنة 1931 حتى رفع الدعوى كل بحسب نصيبه وقد قضت تلك المحكمة في 15 يناير سنة 1954 بندب خبير لتطبيق حجة البيع المؤرخة 28/ 1/ 1891 على الطبيعة واستنزال مساحة ما بها من طرق خصوصية وقت البيع وتقدير ثمن المتر من الباقي وقت صدور مرسوم نزع الملكية في 29/ 10/ 1929 وجملة الثمن مع مراعاة صقع الأرض في ذلك الوقت وموقعها ورغبات الراغبين فيها والحالة الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريراً في 21/ 5/ 1957 انتهى فيه إلى أن أرض النزاع مملوكة لمورث المدعين المرحوم أحمد محمد الكلاف بالحجة المؤرخة 28/ 1/ 1891 وأن جميع الشوارع المحيطة بها عمومية وغير خصوصية وأن ثمن المتر المربع الواحد منها يبلغ 1 ج و156 م - تدخل ورثة المرحوم عبد الله أحمد الكلاف "المطعون ضدهم" في 19 من أكتوبر سنة 1959 طالبين الحكم لهم بحصتهم في ثمن الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 17499 ج و375 م مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فدفع الطاعنان بسقوط حق المتدخلين بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً بين تاريخ صدور مرسوم نزع الملكية في 29/ 10/ 1929 وتاريخ مطالبتهم بحصتهم في 19/ 1/ 1959 وبتاريخ 29 فبراير سنة 1960 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته رئيساً لمجلس بلدى دمنهور بأن يدفع للمدعين من التاسع للثامنة عشرة المتدخلين "المطعون ضدهم" مبلغ 1343 ج و272 م وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً ابتداء من 2/ 10/ 1931 حتى الوفاء. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 513 سنة 16 ق طالبين إلغاءه والقضاء برفض دعوى المستأنف ضدهم وبتاريخ 23 مارس سنة 1964 قضت تلك المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتقرير تاريخه 21 مايو سنة 1964 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم وكيل المطعون ضدهم مذكرتين طلب في الأولى الحكم أصلياً باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعلانه لجميع المطعون ضدهم إعلاناً صحيحاً ولعدم إيداع تقرير الطعن في الميعاد المنصوص عنه في المادة 432 من قانون المرافعات واحتياطياً رفض الطعن واقتصر في الثانية على طلب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون ضدهم إعلاناً صحيحاً ولعدم إيداع ورقة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عنه في المادة 432 من قانون المرافعات فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنين قد أعلنا الطعن للمطعون ضد الأول والرابعة والخامسة في 4 و5 من أغسطس سنة 1965 أي في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965 ثم أعلناه لباقي المطعون ضدهم في 24 و25 و27 من مايو سنة 1967 أي في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون رقم 4 سنة 1967 - وكانت المادة الثانية من القانون رقم 4 سنة 1967 قد نصت على أنه لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 وأوجبت تصحيح ما لم يصح من الإجراءات وفقاً لحكم هذه الفقرة وفي المواعيد المقررة قانوناً وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون فإن إعلان من عدا المطعون ضدهم الأول والرابعة والخامسة يكون قد تم في الميعاد الذي افتتحته هذه المادة وإذ كان إعلان المطعون ضدهم الأول والرابعة والخامسة قد تم أيضاً في الميعاد الأصلي وكان الطاعنان قد أودعا في 31 مايو سنة 1967 أصل ورقة إعلان الطعن للمطعون ضدهم فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبين ينعى الطاعنان في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض عن حصة مورثهم في الأرض المنزوعة ملكيتها بالتقادم على نظر حاصله أنهم أقاموا الدعوى رقم 1378 سنة 56 ق مختلط على الجهة نازعة الملكية بطلب إعادة وضع يدهم وتعويض عن الاستيلاء عليها دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية وأن هذه الدعوى قد قطعت التقادم لأنه لم يفصل فيها نهائياً إلا في 26/ 11/ 1953 في الاستئناف رقم 237 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية كما وأن موافقة المجلس البلدي على الثمن الذي قدره خبير الدعوى للمتر الواحد وإيداع المجلس ثمن الأرض خزانة المحكمة لحساب المطعون ضدهم يعتبر إقراراً بالحق وتنازلاً عن التمسك بالتقادم الذي وقع ويرى الطاعنان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون إذ أن الدعوى رقم 11378 سنة 56 ق مختلط واستئنافها لا يقطعان التقادم لأن هذه الدعوى لا تتعلق بالحق موضوع النزاع إذ تبلغ مساحة الأرض المنزوع ملكيتها 5185 متراً مربعاً عبارة عن قطعتين مساحة الأولى منهما 2316.5 متراً مربعاً ومساحة الثانية 2868.75 متراً مربعاً ولقد رفعت الدعوى رقم 11378 سنة 56 ق بطلب استرداد الحيازة وبالتعويض عن القطعة الأولى وحدها بينما رفعت الدعوى رقم 3793 سنة 58 ق واستئنافها رقم 1072 سنة 58 ق بطلب استرداد الحيازة وبالتعويض عن القطعة الثانية إلا أنه قضى بشطب هذا الاستئناف الأخير في 26/ 4/ 37 ولم يتخذ المطعون ضدهم أي إجراء قانوني لتجديده وبذلك فقد زال أثر الانقطاع من هذا التاريخ وبدأ تقادم جديد وإذ كانت مطالبة المطعون ضدهم بالتعويض عن حصتهم في الأرض المنزوعة ملكيتها قد حصلت في 19/ 10/ 59 فإن حقهم في هذه المطالبة يكون قد سقط بالتقادم ويكون الحكم إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون كما أنه قد أخطأ فيما قرره من أن موافقة مجلس بلدى دمنهور على الثمن الذي قدره الخبير للمتر الواحد وإيداعه ثمن هذه الأرض خزانة المحكمة يعتبر إقراراً منه بحق المطعون ضدهم في الدين وتنازلاً عن التقادم المسقط إذ أن موافقة المجلس على تقدير الخبير لثمن المتر من الأرض المنزوعة ملكيتها قد تمت في المذكرة المقدمة منه لمحكمة أول درجة بجلسة 21/ 1/ 1958 قبل تاريخ تدخل المطعون ضدهم ومن ثم فلا أثر لهذه الموافقة بالنسبة لهم خاصة وأن المجلس دفع بسقوط حقهم إثر تدخلهم كما أن إيداع الثمن وقد تم في 26/ 7/ 37 فإنه بفرض أن هذا الإيداع قد قطع التقادم باعتباره إقراراً بالدين فقد تكامل تقادم جديد من تاريخ هذا الإيداع قبل أن يطالب المطعون ضدهم بحقهم في 19 أكتوبر سنة 1959 ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنه وقد تمسك المجلس أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم وبأن الدعوى رقم 3793 سنة 58 ق واستئنافها رقم 1072 سنة 58 ق الذي شطب في 26/ 4/ 1937 ولم يجدد لا أثر لهما في قطع التقادم ولم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الجوهري واكتفى في الرد على الدفع بالتقادم بقوله إن الدعوى رقم 11378 سنة 56 ق مختلط واستئنافها رقم 237 سنة 52 مستأنف الإسكندرية قطعا التقادم وذلك على الرغم من أنهما لا يتعلقان بقطعة الأرض محل الطعن فإن الحكم المعطون فيه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وبفساد في الاستدلال يبطلانه.
وحيث إن النعي بالسببين غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الطويل على قوله "وحيث إنه لما كانت الدعوى رقم 1378 سنة 56 ق مختلط وهي دعوى إعادة وضع يد وتعويض قد رفعها المستأنف عليهم جميعاً ضد الجهة نازعة الملكية لم يفصل فيها نهائياً إلا بجلسة 26/ 11/ 1953 في الاستئناف رقم 237 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية إذ قضي فيها بالتعويض المؤقت عن استيلاء البلدية على ملكهم دون اتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون نزع الملكية فإنه لا يصبح هناك محل للقول باستناد هذا الدفع إلى سند من الواقع أو القانون - وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه لما كان الاعتراف بالحق الذي وقع فيه التقادم وإن كان لا يقطع المدة أو يوقفها إلا أنه يعتبر بلا شك تنازلاً عن التمسك بالتقادم الذي وقع لأن الدفع بمضي المدة غير مرتبط بالنظام العام فإذا صدرت من الشخص أقوال أو أفعال يؤخذ منها تنازله عن التمسك بمضي المدة صراحة أو دلالة فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بسقوط حق خصمه بمضي المدة لأن الساقط لا يعود وكان ثابتاً أن المستأنفين لم ينكرا على المستأنف ضدهم حقهم بدليل تمسكهما بأنهما أودعا الثمن لحساب المستأنف ضدهم خزينة المحكمة وبدليل موافقتهما على الثمن الذي قدره الخبير المنتدب للمتر الواحد من المسطح الذي استولت عليه البلدية فإنه لا يكون مقبولاً أن يعود المستأنفان إلى الدفع بالتقادم المسقط سواء أكان هذا الدفع قد أبدي أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع" ولما كان يبين من مذكرة الطاعنين رقم 15 من الملف الاستئنافي والمقدمة بتاريخ 22/ 4/ 1963 أنهما أقرا فيها بأنهما أودعا مبلغ 42673 ج و70 م خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية في 21/ 8/ 1937 على ذمة ما نزع من ملكية ورثة الكلاف، وكان هذا الإيداع قد ثبت أيضاً بما جاء بكتاب قلم الودائع بمحكمة إسكندرية الابتدائية المؤرخ 8/ 10/ 1962 والشهادة الصادرة منه في 25/ 11/ 1962 مستند رقم 13 و14 من الملف الاستئنافي - من أن الإيداع قد تم بالفعل ومشروط فقط بألا يصرف المبلغ لأصحاب الشأن إلا بعد الفصل انتهائياً في المعارضة المزمع رفعها عن تقديرات الخبير وبعد استيفاء ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون نزع الملكية - وكان المطعون ضدهم قد تمسكوا بأن هذا الإيداع الذي قدموا الدليل عليه يقطع التقادم وكان التقادم ينقطع - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني الملغي وطبقاً للمادة 384 من القانون المدني الجديد - إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً وكان إيداع الطاعنين لمبلغ الثمن يتضمن إقراراً منهما بحق المطعون ضدهم فيه وبالتالي يقطع التقادم ويظل أثر هذا الإيداع في قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع ولا ينتهي هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ من هذا الوقت فقط ينتهي الإقرار بالحق - لما كان ذلك وكان إيداع نصيب المطعون ضدهم في قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها ظل قائماً حتى أقام المطعون ضدهم دعواهم فإن التقادم يكون قد ظل منقطعاً حتى تاريخ رفع المطعون ضدهم لدعواهم ولم يبدأ تقادم جديد حتى هذا التاريخ - لما كان ذلك وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع بتقادم حق المطعون ضدهم من إقرار الطاعنين بحق المطعون ضدهم يكفي لحمل هذا القضاء فإن النعي عليه لخطئه في اعتبار الدعوى رقم 11378 سنة 56 ق مختلط واستئنافها رقم 237 سنة 1952 قاطعين للتقادم ولقصوره في الرد على ما أثاره الطاعنان خاصاً بالدعوى رقم 3973 سنة 58 ق واستئنافها رقم 1072 سنة 58 ق هذا النعي يكون - بفرض صحته - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق