الصفحات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 992 لسنة 51 ق جلسة 23 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 189 ص 912

جلسة 23 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد وعبد الله حنفي.

----------------

(189)
الطعن رقم 992 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الوزير. تمثيله الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والمنفذ لسياسة الحكومة فيها. الطعن المقام ممن يتبعه. غير مقبول.
(2) استئناف. حكم. قانون.
أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. القانون 91 لسنة 1980 بتعديل نصاب استئنافها. عدم سريانه على ما كان صادراً منها في الدعاوى المرفوعة قبل العمل به.

-----------------
1 - حيث إن الوزير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وعلى ذلك فإن الطعن المقام من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما وهما تابعين لوزير الري - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول.
2 - ولئن كان المشرع قد عدل نصاب استئناف أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات والتي كانت تنص على أنه "تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك" فأصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 والذي عمل به ابتداء من يوم 25/ 4/ 1980 وقضي في مادته الأولى بأن تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة مائتين وخمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات إلا أن النص في المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه "لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى" يدل على أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفوري لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسري على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار إليه - وإنما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 686 سنة 1979 مدني طلخا على الطاعنين بطلب الحكم بوقف السير في إجراءات الحجز الإداري والبيع المحدد له يوم 13/ 12/ 1979، وقال بياناً لدعواه إن مندوب الحجز بتفتيش النيل أوقع بتاريخ 2/ 11/ 1979 حجزاً إدارياً تنفيذياً على مال له وفاء لمبلغ 320 جنيهاً بزعم ارتكابه مخالفة لأحكام قانون الري والصرف تحرر عنها المحضر رقم 424 سنة 1979 دقهلية، قضت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بوقف السير في إجراءات الحجز الإداري الموقع ضد المطعون ضده في 29/ 11/ 1979 والمحدد للبيع فيه يوم 13/ 12/ 1979 فيما جاوز مبلغ عشرون جنيهاً - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 471 لسنة 32 ق المنصورة. وبتاريخ 9/ 2/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظره بهيئة استئنافية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وبالنسبة للطاعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الوزير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يمثل الدولة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، وعلى ذلك فإن الطعن من الطاعنين الثاني والثالث مفتش النيل فرع دمياط ومندوب الحجز بتفتيش النيل بصفتيهما - وهما تابعين لوزير الري - الطاعن الأول بصفته - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الطعن تأسيساً على أن الدعوى منازعة تنفيذ موضوعة قيمتها ثلاثمائة وثلاثون جنيهاً فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر فيها وفقاً لما هو مقرر في المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة له بالقانون رقم 91 لسنة 1980، في حين أن ما أدخله المشرع من تعديل على المادة 277 من قانون المرافعات وتضمنه القانون رقم 91 سنة 1980 لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور دون الدعاوى التي كانت مرفوعة وقت صدوره، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 91 سنة 1980 فمن ثم تكون محكمة الاستئناف دون المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر استئناف الحكم الذي يصدر فيها على نحو ما تقضي به المادة 277 من قانون المرافعات قبل تعديلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المشرع قد عدل نصاب استئناف أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية المقررة في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات والتي كانت تنص على أنه "تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً ولم تجاوز مائتين وخمسين وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك" فأصدر القانون رقم 91 سنة 1980 والذي عمل به ابتداء من يوم 25/ 4/ 1980 وقضى في مادته الأولى بأن "تستبدل عبارة خمسمائة جنيه بعبارة مائتين وخمسين جنيهاً" المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات، إلا أن النص في المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه "لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا على الأحكام الصادرة أو التي تصدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى" يدل على أن المشرع لاعتبارات قد رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفوري لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسري على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 سنة 1980 المشار إليه، وإنما يبقى نصاب استئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون - على نحو ما هو محدد أصلاً في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المرفوعة من المطعون ضده هي منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ قيمتها ثلاثمائة وثلاثون جنيهاً وأنها أقيمت في 9/ 12/ 1979 وهو تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 91 سنة 1980 فمن ثم تكون محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر فيها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 277/ 1 من قانون المرافعات قبل تعديلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق المادة 277/ 1 من قانون المرافعات بعد تعديلها وانتهى إلى أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق