الصفحات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الطعن 2027 لسنة 54 ق جلسة 23 /6 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 188 ص 907

جلسة 23 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحي نجيب.

----------------------

(188)
الطعن رقم 2027 لسنة 54 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة".
(1) عدم استفادة المستأجر من رخصة سداد الأجرة مع المصاريف والنفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. أثره. امتداد حقه في الاستفادة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف.
(2) قضاء محكمة أول درجة بإخلاء المستأجر، رغم سداده الأجرة حتى قفل باب المرافعة خطأ في القانون. عدم التزام المستأجر بموالاة السداد في مرحلة الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية...، وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة فيها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف.
2 - إذا استعمل - المستأجر - هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى استئناف الحكم، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجر التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2217 سنة 1980 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1978 وإخلاء الشقتين المبينتين بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجرت منها الطاعنة الشقتين المشار إليهما لاستعمالهما مكتباً لموظفيها مقابل أجرة شهرية قدرها عشرون جنيهاً وذلك لحين تقدير أجرتهما القانونية - وقد قامت لجنة الإيجارات بتقدير هذه الأجرة بمبلغ 20 ج و250 م تضاف إليها علاوة بنسبة 50% مقابل استغلال المكان المؤجر في غير أغراض السكن عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأصبح هذا التقدير نهائياً، وبلغت الأجرة الشهرية للشقتين 30 ج و375 م، وقد امتنعت الطاعنة عن سداد العلاوة المشار إليها منذ بدء الإجارة حتى شهر إبريل سنة 1980، كما لم تقم بالوفاء بالأجرة الأصلية عن الشهور من يناير حتى إبريل سنة 1980 رغم التنبيه عليها بموجب إنذار مؤرخ 1/ 5/ 1980، فأقامت الدعوى. وبتاريخ 23/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بالفسخ والإخلاء. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 56 ق أسيوط استناداً إلى سدادها الأجرة المستحقة بموجب شيك أرسل إلى المطعون ضدها في 5/ 5/ 1980 وأن زيادة الأجرة المطالب بها غير قانونية إذ هي لا تستحق إلا في حالة تغيير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكن بينما استأجرت الطاعنة العين منذ البداية لاستعمالها لها مكتباً وبتاريخ 7/ 4/ 1983 أصدرت المحكمة حكماً بقبول الاستئناف شكلاً، وقضت في أسبابه بعدم قانونية المطالبة بزيادة الأجرة المشار إليها، وفي 9/ 5/ 1984 قضت بتأييد الحكم المستأنف لعدم شمول السداد الحاصل من الطاعنة الأجرة المستحقة عن الشهور حتى أكتوبر سنة 1983. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت المطعون ضدها قد أسست طلب الإخلاء على عدم وفاء الطاعنة بالأجرة المستحقة عن المدة من يناير حتى إبريل سنة 1980 بالإضافة إلى الزيادة المقررة مقابل تغيير الانتفاع بالعين المؤجرة إلى غير أغراض السكن، فقضت محكمة الدرجة الأولى بالإخلاء لهذا السبب رغم تمسك الطاعنة بسدادها الأجرة القانونية عن الشهور المطالب بها بموجب شيك أرسل للمطعون ضدها في 5/ 5/ 1980، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 1983 بعدم أحقية المطعون ضدها في زيادة الأجرة المطالب بها، فإن النزاع أمامها يبقى منحصراً في واقعة سداد أجرة الشهور الأربعة التي أقامت فيها المطعون ضدها طلب الإخلاء، وأسست الطاعنة استئنافها على براءة ذمتها منها، إلا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى تقاعس الطاعنة عن سداد الأجرة المستحقة عن الشهور التالية لمدة التداعي، والتي استحقت أثناء نظر الاستئناف، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 232، 233 من قانون المرافعات باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية...."، وإذ جاءت عبارة المادة مطلقة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً. فإذا حكمت محكمة أول درجة مع ذلك بالإخلاء مما حدى بالمستأجر إلى استئناف الحكم، فإن الأخير لا يكون مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للحكم بالإخلاء، طالما أن التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الإخلاء على سند من تخلف الطاعنة عن سداد الأجرة المستحقة عن الشهور من يناير حتى إبريل سنة 1980 فضلاً عن الزيادة الواردة على الأجرة مقابل تغيير استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكن، وتمسكت الطاعنة ببراءة ذمتها من الأجرة المطالب بها بموجب الشيك رقم 21400 المرسل ضدها بتاريخ 5/ 5/ 1980 - وطلبت أجلاً لتقديم دليله، إلا أن المحكمة قضت بالإخلاء فاستأنفت الطاعنة الحكم استناداً إلى سبق سدادها الأجرة المطالب بها وعدم استحقاق المطعون ضدها الزيادة المشار إليها باعتبار أنها استأجرت العين مثار النزاع - منذ البداية - لاستعمالها مكتباً لموظفيها، وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً في 7/ 4/ 1983 قضت - في أسبابه - بعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بهذه الزيادة، ومن ثم فإن سلطتها تقف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة بشروط توقي الإخلاء، وما قد يثار أمامها من المطعون ضدها في هذا الخصوص - دون حاجة لرفع استئناف فرعي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة الطاعنة قد توقت الحكم بالإخلاء أمام محكمة الدرجة الأولى بسدادها الأجرة المستحقة قبل الحكم في الدعوى بموجب شيكات تمت إضافتها لحساب المطعون ضدها حسبما جاء بخطاب البنك المركزي الأمر الذي يمتنع معه الحكم بالإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه للقانون بما يوجب نقضه. ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق