الصفحات

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 945 لسنة 50 ق جلسة 20 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 162 ص 792

جلسة 20 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابه.

-------------------

(162)
الطعن رقم 945 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: معاش العامل. مكافأة زيادة الإنتاج. نقض "النعي غير المنتج".
مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(2) حكم "منطوق الحكم" "أسباب الحكم".
ما يرد في الحكم من قضاء قطعي. اعتباره كذلك يصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب.

-----------------
1 - لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التي تستحق للعامل بالقطاع العام هي المبالغ التي تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافي وعناية وكفاية في النهوض بعمله وذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن فإن النعي بهذا السبب وأياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
2 - لما كان ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه والمرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً أفصحت عن أن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه على غير أساس من القانون بما يفيد رفض الدعوى فإن النعي على الحكم بأنه لم يتضمن في منطوقه قضاء في الموضوع يكون ولا أساس له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 367 سنة 1978 عمال كلي بنها طالباً الحكم بتسوية معاشه على أساس أجره شاملاً المتوسط الشهري لحوافز الإنتاج التي تقاضاها عن التشغيل الآلي وعملية دمياط خلال السنتين السابقتين على إحالته للتقاعد وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وأحيل إلى التقاعد في 5/ 10/ 1977 وكان قد حصل على حوافز إنتاج عن التشغيل الآلي وعملية دمياط إلا أن الشركة المذكورة لم تسدد عنها أقساط التأمين وأنه لما كانت حوافز زيادة الإنتاج تعتبر عنصراً من عناصر الأجر الذي يربط عليه المعاش فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 19/ 3/ 1978 بإعادة تسوية معاش الطاعن إلى مبلغ 60 ج 344 م. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بالاستئناف رقم 263 لسنة 12 ق، وبتاريخ 24/ 2/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج والتي يرتبط منحها بما يؤديه العامل من عمل يزيد عن المعدلات القياسية للإنتاج وفقاً للنظام الذي تضعه الشركة - بالتطبيق لنص المادة 22 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تعتبر من عناصر الأجر الذي يحتسب في المعاش طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر حوافز الإنتاج من قبيل المكافآت التشجيعية التي لا يجوز ضمها للمرتب في حساب المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التي تستحق للعامل بالقطاع العام هي المبالغ التي تؤدي إليه نظير ما يبذله من جهد إضافي وعناية وكفاية في النهوض بعمله وذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن فإن النعي بهذا السبب وأيا ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يتضمن في منطوقه قضاءً في الموضوع الذي يعتبر مطروحاً عليه بعد إلغاء الحكم المستأنف بما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب وكانت أسباب الحكم المطعون فيه والمرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً أفصحت عن أن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه على غير أساس من القانون بما يفيد رفض الدعوى فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون ولا أساس له ويتعين مع ما تقدم رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق