الصفحات

السبت، 16 سبتمبر 2023

الطعن 366 لسنة 49 ق جلسة 26 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 235 ص 1287

جلسة 26 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، وعبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل ومحمود مصطفى سالم.

-------------------

(235)
الطعن رقم 366 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل". تقادم "تقادم مسقط".
حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوطه بالتقادم الحولي. م 698 مدني إلزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء قيمة الزيادة للعامل رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة رب العمل بها خطأ في القانون.

-----------------
مؤدى نص المادة 89 من القانون 63 لسنة 1964 أن مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الطاعنة عن أداء المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تقابل من التزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هي مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال فهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" لما كان ذلك وكان التقادم الحولي الخاص المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة وهي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثاني بها بالتقادم، يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 914 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني - بنك مصر - وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3139.152 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ إحالته إلى المعاش في 30/ 3/ 1972 حتى السداد، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالبنك البلجيكي الدولي في 1/ 5/ 1935 الذي أصبح بنك بور سعيد ثم أدمج في بنك مصر، وانتهت خدمته في 30/ 3/ 1972 بالإحالة إلى المعاش بعد أن بلغ مرتبه الشهري 39.410 جنيه، وإذ كان البنك البلجيكي قد أنشأ نظاماً للادخار لمواجهة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين لديه ويستحق طبقاً له مبلغ 3970.479 جنيه وهو ما يوازي أجره عن 100.22 مضافاً إليه رصيده في صندوق الادخار ومقداره 480.457 جنيه ومع ذلك قام البنك المطعون ضده الثاني بحساب قيمة المزايا الزائدة عن مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة لما قرره نظام الادخار المشار إليه وأنه يستحق الفرق ومقداره 3139.152 جنيه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 30/ 1/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 12/ 11/ 77 أولاً بسقوط الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني - بنك مصر - بالتقادم وثانياً برفض الدعوى بالنسبة للطاعنة، استأنفت المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1221 سنة 94 ق. وبتاريخ 27/ 12/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 827.086 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية في 25/ 6/ 1975 حتى السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة وتحدد أخيراً لنظره جلسة 1/ 5/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه تقول أنه في حين أيد الحكم قضاء محكمة أول درجة بسقوط دعوى المطالبة بالميزة الأفضل قبل المطعون ضده الثاني - بنك مصر - بالتقادم بما مؤداه براءة ذمة البنك من هذه الميزة وزوال حق المطعون ضده الأول في المطالبة بها، فقد ألزم الحكم الطاعنة بأداء هذه الميزة على سند من القول بأنه يحق لها الرجوع بما دفعته على البنك، فخالف بذلك نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة... وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (82) من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنوياً وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة 82 من قانون العمل المشار إليه...". ومؤدى ذلك أن مسئولية الهيئة عن أداء المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي تقابل من التزامات صاحب العمل ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية هي مسئولية ناشئة عن القانون مباشرة، أما حق المؤمن عليه في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة والادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل فهو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد". لما كان ذلك وكان التقادم الحولي الخاص المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة وهي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على سواء، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الزيادة عن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة البنك المطعون ضده الثاني بها بالتقادم، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الأول للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1221 سنة 94 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض الدعوى بالنسبة للهيئة الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق