الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 907 لسنة 50 ق جلسة 7 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 142 ص 764

جلسة 7 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داوود محمد علي هاشم.

---------------

(142)
الطعن رقم 907 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "انتهاء عقد". بطلان. نظام عام.
عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية امتدادها لمدة غير محدودة بحكم القانون. النص في العقد على انتهائه بانتهاء عمل المستأجر في مصر، باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام.

---------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام؛ إذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لانعقاد العقد؛ وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقد الإيجار قد انعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة لمدة تنتهي بانتهاء عمله وتضمن العقد بنداً خاصاً بذلك وكان هذا الالتزام مخالفاً لما استقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة غير محدودة وهو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يجوز إعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1074 لسنة 1978 مدني إيجارات الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له, وقال شرحاً لها إنه بمقتضى عقد إيجار تاريخه 1/ 1/ 1974 استأجر منه الطاعن وهو سعودي الجنسية الفيلا المتنازع عليها بقصد استعمالها سكناً خاصاً له بسبب عمله في السفارة السعودية ونص في العقد على تعهده بإخلاء العين المؤجرة إذا انتهى عمله بالسفارة السعودية؛ وإذ انتهت خدمته بها وأضحت إقامته الدائمة بالمملكة العربية السعودية فقد طالبه ودياً بالإخلاء فرفض، ولما كان فضلاً عن ذلك قد أساء استعمال العين المؤجرة بأن حول جراج الفيلا إلى مسكن للحارس وحول الحديقة إلى حظيرة للدواجن فقد أقام دعواه بتاريخ 17/ 5/ 1979، قضت المحكمة الابتدائية بإخلاء الطاعن فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 96 ق، وبتاريخ 20 مارس سنة 1980 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى تعهد الطاعن بإخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية هو شرط صحيح، ذلك أن حق المستأجر في أن تمتد إجارته إلى أجل غير مسمى هو حق خاص به له أن ينزل عنه في حين أن هذا التنازل باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام خاصة وأن هذا الاتفاق جاء معاصراً لانعقاد العقد، وإذ كان عقد الإيجار يمتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن الحكم إذ قضى بالإخلاء يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار وسمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام, وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بأن تعهده بإخلاء العين المؤجرة بانتهاء عمله بالسفارة السعودية كان معاصراً لانعقاد العقد, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن عقد الإيجار قد انعقد بسبب عمل الطاعن بالسفارة السعودية بالقاهرة ولمدة تنتهي بانتهاء عمله وتضمن العقد بنداً خاصاً بذلك, وكان هذا الالتزام مخالفاً لما استقرت عليه التشريعات آنفة الذكر من أن إيجار الأماكن غير المفروشة يمتد بقوة القانون لمدة غير محدودة وهو أمر يتعلق بالنظام العام فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يجوز إعماله، وإذ قضى الحكم بالإخلاء استناداً إليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق