الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 615 لسنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 143 ص 767

جلسة 7 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، عضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

----------------

(143)
الطعن رقم 615 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "وفاة المستأجر أو تركه العين".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة. مناطه. الإقامة المستقرة معه سنة سابقة على الوفاء أو الترك، م 21 ق 520 لسنة 1969. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض - كالإعارة للخارج - لا يفيد إنهاءها.

------------------
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ استئجارها لها وحتى وفاتها وأن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه في عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل وإنما كان خارج البلاد في بعثة ولم يحظر إلا بعد وفاتها، ورتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حقه، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه في عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما استطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 62 لسنة 1977 مدني المنيا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم وقالوا بياناً لدعواهم إنه بعقد مؤرخ أول مايو سنة 1975 استأجرت عمة الطاعن المرحومة........ من مورثهم عين النزاع لاستعمالها سكناً لها، وأنها ظلت تقيم بمفردها في العين إلى أن توفيت إلى رحمة الله تعالى في آخر نوفمبر سنة 1976، وأن الطاعن كان يقيم خارج البلاد في بعثة طبية منذ مدة سابقة على عقد الإيجار وإذ امتنع عن تسليمهم العين بعد حضوره عقب وفاة عمته فقد أقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد إجرائه حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 15 ق بني سويف مأمورية المنيا، وبتاريخ 20/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للمطعون عليهم، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان يقيم مع عمته بعين النزاع منذ استئجارها لها في مايو سنة 1975 وحتى وفاتها في شهر نوفمبر سنة 1976، وكان العقد يستمر بالنسبة له بعد وفاتها عملاً بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، غير أن الحكم قرر بعدم توافر شرط الإقامة بالعين في حقه لأنه لم يكن مقيماً فيها بشخصه قبل وفاة عمته المستأجرة لمدة سنة على الأقل لإقامته في بعثة خارج البلاد، وعدم حضوره إلا بعد وفاتها، في حين أن مدة إعارته للخارج لا تعتبر تخلياً منه عن الإقامة بعين النزاع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، وكان المقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه الإقامة المستقرة في هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك، فلا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ استئجارها لها وحتى وفاتها وأن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه في عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل وإنما كان خارج البلاد في بعثة ولم يحظر إلا بعد وفاتها ورتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حقه، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه في عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما استطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته, وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط المادة سالفة البيان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق