الصفحات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الطعن 65 لسنة 3 ق جلسة 22 / 2 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 165 ص 320

جلسة 22 فبراير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.

----------------

(165)
القضية رقم 65 سنة 3 القضائية

دفع. 

سكوت المحكمة عن الردّ عليه. متى يكون مبطلا للحكم؟

---------------
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الردّ على ما قدّم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى، فان سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه. ففى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر من الانتفاع بالأرض المؤجرة إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر وحصل جزءا من قيمة الإيجار واستصدر حكما بالباقى، وقدّم المدّعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك، فلا بد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق