الصفحات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الطعن 345 لسنة 23 ق جلسة 7 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 85 ص 776

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد المستشار محمود عياد وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت المستشارين.

-----------------

(85)
طعن رقم 345 سنة 23 ق

(أ) حكم استئنافي "تسبيبه". إثبات. تزوير. 

إغفال محكمة الاستئناف. الإشارة إلى مستندات قدمت في الاستئناف مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. قصور. مثال في دعوى تزوير.
(ب) إعلان. نقض "إعلان الطعن". 

خلو محضر الإعلان من بيان امتناع المعلن إليه المخاطب معه شخصه عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء بهذا السبب. بطلان الإعلان. م 10 و24 مرافعات.
(ج) إعلان. نقض "إعلان الطعن". 

امتناع المعلن إليه شخصياً عن استلام صورة الإعلان. خلو محضر الإعلان من قيام المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة بتسليم الصورة لجهة الإدارة. بطلان الإعلان. م 12 و24 مرافعات.

----------------
1 - إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة الذي كان مودعاً من المشتري إلى هذا الأخير وآخر لأنه أصبح من حقهما - وكان من المحتمل لو اطلعت محكمة الاستئناف على هذين الإقرارين أن يتغير رأيها في الدعوى - فأغفلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الإشارة إلى الإقرارين المذكورين وقضت بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن "الأسباب التي بني عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التي تناولتها بالرد ولم يأت المستأنف بجديد" فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
2 - متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه ومحضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور "مخاطباً مع شخصه وامتنع عن التوقيع" دون أن يرد في المحضر شيء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء له بهذا السبب فإن الإعلان يكون باطلاً طبقاً للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التي يتبعها المحضر في الإعلان في محضره.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات. فإذا تبين أنه لم يرد في محضر الإعلان شيء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عقب امتناع المعلن إليه شخصياً عن استلامه وتوجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة يخبره في أن الصورة قد سلمت لجهة الإدارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً طبقاً للمادة 24 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 371 سنة 1949 مدني كلي بني سويف على إبراهيم محمود إبراهيم مورث المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وجلسون بنت حسين سعيد بطلب الحكم بإثبات التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ أول ديسمبر سنة 1947 المتضمن شراء من المرحومة الست عديلة بنت يوسف أبو زيد مورثة المدعى عليهما فداناً نظير ثمن قدره 400 جنيه وتسليم الأطيان المبيعة. فطعن إبراهيم محمود إبراهيم وجلسون بنت حسين سعيد في ذلك العقد بالتزوير أمام قلم الكتاب وأعلنا الطاعن بشواهد التزوير في الميعاد القانوني طالبين الحكم برده وتزويره استناداً إلى أن البائعة لم توقع على العقد المذكور وأنها كانت طاعنة في السن وانتهز الطاعن فرصة حبس ولدها (مورث المطعون عليها الأولى) فأخذها معه إلى مصر هي وأوراقها ونقودها وختمها وزور عليها ذلك العقد ثم أعادها إلى البلدة بعد ذلك جثة هامدة في صندوق السيارة. وأن الطاعن عرض العقد المذكور على عبد الحليم أمين سليمان عقب وفاة البائعة ليشهد عليه فرفض وأنه لم يشهد عليه سوى بعض أشخاص غير معروفين لأحد، ولو كان العقد صحيحاً لحرر في البلدة وشهد عليه شهود من أهلها ومن أقارب البائعة وأن الثمن المذكور في العقد أن البائعة قبضته، لم يعثر على شيء منه بعد وفاتها مع أنها كانت مع الطاعن في مصر بعيدة عن ولدها وابنتها وعادت معه إلى البلدة بعد وفاتها فضلاً عن أنها لم تكن في حاجة إلى البيع لوفرة ما كان معها من نقود ولم تكن حالة الطاعن المالية لتسمح له بالحصول على ثمن المبيع. واستند الطاعنان بالتزوير إلى الشكوى رقم 869 سنة 1948 إداري الفشن وما ورد في أقوال الشهود الذين سمعوا فيها عن تزوير العقد المطعون فيه. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مدعيا التزوير بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن الطاعن استعمل ختم مورثتهما عديله بنت يوسف أبو زيد في التوقيع على عقد البيع المطعون فيه بدون علمها وبغير رضاها وأنه عرض هذا العقد على عبد الحليم أمين سليمان للشهادة عليه فرفض وأباحت للطاعن النفي بذات الطرق وكلفته بإعلان شهود العقد لمناقشتهم استجلاءً للحقيقة. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31 من مارس سنة 1951 برد وبطلان عقد البيع المطعون فيه وبرفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصروفات استناداً إلى ما ثبت لديها من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته وفي الشكوى رقم 869 سنة 1948 إداري الفشن من أن ذلك العقد لم يصدر من المرحومة عديلة يوسف أبو زيد وأن وجودها بمصر في قبضة ابن أخيها (الطاعن) وهي عجوز عليلة أتاح له استعمال ختمها في التوقيع على عقد البيع المذكور دون علمها ودون رضاها. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 سنة 68 ق طالباً إلغاءه والحكم بصحة التعاقد الحاصل بموجب عقد البيع موضوع النزاع. وبتاريخ 19 من مايو سنة 1953 حكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي بني عليها. فقرر الطاعن الطعن بطريق النقض على هذا الحكم بتاريخ أول نوفمبر سنة 1953. وفي المذكرة المقدمة من المطعون عليهما دفعتا بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، وطلبت النيابة العمومية في مذكرتها رفض هذا الدفع ونقض الحكم في خصوص السبب الأول من أسباب الطعن ورفض باقيها. عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من أكتوبر سنة 1957 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1957 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه فيما يختص بالدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد فمبناه أن الحكم المطعون فيه أعلن للطاعن شخصياً في 6 من أغسطس سنة 1953 ولم يقرر الطعن فيه إلا في أول نوفمبر سنة 1953 بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه وهو الميعاد المحدد للطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 428 من قانون المرافعات.
وحيث إنه يبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه المقدمة بحافظة مستندات المطعون عليهما ومحضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه في يوم الخميس 6 من أغسطس سنة 1953 الساعة 1 أفرنكي بناحية طلا أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور "مخاطباً مع شخصه وامتنع عن التوقيع" دون أن يرد في المحضر شيء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات أو الإشارة إلى رفضه الإفضاء له بهذا السبب، كما لم يرد فيه شيء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عقب امتناع الطاعن عن استلامه وتوجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير في موطنه الأصلي أو المختار في ظرف أربع وعشرين ساعة يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الإدارة كما توجب ذلك كله المادة 12 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 24 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10 و12 من قانون المرافعات وقد جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات (الطعن 54 سنة 20 ق). كما جرى قضاؤها بوجوب إثبات جميع الخطوات التي يتبعها المحضر في الإعلان في محضره وإلا كان هذا الإعلان باطلاً فمن ثم يكون إعلان الحكم المطعون فيه إلى الطاعن - وقد تنكب المحضر فيه طريق القانون على نحو ما سلف - يكون الإعلان المذكور باطلاً لا يبدأ منه ميعاد الطعن بالنقض في حق الطاعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول على الحكم قصور تسبيبه ويقول في بيان ذلك إنه بعد أن رفع استئنافه عن الحكم الابتدائي الذي قضى برد وبطلان عقد البيع الصادر له من الست عديلة بنت يوسف مورثة المطعون عليهما، وأثناء تداول الاستئناف بالجلسات حصل على إقرارين من إبراهيم محمود إبراهيم مورث المطعون عليها الأولى وأحد الطاعنين بالتزوير في ذلك العقد، أحدهما عرفي محرر بتاريخ 6/ 7/ 1952 يقرر فيه المذكور بصحة عقد البيع المطعون فيه الصادر من والدته (عديلة بنت يوسف) إلى الطاعن وأن ادعاءه بتزويره لا سند له من الواقع. والثاني مصدق على توقيعه فيه بتاريخ 22/ 7/ 1952 يصرح فيه للطاعن بصرف مبلغ 75 ج كما يصرح فيه إلى محمد زكي يوسف بصرف مبلغ 25 ج سبق أن أودعاهما بخزينة محكمة الفشن الوطنية من ريع الفدان موضوع النزاع ويقر فيه بانتهاء النزاع القائم بينهما وبتنازله عن القضايا المرفوعة منه ضد الطاعن وقدم هذين الإقرارين إلى محكمة الاستئناف غير أن المحكمة الاستئنافية لم تعر هذين الإقرارين أي التفات وأصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف استناداً إلى أن أسباب الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة وأن الطاعن لم يأت بجديد. مع أن هذين الإقرارين جديدان ولم يقدما إلا بعد رفع الاستئناف ولو كانت المحكمة تنبهت إليهما لتغير وجه الحكم في الدعوى ولكنها لم تفعل ولم تتكلم عنهما أو تشر إليهما في حكمها المطعون فيه مما يعيب ذلك الحكم بعيب جوهري يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على المستندات المقدمة من الطاعن أمام هذه المحكمة أن من بينها إقراراً عرفياً مؤرخاً في 6/ 7/ 1952 وموقعاً عليه من إبراهيم محمود إبراهيم يقول فيه أنه تأكد بنفسه من صحة البيع الصادر من والدته المرحومة عديلة يوسف أبو زيد إلى زكي محمد يوسف (الطاعن) كما تأكد من دفع الثمن المذكور في العقد المؤرخ في 1/ 12/ 1947 ومقداره 400 ج مصري وأنه إرضاء لضميره وشعوره أمام الله يتنازل عن الطعن بالتزوير في العقد المذكور ببيع الفدان إلى زكي يوسف ويقر بصحة الاستئناف ونفاذ البيع، ومن بينها أيضاً إقرار من إبراهيم محمود إبراهيم مصدق على توقيعه عليه بتاريخ 22/ 7/ 1952 أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالمحضر رقم 389 سنة 1952 يصرح فيه بصرف مبلغ 100 ج منها 75 ج إلى زكي محمد يوسف، و25 ج إلى محمد زكي محمد يوسف مودعة منهما بخزينة محكمة الفشن الوطنية ريع الفدان الكائن بحوض الزكايبة بزمام طلا لأنه أصبح من حقهما ويقرر بأن النزاع انتهى بينهما وتنازل عن القضاياً المرفوعة منه ضد زكي محمد يوسف. وهذان الإقراران مؤشر عليهما بسبق تقديمهما أثناء نظر الاستئناف رقم 405 سنة 68 ق الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان من المحتمل لو اطلعت عليهما محكمة الاستئناف أن يتغير رأيها في الدعوى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى هذين الإقرارين وقضي بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن "الأسباب التي بني عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التي تناولتها بالرد ولم يأت المستأنف بجديد" لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق