الصفحات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الطعن 637 لسنة 6 ق جلسة 29 / 10 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 5 ص 25

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وحسني جورجي غبريال المستشارين.

----------------

(5)

القضية رقم 637 لسنة 6 القضائية

عامل - فصله 

- لجنة شئون العمال - صدور قرار بفصل العامل دون عرض الأمر على لجنة شئون العمال قبل الفصل - لا يؤثر في القرار ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل اعتباراً من التاريخ الذي كان فيه وأيد وكيل الوزارة ذلك.

---------------
إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض أمر فصل العامل على لجنة شئون العمال إلا بعد فصله من الخدمة، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل اعتباراً من التاريخ الذي كان قد فصل فيه فعلاً، وأيد وكيل الوزارة ذلك.


إجراءات الطعن

في أول فبراير سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 627 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1959 في الدعوى رقم 1180 لسنة 6 القضائية المقامة من حسن محمد خلف الله ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضي "باستمرار صرف مرتب المدعي ابتداء من مرتب شهر سبتمبر سنة 1959 حتى يفصل نهائياً في موضوع دعواه وإعادة الدعوى إلى التحضير لتهيئتها من ناحية الموضوع" وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "إحالة هذا الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات والأتعاب". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده (المدعي) وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 من يونيه سنة 1960، وفيها قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 2 من يوليه سنة 1960 وفي هذه الجلسة حكمت المحكمة بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة أول أكتوبر سنة 1960. وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة في الجلسة المذكورة وبعد سماع أقوال الطرفين قررت إصدار الحكم بجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه سبق الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 1180 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم طلب فيها الحكم "أولاً- بإلغاء قرار فصل المدعي من خدمة الوزارة بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1958 وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً - بصرف مرتب المدعي بصفة مستعجلة اعتباراً من تاريخ فصله وما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً - إلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه كان يعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة سائق سيارة وكان طوال مدة عمله مثال الجد والنشاط ثم قامت الوزارة بدون سبب أو مبرر قانوني بل وبدون تحقيق بفصله من الخدمة اعتباراً من 19 من أكتوبر سنة 1958، وقد تظلم من هذا الفصل التعسفي في الموعد القانوني، وعرض تظلمه على السيد مفوض الدولة بالوزارة فرأى أن قرار الفصل صدر باطلاً لعدم عرضه على لجنة شئون العمال بالوزارة. وقد ردت الوزارة على الدعوى بمذكرة مؤرخة 22 من سبتمبر سنة 1959 ذكرت بها أن فصل المدعي جاء تطبيقاً للائحة جزاءات العمال الصادرة بالقرار الوزاري رقم 289 بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1955 وقد تطلبت هذه اللائحة لصحة قرار فصل العامل أن يعرض طلب الفصل بتقرير واف على اللجنة الفنية لشئون العمال لإبداء رأيها ثم يكون القرار النهائي لوكيل الوزارة بعد استئناسه برأي هذه اللجنة، وقد عرض قرار فصل المدعي على اللجنة الفنية المختصة في 15 من يوليه سنة 1959 فوافقت عليه اعتباراً من 19 من أكتوبر سنة 1958 وهو التاريخ الذي صدر فيه قرار الفصل ثم أيد الفصل السيد وكيل الوزارة في 12 من أغسطس سنة 1959. وأضافت الوزارة أنها أجرت تحقيقاً شفوياً مع المدعي في المسائل التي نسبت إليه وتقرر من أجلها فصله من الخدمة وهي وقائع - على حد تعبير الوزارة في مذكرتها - حساسة، استغل فيها المدعي صفته كسائق لسيارة السيد الوزير وأن هذا التحقيق الشفوي يقوم مقام التحقيق الكتابي طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لقانون نظام موظفي الدولة. وانتهت الوزارة إلى طلب رفض دعوى المدعي بشقيها ثم قدمت الوزارة مذكرة تكميلية مؤرخة 15 من نوفمبر سنة 1959 ذكرت بها أن الوقائع التي نسبت إلى المدعي وفصل من أجلها تتلخص في أنه أوهم إحدى الفتيات بأنه أمير سعودي وله رصيد في بنك مصر يبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه ورصيد في بنك سوريا يبلغ اثنين وعشرين ألف ليرة وأنفق على هذه الفتاة مبالغ طائلة بلغت في شهر واحد ثلاثمائة جنيه واستطاع أن يغريها بالهرب من أسرتها وأن يتزوجها ولم تعلم بحقيقة أمره إلا يوم الزواج، وأضافت الوزارة أن المدعي استغل صفته كسائق لسيارة السيد الوزير المركزي في التغرير بهذه الفتاة، إذ أوهمها أنه مالك السيارة، واستطردت الوزارة قائلة أن المدعي كان دائم التغرير بالفتيات وقد ضبطت لديه صور لفتيات كثيرات أهديت له مع عبارات غرامية كما أوهم الكثيرين من أصحاب الحاجات أنه من المباحث العسكرية المرافقين للسيد الوزير وقد عثر في جيبه على عدة توصيات وأن هذه الوقائع ثابتة في مذكرة مكتب الأمن العام المؤرخة 23 من سبتمبر سنة 1958 بناء على التحريات الإدارية التي قام بها هذا المكتب، وجاء في تلك المذكرة أنه صار استجواب المدعي وكذلك الفتاة التي غرر بها ووالديها كما أجري تفتيش المدعي فوجد معه صور بعض الفتيات وتوصيات أصحاب الحاجات وأن المكتب قد سحب منه رخصة السلاح والمسدس والطلقات التي كان يحملها. وأضافت الوزارة أن التكييف القانوني الصحيح للقرار الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1958 بفصل المدعي هو أنه ليس قرار فصل وإنما هو قرار إيقاف لصالح التحقيق ثم صدر فيما بعد قرار بفصله اعتباراً من تاريخ وقفه في 19 من أكتوبر سنة 1958.
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1959 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه وهو يقضي باستمرار صرف مرتب المدعي ابتداء من مرتب شهر سبتمبر سنة 1959 حتى يفصل نهائياً في موضوع دعواه وإعادة الدعوى إلى التحضير لتهيئتها من ناحية الموضوع. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطلب المستعجل بصرف المرتب يقوم على ركنين - أولهما: حالة الاستعجال، والثاني: خاص بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية. وأنه فيما يتعلق بالركن الأول فإن الثابت من إقرار المدعي في الكشف الرسمي لممتلكاته أنه لا يمتلك شيئاً، كما يبين من باقي الأوراق أنه ليس له مورد رزق غير مرتبه؛ ومن ثم فيكون ركن الاستعجال ثابتاً وأما بالنسبة للركن الثاني فإنه يبين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه استند إلى إجراءات وتحقيقات لم تراع فيها الأصول التي فرضها القرار رقم 289 الصادر في 29 من يونيه سنة 1955 بلائحة جزاءات العمال وبذلك يكون قرار الفصل قد صدر مخالفاً للقانون وبالتالي تكون صفة الجدية قد توافرت في الطلب دون المساس بأصل الموضوع.
وقد طعنت الوزارة في هذا الحكم مستندة إلى ذات الأسباب التي أبدتها أمام المحكمة الإدارية، وقالت إن فصل المدعي تم بناء على تحريات مكتب الأمن بوزارة التربية والتعليم وقد اشتملت هذه التحريات على سماع أقوال ودفاع المدعي والمجني عليهم، وأنه ولئن كان القرار الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1958 قد وصف بأنه قرار فصل إلا أن هذا القرار هو في حقيقته قرار بإيقاف المدعي عن عمله لصالح التحقيق الذي كان يجريه معه مكتب الأمن، ثم عرض الأمر على لجنة شئون العمال فوافقت في 15 من يوليه سنة 1959 على فصل المدعي اعتباراً من 19 من أكتوبر سنة 1958 وأيد السيد وكيل الوزارة الفصل في 12 من أغسطس سنة 1959.
ومن حيث إن المدعي كان بخدمة وزارة التربية والتعليم ويعمل سائقاً لسيارة السيد الوزير المركزي. وفي 23 من سبتمبر سنة 1958 قدمت مذكرة سرية بتوقيع رئيس مكتب الأمن بالوزارة ومدير مكتب الوزير للشئون العامة جاء بها أنه في 20 من سبتمبر سنة 1958 وصل إلى علم مكتب الأمن أن المدعي غرر بفتاة وتزوجها بعد أن أوهمها أنه أمير سعودي وأن السيارة التي يقودها مملوكة له، وبسؤاله قرر أنه لا يوجد تفاهم بينه وبين زوجته ومنذ سنتين تعرف على هذه الفتاة وحدث أنه أساء أهلها معاملتها فقابلته وصممت على الزواج منه فاضطر إلى تحقيق رغبتها إنقاذاً لها من أهلها وأنه قابل والدتها بعد الزواج فوافقت على قيام الزوجية وأفهمها أنه موظف بوزارة التربية والتعليم ولم ينتحل أية صفة أخرى وأنه لم يستعمل السيارة في هذا الموضوع إطلاقاً، وجاء في المذكرة أنه تبين أن الفتاة المذكورة تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وكانت طالبة بالمدارس الثانوية وفصلت لرسوبها في السنة الأولى مرتين وسبق لمراقبة التربية الرياضية للبنات أن طلبت إبعادها عن الاشتراك في النشاط الرياضي والاجتماعي بالمعسكرات والرحلات لسوء تصرفاتها، وبأخذ أقوالها أجابت شفهاً أنها في الساعة الثامنة من مساء يوم 23 من أغسطس سنة 1958 خرجت من منزلها للذهاب إلى إحدى دور السينما فلاحظت أن السيارة رقم 16576 تعترض طريقها ويحاول قائدها أن يتصل بها ثم ركبت الأومنيبوس فتبعها ودخلت السينما فدخل هو أيضاً ولما خرجت تبعها حتى عرف عنوانها وفي اليومين التاليين كان يحضر أمام منزلها صباحاً ومساء وكانت تطل عليه من الشرفة (البلكون)، وفي يوم 26 من أغسطس سنة 1958 حضر إليها وبقى هو في السيارة وأرسل إليها شخصاً عرفت اسمه فيما بعد وشهد على عقد الزواج وصعد هذا الشخص إلى منزلها وألقى ورقة من تحت باب الشقة ذكر فيها أنه جمال فيصل من عائلة آل سعود وأنه مقيم بلوكاندة هليوبوليس بصفة سرية ويرغب في رؤيتها وأعطاها رقم تليفون شخص تستطيع أن تتصل بالمدعي عن طريقه. وفي يوم 29 من أغسطس سنة 1958 ذهبت إلى السينما مع أخوتها وفي فترة الاستراحة قابلته فأكد لها أنه يريد الزواج منها وأنه يمتلك 35 ألف جنيه في بنك مصر، 22 ألف ليرة في بنك سوريا ومستعد لتأثيث فيلا لها فطلبت منه أن يتصل بأهلها فأفهمها بأن هذا الاتصال سيكون بعد الزواج الذي لا بد أن يتم سراً، وفي اليوم التالي قابلته وأمضت معه بعض الوقت وأفهمها أنه سيسافر إلى سوريا بالطائرة على أن يعود بعد يوم أو يومين، وفي أول يونيه سنة 1958 قابلها وأفهمها أنه عدل عن السفر ليتمكن من الزواج منها وأضافت الفتاة أنها في 2 من سبتمبر سنة 1958 تسللت صباحاً من منزل أهلها وقابلت المدعي وظلت معه إلى يوم 5 من سبتمبر سنة 1958 حيث عقد عليها، وقد قرر في العقد أن اسمه حسن محمد خلف الله وأنه موظف بوزارة التربية والتعليم ومقيم بحدائق الزيتون، ومن ذلك عرفت حقيقة اسمه ووظيفته فسألته في ذلك فأجابها بأنه من رجال المباحث العسكرية وأنه يصحب وزير التربية والتعليم وأن عمله سري جداً وأن هذا هو سبب عدم إظهار شخصيته وأن ماهيته ثلاثون جنيهاً في الشهر وله عمارات في الزيتون. وقد استمرت معه وذكرت أيضاً أن المدعي يحتفظ بمسدس وعنده مدفع رشاش يحضره إلى المنزل في بعض الأحيان وقال لها أنه سوف يقتل أي شخص يتعرض لزواجهما حتى ولو كان والداها أو والدتها وأنها لاحظت أنه كان يدخن سجائر بالحشيش ويشاركه في ذلك بعض إخوانه وكان هو الذي يدفع الحساب في جميع السهرات التي كان يقضيها معها ومعهما بعض أصدقائه كما وقد دفع ثمن الأثاث الذي اشتراه وأجرة الفندق وغيرها وقد بلغت قيمة ذلك ثلاثمائة جنيه. وأضافت أنه لم يدخل بها خلال الفترة السابقة - وجاء بالمذكرة أيضاً أن والدها ووالدتها وأخواتها سئلوا جميعاً شفهاً فقرروا أنهم لا يعلمون شيئاً عن الموضوع وإنما سمعوا منها قبل هربها من المنزل أنها ستتزوج من أمير سعودي، ولم تذكر لهم شيئاً أكثر من ذلك وقررت والدتها أنها قابلت ابنتها مع المدعي ذات مرة في الطريق وكانا يركبان السيارة رقم 16576 فركبت معهما. وفهمت من المدعي أنه تزوج ابنتها وأنه موظف بوزارة التربية والتعليم فطلبت إليه أن يعيد الأمور إلى وضعها الصحيح وذلك بمقابلة والدها منعاً للفضيحة. وجاء في المذكرة أن المدعي ووجه بهذه الوقائع فأنكرها وقال إنه يعرف هذه الفتاة من مدة طويلة وهي التي صممت على الزواج منه، كذلك جاء في مذكرة مكتب الأمن أنه وجد مع المدعي صور لبعض الفتيات قال أنهن قريباته في حين أنه مدون خلف كل منها عبارة من عبارات الإهداء التي لا تصدر عن القريبات، كما وجدت معه مجموعة من الخطابات الغرامية بإمضاء الفتاة المشار إليها آنفاً وموجهة إلى شخص يدعى "أحمد" وقد قالت عنها أن هذه الخطابات كانت قد أرسلتها إلى خطيبها السابق ثم سحبتها منه وأخذها المدعي. وقد وجد معه كذلك بعض خطابات من هذه الفتاة إلى المدعي موجهة إليه باسم جمال وموقعة عليها منها باسم (جيهان) - وقد ورد في هذه المذكرة أيضاً أن مكتب الأمن وجد مع المدعي توصيات ليقوم بإنهائها خاصة بإعادة الكشف الطبي على شخص معين وقبول إحدى التلميذات بمدرسة الزيتون الإعدادية وتعيين مدرسة بالوجه البحري ونقل مدرس من مدرسة إلى أخرى بالإسكندرية ونقل مدرس آخر من البلينا إلى القاهرة وبتعيين شخص في وظيفة ساع أو فراش وبعض طلبات أخرى مشابهة وجاء في المذكرة أن المدعي طلق الفتاة المذكورة في 21 من سبتمبر سنة 1958 أي بعد زواجه منها بستة عشر يوماً وأنه صار سحب المسدسين اللذين كانا في حيازته وأنه حجز بالسجن الحربي في 21 من سبتمبر سنة 1958، واختتمت مذكرة الأمن بأن المكتب جاري البحث عن مصدر الأموال التي صرفها المدعي في هذه الفترة القصيرة.
ومن حيث إنه بناء على مذكرة مكتب الأمن المتقدمة رأى السيد الوزير فصل المدعي من الخدمة كما هو واضح من الخطاب المرسل من مدير مكتب الوزير للشئون العامة رقم 9013 بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1958 إلى السيد وكيل الوزارة المساعد، وقد أحال وكيل الوزارة المساعد هذا الخطاب إلى مراقب المستخدمين للتنفيذ فأصدر المراقب القرار رقم 501 بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1958 بفصل المدعي من الخدمة بسبب التصرفات التي بدرت منه، ثم عرض الأمر فيما بعد على لجنة شئون العمال فرأت في 15 من يوليه سنة 1959 فصل المدعي من الخدمة اعتباراً من 19 من أكتوبر سنة 1958 وهو تاريخ صدور قرار فصله وقد أيد وكيل الوزارة هذا الفصل في 12 من أغسطس سنة 1959.
ومن حيث إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة لم تعرض الأمر على لجنة شئون العمال إلا بعد فصل المدعي من الخدمة، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل اعتباراً من التاريخ الذي كان المدعي قد فصل فيه فعلاً، وأيد وكيل الوزارة ذلك.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ ذهب إلى أن المستفاد من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون، قد جانب الصواب إذ أن المستفاد من ظاهر الأوراق عكس ذلك وهذا كله بدون المساس بأصل الموضوع.
ومن حيث إنه لذلك يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب المدعي استمرار صرف مرتبه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب استمرار صرف مرتب المدعي وألزمته بمصروفات هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق