الصفحات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023

الطعن 637 لسنة 5 ق جلسة 12 / 11 / 1960 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 1 ق 17 ص 111

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة عبد المنعم سالم مشهور وحسني جورجي ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

-----------------

(17)

القضية رقم 627 لسنة 5 القضائية

(أ) موظف - تقرير سنوي 

- لجنة شئون الموظفين - تقديرها الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة في التقرير السنوي - أمر تترخص فيه اللجنة بسلطتها التقديرية - قانون موظفي الدولة وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 4 لسنة 1954 الصادر تنفيذاً للمادة 30 منه لم يقيدا اللجنة في التقدير - للجنة الاستعانة بالطرق التي تراها مؤدية إلى سلامة تقدير درجة كفاية الموظف واتفاقه مع الحق والواقع.
(ب) موظف - تقرير سنوي 

- عناصره - عنصرا الغياب والتأخير - توقيع الموظف على دفاتر الحضور والانصراف - لا يعني استحقاقه الدرجة القصوى لهذين العنصرين ولا يمنع لجنة شئون الموظفين من الهبوط بتقديرها إلى أدنى درجاتهما - عدم وجود هذه الدفاتر - لا يقوم سبباً لإلغاء تقدير اللجنة المذكورة - أساس ذلك - مثال.

----------------
1 - إن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة في التقرير السنوي لدرجة الكفاية هو أمر تترخص فيه لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية. كما أن القانون لم يعين للجنة شئون الموظفين طريقاً معيناً تلتزم به في تقدير كافة العناصر المطلوب تقديرها في التقرير السنوي بل يقوم تقديرها لأي عنصر من العناصر على كافة الطرق التي تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً دقيقاً يتفق مع الحق والواقع ولم يكن قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 الذي صدر تنفيذاً للمادة الثلاثين من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقيداً للجنة شئون الموظفين في تقديرها ولا محدداً لها العناصر التي تستمد منها تقديرها بل كل ما فعله هو أن بين العناصر التي يمكن للجنة شئون الموظفين أن تستعين بها على التقدير ولم يمنعها من أن تستمد التقدير من عناصر أخرى وقد خص القانون لجنة شئون الموظفين بتلك السلطة التقديرية المطلقة في تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة وهي أنها تضم عدداً من كبار موظفي الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها الموظف الذين لهم من خبرتهم ومرانهم وإشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف وتقدير درجة تلك الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق والواقع.
2 - إنه بالنسبة لعنصري الغياب والتأخير فإنه فضلاً عن أن القانون لم يلزم المصلحة الحكومية بإعداد دفاتر للحضور والانصراف فإن نص قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 على أن تكون دفاتر الحضور والانصراف من أسس التقدير لا يعني وجوب إعدادها، ومن ثم فلا يجوز اتخاذ عدم وجود هذه الدفاتر سبباً لإلغاء تقدير لجنة شئون الموظفين لعنصري الغياب والتأخير - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ أن وجود هذه الدفاتر وتوقيع الموظف عليها لا يجعله مستحقاً للدرجة القصوى لعنصري الغياب والتأخير ولا يمنع من الهبوط بتقديرها إلى أدنى درجاتهما إذ قد ينصرف الموظف ويتغيب عن عمله ما بين موعدي الحضور والانصراف.
فإذا كانت مصلحة المساحة قد أفادت في خصوصية هذه المنازعة بعدم وجود دفاتر حضور وانصراف، هذا فضلاً عن أن طبيعة عمل المدعي وهو مساعد مفتش مدن تستدعي وجوده خارج المصلحة وبعيداً عنها مما لا يستطاع معه بالتالي التوقيع على دفاتر الحضور والانصراف وذلك لاستحالة حضوره إلى المصلحة وانصرافه منها، كما أنه لا يعقل أن ترسل إليه الدفاتر لتوقيعها حيث يعمل في الحقول البعيدة عن المصلحة وأن ثبوت تغيبه عن عمله مائتين وسبعين يوماً - ولو كان ذلك بإجازة مرضية - وعدم مروره على مرءوسيه في التسعين يوماً الباقية من العام إلا تسعة وعشرين مرة لما يقطع بصحة التقدير وسلامته.


إجراءات الطعن

في 30 من مايو سنة 1957 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 9 من فبراير سنة 1959 في الدعوى رقم 499 لسنة 3 القضائية المرفوعة من حلمي السيد ضد وزارة الأشغال (المساحة) والقاضي بإلغاء قرار حرمانه من علاوته الدورية التي كانت مستحقة في أول مايو سنة 1955 والمؤجلة إلى أول مايو سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصاريف. وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب الواردة في عريضة طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف وقد أعلن الطعن للحكومة في 14 من يونيه سنة 1959 وللمدعي في 21 منه وأحيل للمرافعة لجلسة 12 من يونيه سنة 1960، وفي هذه الجلسة والجلسات التالية سمعت الدعوى على الوجه المبين بالمحضر وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
بما أن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية.
وبما أن وقائع هذه المنازعة تتلخص - حسبما هو ثابت من الاطلاع على الأوراق - في أن المطعون ضده يعمل بمصلحة المساحة بوظيفة مساعد مفتش مدن وأن لجنة شئون الموظفين قررت تأجيل علاوته الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1955 لمدة سنة استناداً إلى أنه قد حصل على تقرير ضعيف في سنة 1954، فأقام الدعوى رقم 720 لسنة 2 القضائية طالباً إلغاء هذا القرار ونظراً لرفعها بعد الميعاد القانوني فقد عدلها إلى طلب تعويض قدره عشرة مليمات بصفة مؤقتة ثم قررت في 12 من إبريل سنة 1956 حرمانه من تلك العلاوة تنفيذاً لنص القانون رقم 210 لسنة 1951 نظراً لحصوله على درجة ضعيف أيضاً (35 درجة) في التقرير السنوي لسنة 1955 فأقام هذه الدعوى طالباً إلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار وأسس دعواه على تقاريره السنوية من بدء عمله في سنة 1918 إلى سنة 1953. وأن السبب في تقديره تقديراً سيئاً يرجع إلى الاضطهاد الواقع عليه من مساعد مدير المصلحة وأودع المطعون ضده حافظة بها صورة من التظلم الذي قدمه في أول يونيه سنة 1956 بشأن القرار المطعون فيه ورد الجهة الإدارية المؤرخ 2/ 9/ 1956 برفضه وصورة خطابين من ديوان الموظفين بالرجوع إلى تقارير السنوات السابقة في حالة كثرة الإجازات المرضية. وقد ردت مصلحة المساحة على الدعوى رقم 499 لسنة 3 القضائية المرفوع عنها هذا الطعن بأنه سبق أن قررت لجنة شئون الموظفين بالمصلحة في 28 من إبريل سنة 1955 تأجيل منح العلاوة الدورية التي كان يستحقها المدعي في أول مايو سنة 1955 لمدة سنة وذلك لضعف كفايته في العمل لحصوله على أقل من 40 درجة في التقرير السنوي لعام 1954 ونظراً لتقديره أيضاً بدرجة ضعيف في التقرير السنوي لعام 1955 - إذ قد حصل على 35 درجة - فقد قررت اللجنة في 12 من إبريل سنة 1956 حرمانه من تلك العلاوة بصفة نهائية طبقاً لنص القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة.
وقد رد المدعي على ذلك بأنه لم يتغيب بدون إذن أو يتأخر عن عمله خلال سنة 1955 ولذلك كان يجب منحه ست درجات في عنصري الغياب والتأخير بدلاً من الدرجة الوحيدة التي منحت له في عنصر التأخير - إذ لم يعط أي درجة في عنصر الغياب - وبذلك يصل مجموع درجات تقديره إلى أربعين درجة ولا يكون تقديره والحالة هذه بدرجة ضعيف وينهار ركن من الأركان التي استوجبها القانون للحرمان من العلاوة وهو حصول الموظف على تقديرين بدرجة ضعيف.
وأودعت الحكومة بياناً أثبتت فيه أن المدعي غاب عن عمله مدة 270 يوماً بإجازات مرضية متتابعة وأنه في خلال التسعين يوماً الباقية من العام لم يثبت مروره - كما هو ثابت من تقارير المرور الشهرية - إلا تسعة وعشرين يوماً فقط، وأنه كان يعمل بوظيفة مساعد مفتش مدن وطبيعة عمله تقتضي المرور على أعمال الغيط ولم يكن ثمة كشوف حضور وانصراف لتوقيعه عليها.
وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بإلغاء قرار الحرمان المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصاريف، وأسست قضاءها بذلك على أنه تبين من الاطلاع على التقرير السنوي للمدعي عن سنة 1955 أن رئيسه المباشر قدر كفايته بخمس وثلاثين درجة منها درجة واحدة لعنصر التأخير وصفر لعنصر الغياب وقد وافق كل من المدير المحلي ورئيس المصلحة على هذا التقدير دون تغيير في أي بند من بنوده وأبدت لجنة شئون الموظفين هذا التقدير وقررت في 12 من إبريل سنة 1956 حرمانه من علاوته الدورية لحصوله على درجة ضعيف في تقريري عامي 1954 و1955 إعمالاً لنص المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وأنه وإن كان الأصل أن تقدير درجة كفاية الموظف من الملاءمات التقديرية التي ترجع إلى مطلق اختصاص الإدارة حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها من القضاء ما دام تقديرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة إلا أن هذه الرقابة تعمل في حالتين: أولاهما إذا لم تتبع الإدارة الإجراءات السليمة المنصوص عليها في القانون حتى تصل إلى تقدير درجة الكفاية، وثانيهما - إذا كان محل التقدير عناصر أصولها محددة في الأوراق كما هو الشأن بالنسبة لعنصري التأخير والغياب فبالنسبة لهذين العنصرين فإنه يتعين تطبيقاً للمادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 4 لسنة 1954 الذي صدر تنفيذاً لأحكامها - أن تخصص الإدارة دفاتر للحضور والغياب حتى تكون المرجع في تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف بالنسبة لهذين العنصرين، وأنه لما كان الثابت أن مصلحة المساحة خالفت هذه القاعدة فلم تخصص دفاتر أو كشوفاً لحضور المدعي وانصرافه فمن ثم لا يصح لها أن تحل التقدير الشخصي لعنصري الغياب والتأخير محل الدفاتر الواجب تخصيصها لذلك، وإذا أضيف إلى ذلك أن ملف خدمة المدعي خال تماماً من أية إشارة أو تحقيق أجري معه بسبب تأخيره عن عمله أو تغيبه بدون إذن في المدة التي عمل فيها فإن الأمر يقتضي منحه النهاية القصوى لكل من عنصري الغياب والتأخير - أي ست درجات بدلاً من درجة واحدة أي بزيادة خمس درجات فيرتفع تقدير درجة الكفاية إلى أربعين درجة بدلاً من خمس وثلاثين وبذلك يتخطى درجة ضعيف، ولما كان من مقتضى هذه النتيجة وبدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن أن يكون التقرير السنوي السري المقدم عن المدعي عن عام 1955 مشوباً بعيب البطلان وبالتالي ينتفي الشرط الذي أوردته المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى يمكن حرمان الموظف من علاوته وهو تقديم تقريرين متتاليين عنه بدرجة ضعيف وبالتالي يكون القرار الصادر بحرمانه من العلاوة استناداً إلى هذا السبب قراراً مشوباً بعيب مخالفة القانون وغير قائم على سبب الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه.
وبما أن الطعن يقوم على أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الرخصة التي خولها القانون للإدارة في تقدير كفاية الموظف تجد حدها الطبيعي في حالة ما إذا كان يتعين تقدير الدرجة اللازمة لأحد العناصر الواردة بالتقرير على أسس أصل ثابت من الأوراق كما هو الشأن بالنسبة لعنصري التأخير والغياب - لا وجه لذلك - لأن طبيعة عمل المدعي في سنة 1954/ 1955 كانت تقتضي إعفاءه من التوقيع على كشوف الحضور والانصراف الأمر الذي كان يستوجب عدم الاعتداد بواقعة عدم توقيع المدعي على تلك الكشوف أو بعدم وجودها للقول ببطلان ما جاء بالتقرير عن عنصري الحضور والغياب فضلاً عن أن القانون لم يرسم للإدارة طريقاً معيناً تلزم به تقدير كافة العناصر المنصوص عليها في التقرير بحيث يكون هو المصدر الوحيد الذي تستمد منه تقريرها ولا يسوغ لها الخروج عنه.
وبما أن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة في التقرير السنوي لدرجة الكفاية هو أمر تترخص فيه لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية. كما أن القانون لم يعين للجنة شئون الموظفين طريقاً معيناً تلتزم به في تقدير كافة العناصر المطلوب تقديرها في التقرير السنوي بل يقوم تقديرها لأي عنصر من العناصر على كافة الطرق التي تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً دقيقاً يتفق مع الحق والواقع ولم يكن قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 الذي صدر تنفيذاً للمادة الثلاثين من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقيداً للجنة شئون الموظفين في تقديرها ولا محدداً لها العناصر التي تستمد منها تقديرها بل كل ما تفعله هو أن يبين العناصر التي يمكن للجنة شئون الموظفين أن تستعين بها على التقدير ولم يمنعها من أن تستمد التقدير من عناصر أخرى. وقد خص القانون لجنة شئون الموظفين بتلك السلطة التقديرية المطلقة في تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة وهي أنها تضم عدداً من كبار موظفي الوزارة أو المصلحة التي يعمل بها الموظف الذين لهم من خبرتهم ومرانهم وإشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف وتقدير درجة تلك الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق والواقع.
وبما أنه بالنسبة لعنصري الغياب والتأخير فإنه فضلاً عن أن القانون لم يلزم المصلحة الحكومية بإعداد دفاتر للحضور والانصراف فإن نص قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 على أن تكون دفاتر الحضور والانصراف من أسس التقدير لا يعني وجوب إعدادها ومن ثم فلا يجوز اتخاذ عدم وجود هذه الدفاتر سبباً لإلغاء تقدير اللجنة لعنصري الغياب والتأخير - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، إذ أن وجود هذه الدفاتر وتوقيع الموظف عليها لا يجعله مستحقاً للدرجة القصوى لعنصري الغياب والتأخير ولا يمنع من الهبوط بتقديرها إلى أدنى درجاتهما إذ قد ينصرف الموظف ويتغيب عن عمله ما بين موعدي الحضور والانصراف.
وبما أنه بالنسبة لخصوصية هذه المنازعة فإن مصلحة المساحة أفادت بعدم وجود دفاتر حضور وانصراف، هذا فضلاً عن أن طبيعة عمل المدعي وهو مساعد مفتش مدن تستدعي وجوده خارج المصلحة وبعيداً عنها مما لا يستطاع معه بالتالي التوقيع على دفاتر الحضور والانصراف وذلك لاستحالة حضوره إلى المصلحة وانصرافه منها، كما أنه لا يعقل أن ترسل إليه الدفاتر لتوقيعها حيث يعمل في الحقول البعيدة عن المصلحة وأن ثبوت تغيبه عن عمله مائتين وسبعين يوماً - ولو كان ذلك بإجازة مرضية - وعدم مروره على مرءوسيه في التسعين يوماً الباقية من العام إلا تسعة وعشرين مرة لما يقطع بصحة التقدير وسلامته.
وبما إنه يبين من كل ذلك أن الحكم المطعون فيه ما كان يملك تعديل تقدير لجنة شئون الموظفين - الذي يتفق مع تقدير الرئيس المباشر والرئيس الأعلى للمدعي - ورفعه بحيث يجاوز حد درجة ضعيف ويكون تقدير لجنة شئون الموظفين تقديراً سليماً وفي حدود السلطة المخولة لها ولا مخالفة فيه ولا بطلان.
وبما أنه ما دام المدعي قد حصل على تقدير ضعيف في سنة 1954 وعلى مثله في سنة 1955 فيكون محروماً من علاوته الدورية بالتطبيق لأحكام المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ويكون قرار اللجنة بذلك الحرمان سليماً ومتفقاً مع القانون ولا مخالفة فيه أو تعسف مما يجعله حصيناً من الإلغاء وبمنأى من أي طعن.
وبما أنه لذلك تكون دعوى المدعي بإلغاء قرار الحرمان من العلاوة على غير أساس ولا سند لها من القانون وواجبة الرفض ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبولها وإلغاء قرار الحرمان المطعون عليه قد خالف القانون وتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق