الصفحات

الجمعة، 29 سبتمبر 2023

الطعن 513 لسنة 37 ق جلسة 25 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 19 ص 98

جلسة 25 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن، وأحمد صفاء الدين.

-----------------

(19)
الطعن رقم 513 لسنة 37 القضائية

(1) حكم. "عيوب التدليل. ما لا يعد فساداً في الاستدلال" ملكية. ارتفاق.
إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة أنكرت في دفاعها الأخير ملكية البائعة للمطعون عليها دون أن تدعي حقاً على الأرض خلاف حق الارتفاق، وأنه لذلك لا محل لمناقشة هذه الملكية. قيام الحكم على هذه الدعامة - دون الإقرار المسند للطاعنة - وهي دعامة مستقلة وكافية لحمله لا خطأ في الاستدلال.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". دعوى. "الدفاع في الدعوى".
إثارة دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى. بحث الحكم هذا الدفاع. لا خطأ.
(3) بيع. "آثار البيع". حيازة. دعوى. "تكييف الدعوى". ارتفاق.
عقد البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع - إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.

----------------
1 - متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها للأرض، وإنما أثبت أن الطاعنة قد أنكرت في دفاعها الأخير ملكية البائعة للمطعون عليها المذكورة، دون أن تدعي حقاً على الأرض خلاف حق الارتفاق، وإنه لذلك لا يكون ثمة محل لمناقشة هذه الملكية، وكان الحكم قد أقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها دون ذلك الإقرار المسند إلى الطاعنة، وهي دعامة مستقلة وتكفي لحمله، فإن النعي عليه بالخطأ في الاستدلال يكون على غير أساس.
3 - متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها، والذي ينقل إليها - ولو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، وليست من دعاوى الحيازة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنة منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع صحيحاً في القانون، ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به في دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم تكن طرفاً فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن...... المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 865 سنة 1964 مدني كلي المنصورة ضد...... الطاعنة........ المطعون عليها الثانية بطلب الحكم بطرد الأولى من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليها وذلك في مواجهة المدعى عليها الثانية وقالت بياناً للدعوى إنها اشترت من هذه المدعى عليها قطعة أرض فضاء بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 24/ 4/ 1957، ثم استصدرت ضدها الحكم رقم 1540 سنة 1960 بندر المنصورة بصحة ونفاذ هذا البيع مع التسليم، ولما كانت المدعى عليها الأولى تقف عقبة في سبيل تنفيذ حكم التسليم، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة. ردت المدعى عليها الأولى بأن الغرض من رفع الدعوى هو غلق باب منزلها الذي يطل على قطعة الأرض المذكورة ويفضي إليها، وأن حقها في الانتفاع بالباب وإن كان في ملك المدعية قد تقرر بتخصيص من المالك السابق للعقارين ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تعترض عليه عملاً بالمادة 1017 من القانون المدني وبتاريخ 28/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة الأرض وتطبيق مستندات الطرفين عليها، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 19/ 12/ 1965 وحكمت برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 14 سنة 18 ق مدني المنصورة، وبتاريخ 25/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى الخبير لتحقيق دفاع الطاعنة من أن المطعون عليها الثانية لم تكن تملك العين موضوع النزاع عندما باعتها إلى المطعون عليها الأولى، في 24/ 4/ 1957 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 28/ 8/ 1967 بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعنة من قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية وتسليمها إلى المطعون عليها الأولى، وذلك في مواجهة المطعون عليها الثانية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على إقرار الطاعنة بملكية المطعون عليها الأولى للأرض المتنازع عليها، في حين أن هذا الإقرار لم يصدر منها، وليس أدل على ذلك من الحكم بندب خبير في الدعوى لبحث هذه الملكية.
وحيث إن هذا الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "إنه لما كان الحكم الصادر بندب الخبير من ذات المحكمة بهيئة أخرى لا يقيد المحكمة لأن الثابت من دفاع المستأنف عليها الأولى أمام محكمة أول درجة أنها اعترفت بملكية المستأنفة للعين موضوع التداعي كما هو ثابت من مذكرتها السابق الإشارة إليها، وهي وإن ادعت وجود حق ارتفاق بتخصيص رب الأسرة وهو المالك السابق، إلا أنها اقتصرت في دفاعها الأخير على إنكار ملكية البائعة للمستأنفة دون أن تدعي حقاً على الأرض خلاف حق الارتفاق وإذن لا يكون ثمة محل لمناقشة ملكية البائعة للمستأنفة طالما أن المستأنف عليها الأولى لم تقدم ما يفيد ملكيتها هي الأرض، وأنها تلقت حقاً عليها من مالك آخر لها خلاف المستأنف عليها الثانية". ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على إقرار الطاعنة أمام محكمة أول درجة بملكية المطعون عليها الأولى للأرض، وإنما أثبتت أن الطاعنة قد أنكرت في دفاعها الأخير ملكية البائعة للمطعون عليها المذكورة دون أن تدعي حقاً على الأرض خلاف حق الارتفاق، وأنه لذلك لا يكون ثمة محل لمناقشة هذه الملكية، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها دون ذلك الإقرار المسند إلى الطاعنة وهي دعامة مستقلة وتكفي لحمله، فإن النعي عليه بالخطأ في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين ذهب إلى اعتبار الارتفاق محل النزاع مقرراً بعمل رب الأسرة وأن شروطه غير متوفرة، في حين أن دفاع الطاعنة قد تحصل في أن هذا الارتفاق مقرر قبل شراء المطعون عليها الأولى وكان ظاهراً ومعلوماً لها، وظل كذلك لمدة تزيد على اثني عشر عاماً بينما تكفي سنة واحدة لثبوته، وبذلك تكون دعوى الطرد غير مقبولة قانوناً لأنها من دعاوى وضع اليد التي تستلزم توافر شروط معينة، هذا إلى أن الحكم قضى بالتسليم رغم سبق الحكم به في دعوى صحة التعاقد التي سبق أن رفعتها المطعون عليها الأولى.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن الثابت من دفاع الطاعنة في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة "أن حق المدعى عليها في الانتفاع بهذا الباب بالكيفية التي هو عليها حتى ولو كان في ملك المدعية فإنه قد تقرر بتخصيص من المالك السابق ولا يجوز لمن تلقى الملك عنه الاعتراض وذلك عملاً بنص المادة 1017 مدني" فإذا كانت الطاعنة هي التي أثارت هذا الدفاع وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا تعرض لبحثه، ولا وجه لما تتحدى به الطاعنة من أن الدعوى هي من دعاوى وضع اليد التي لها شروط يتعين توافرها، ذلك أنه متى كانت المطعون عليها الأولى قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها والذي ينقل إليها - ولو لم يكن مشهراً - جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به، بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع - صحيحاً في القانون، ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم العين رغم سبق القضاء به في دعوى صحة التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة لم تكن طرفاً فيها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق