الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 380 لسنة 48 ق جلسة 9 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 145 ص 775

جلسة 9 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

----------------

(145)
الطعن رقم 380 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "ميعاد الحضور" إعلان استئناف.
ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف جواز نقصه في حالة الضرورة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، وجوب إعلان صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، م 66 مرافعات.
(2) إفلاس. محكمة الموضوع.
الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار إفلاس التاجر - ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

---------------
1 - جعلت المادة 66 من قانون المرافعات ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً يجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضي الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور في الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضي الأمور الوقتية وأعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً.
2 - الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع منها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وتقدير حالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 25 لسنة 77 تجاري كلي المنصورة على المطعون ضده بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 21/ 10/ 1971 تاريخاً للتوقف عن الدفع وقالت بياناً لدعواها أنه حكم لصالحها في الدعوى رقم 1844 لسنة 1963 تجاري كلي القاهرة واستئنافها رقم 28 لسنة 84 ق بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 3300 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً فرفع المطعون ضده طعناًً بالنقض في الحكم الاستئنافي أمرت غرفة المشورة بعدم قبوله، وإذ امتنع المطعون ضده وهو تاجر عن الوفاء بدينه فإنه يكون متوقفاً عن سداد دين تجاري مما يحق لها طلب إشهار إفلاسه. وبتاريخ 27/ 12/ 1977 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده وتحديد يوم 21/ 10/ 1977 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وأمرت بوضع الأختام التحفظية على محلات ومخازن وأموال المطعون ضده. استأنف هذا الأخير الحكم بالاستئناف رقم 70 سنة 29 ق تجاري وبتاريخ 4/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يلتزم نص المادتين 66، 69 من قانون المرافعات إذ أنها أعلنت بصحيفة الاستئناف يوم 29/ 12/ 1977 وذلك لحضور جلسة 3/ 1/ 1978 وقد طلب الحاضر عنها أجلاً لإعداد دفاعها إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 66 من قانون المرافعات قد جعلت ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً يجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام بإذن من قاضي الأمور الوقتية على أن تعلن صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى، بما مفاده أنه إذا كان نقص ميعاد الحضور في الحدود المقررة قانوناً قد تم بإذن من قاضي الأمور الوقتية وأعلنت صورة الإذن للخصم مع صحيفة الدعوى فإن الإعلان يكون صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إذن قاضي الأمور الوقتية بنقص ميعاد الحضور قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1977 محدداً لنظر الاستئناف جلسة 3/ 1/ 1978 وقد أعلن هذا الإذن للشركة الطاعنة مع صحيفة الاستئناف بتاريخ 29/ 12/ 1977 أي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً، وإذ لم تنع الطاعنة أن نقص الميعاد لم يكن لضرورة تقتضيه وكانت المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة دون ما حاجة إلى مذكرات من الخصوم فإن رفضها طلب التأجيل لا ينطوي على إخلال بحق الدفاع مما يكون معه النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة صرحت للمطعون ضده بإيداع مبلغ 3382 جنيه و730 مليماً خزينة المحكمة دون أن تبين أساس هذا الرقم الذي يخالف ما قضى به الحكم النهائي الصادر لصالحها مما يعيبه بالقصور وإذ اتخذ الحكم من قيام المطعون ضده بإيداع المبلغ السالف بيانه قرينة على أن جاد في الوفاء بديونه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون 97 لسنة 1976 الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي والذي يقضى بإيداع كل مبلغ مستحق لأجنبي غير مقيم خزينة أحد المصارف المعتمدة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن تقدير حالة الوقوف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرف الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس بأنه الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، خلص إلى أن المطعون ضده غير متوقف عن الدفع ولم يتزعزع ائتمانه استناداً إلى ما قدمه من مستندات تفيد ملاءمته وتعامله مع المصالح الحكومية بمبالغ كبيرة وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يقوم على استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضاءه فإنه غير منتج النعي عليه بما ورد بأسبابه من دعامات أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - ما دام الحكم يستقيم بدونها ويضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق