الصفحات

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 1448 لسنة 47 ق جلسة 10 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 146 ص 779

جلسة 10 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.

-----------------

(146)
الطعن رقم 1448 لسنة 47 القضائية

(1) تزوير. حكم "بطلان الحكم". "الاطلاع على السند".
الأوراق المدعي بتزويرها، الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى. عدم لزوم إثباتها بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر، إيراد الحكم في أسبابه ما يفيد اطلاع المحكمة عليها. النعي عليه بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. على غير أساس.
(2) استئناف "شكل الاستئناف". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
(3) بيع. شيوع. قسمة.
بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه - أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.

--------------
1 - إذا كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه، وكان هذا العقد المدعي بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه والاطلاع عليه إجراء من الإجراءات التي يلزم إثباتهما في محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف أو في أي محضر آخر، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه - بالبطلان، إذ لم تطلع المحكمة على العقد - على غير أساس.
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً في الميعاد وقبول الاستئناف شكلاً، فيه الرد الضمني برفض دفع الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة وإذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشتري المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة - ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1060 سنة 1973 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بفسخ العقد البيع المؤرخ 1/ 10 لسنة 1968 وقال بياناً للدعوى أن الطاعنة باعته قطعة أرض مساحتها أربعمائة متر تحت العجز والزيادة مبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 720 جنيهاً دفع لها منه مبلغ 500 جنيهاً وإذ امتنعت عن تسليمه الأرض ومستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وإذ ادعت الطاعنة تزوير عقد البيع حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 1974 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لإجراء المضاهاة وردت نتيجته بصحة التوقيع وعدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وأودع مبلغ 220 جنيهاً باقي الثمن، وبتاريخ 10/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير ثم عادت فحكمت بتاريخ 10/ 3/ 1976 برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1756 سنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 10/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمطعون عليه بطلباته.. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1968 دون أن تطلع المحكمة على العقد إذ كان مودعاً بخزانة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية منذ الإدعاء بتزويره أمام محكمة أول درجة ولا يغني عن الاطلاع عليه مجرد الإحالة على أسباب حكم محكمة أول درجة الذي تضمن اطلاعها على العقد وأورد مضمونه في أسبابه، ذلك أنها قضت بإلغائه مما تكون معه الإحالة على معدوم ومن ثم يكون الحكم باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف - المطعون عليه - "قدم إثباتاً لدعواه عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 10/ 1968 وقد توقع من المستأنف عليها - الطاعنة - بما يفيد استلامها مبلغ 250 جنيه ثم تأشر عليه باستلام مبلغ 150 جنيه من ثمن الأرض في 1/ 2/ 1969 ومبلغ 100 جنيه في 10/ 5/ 1969 ووقعت بما يفيد الاستلام بتوقيع نسب إلى المستأنف عليها....... ومن ثم تكون دعوى المستأنف - المطعون عليه - صحيحة وفي محلها وثابتة من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 10/ 1968 الصادر من المستأنف عليها - الطاعنة - لصالحه والمتضمن بيع قطعة أرض مساحتها أربعمائة متر بحوض ساقية حموده برقم 21 ضمن القطعة رقم 5 بزمام شربين موضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى....." مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه ولما كان العقد المدعي بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعدو أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه والاطلاع عليه إجراء من الإجراءات التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف أو في أي محضر آخر, وكان ما أثارته الطاعنة من إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب محكمة أول درجة الذي قضى بإلغائه غير صحيح إذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من ثمة إحالة على ذلك الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول بأنها دفعت أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من البيانات الجوهرية وقدمت تدليلاً على ذلك صورة من الصحيفة المعلنة إليها غير أن الحكم المطعن في أقام قضاءه برفض الدفع على أن الصورة المقدمة ليست هي صورة أصل الإعلان الموجه إليها - وهو من الحكم استدلال فاسد ذلك أن الصورة المذكورة محررة على ذات الورق المطبوع الخاص بمكتب محامي المطعون عليه ومؤشر على هامشها بتاريخ الجلسة المحددة لنظره والدائرة المختصة وتحمل خاتم محكمة الاستئناف ومؤشر عليها بما يفيد قيدها بالجدول مما يقطع بأنها الصورة الموجهة للطاعنة وإذ خلت الصورة المذكورة من البيانات الجوهرية للإعلان وتوقيع المحضر واسم المحكمة التابع لها وكان لا يغني عن ذلك ثبوتها بأصل الصحيفة المعلنة فإن الحكم يكون معيباً بفساد الاستدلال كما أنها دفعت باعتباراً الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على عدم إعلان صحيفته إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إليه ولم يعن بالرد عليه مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع على أنه: "بالنسبة للدفع المبدى من المستأنف عليها - الطاعنة - ببطلان صحيفة الاستئناف لخلو الورقة المعلنة لها من البيانات الجوهرية فإن الثابت من مطالعة صورة صحيفة الاستئناف المقدمة منها.. أنها لا تحمل خاتم قلم المحضرين أو ما يفيد استلام هذا القلم لتلك الصورة وخلت مما يشير أنها هي التي قام المحضر باستلامها أو تسليمها للمستأنف عليها وإذ جاءت خلواً من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت صورة أصل الإعلان الذي وجه إليها، حال أن أصل صحيفة الاستئناف المودعة بملف الدعوى ورد بها اسم المحضر الذي قام بالإعلان وتاريخ الإعلان وهو 22/ 4/ 1976...... وكذلك ورد بأصل الصحيفة كافة البيانات الجوهرية اللازمة قانوناً وأنه تم إعلانها بصحيفة الاستئناف في الميعاد، ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على الورقة المقدمة من المستأنف عليها من أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً..". مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد استخلص بأسباب سائغة قانوناً استبعاد الورقة المقدمة من الطاعنة باعتبارها صورة الإعلان بالاستئناف ومن ثم صحة إعلان صحيفة الاستئناف التي استوفت كافة البيانات الجوهرية قانوناً، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع باعتباره واقعاً داخلاً في تقديرها للمستندات والأدلة المقدمة من الخصوم والترجيح بينها واستخلاص ثبوت واقعة منها أو نفي ثبوتها، مما لا يجوز الجدل فيه أمام هذه المحكمة، وإذ انتهى الحكم المطعون في إلى أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت إعلاناً قانونياً صحيحاً في الميعاد وقبل الاستئناف شكلاً فإن في ذلك الرد الضمني برفض دفع الطاعنة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لما كان ذلك فإن النعي بهذين السببين يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بنفاد عقد البيع رغم وقوعه على قدر مفرز في أرض شائعة لم تتم قسمتها بعد بين الشركاء ولم يجز باقي الشركاء هذا التصرف يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 826 من القانون المدني إذ أنه وإن كان مثل هذا البيع صحيحاً طبقاً لهذه المادة إلا أن لا يتصور قبل قسمة المال الشائع أن ينفذ بنقل الملكية محددة ومفرزة إلى المشتري، ومن ثم فهو بيع موقوف تنفيذه على نتيجة القسمة ولا يغني عن القسمة صدور قرار محافظ الدقهلية بمشروع تقسيم الأرض باعتبارها من أراضي البناء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه: "أن الثابت من مطالعة قرار محافظ الدقهلية في 13/ 11/ 1967 أنه مشروع بتقسيم أرض ورثة المرحوم الشيخ عبد العزيز غنيم وشركائهم... وليس قرار تقسيم بين الشركاء إذ لا تملك الجهة الإدارية إجراء قسمة بين الملاك المشتاعين.." ورتب الحكم على ذلك أنه: "ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو أجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا لا يبطل عقد البيع وبتسجيل المشتري لعقده تنتقل إليه الملكية ويصبح شريكاً لباقي الشركاء ويجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده". مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتد بتصرف الطاعنة - الشريكة على الشيوع - في بيعها حصة مفرزة في المال الشائع للمطعون عليه قبل إجراء القسمة فيما بينها وبين شركائها على الشيوع. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنح البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذاً في حق الشريك البالغ ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة، وكانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشتري المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها، ويحق للمشتري طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس والأخير على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع بعد أن رفضت محكمة أول درجة الإدعاء بتزوير على سند من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون أن ترد على ما دفعت به من بطلان هذا التقرير لعدم قيام الخبير بدعوة الخصوم ولأن الجهة الإدارية لم تعين اسم الخبير المنتدب لأداء المأمورية مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 10/ 12/ 1975 برفض إدعاء الطاعنة بالتزوير وتولت أسبابها الرد على ما أثارته الطاعنة بوجه النعي، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بصحة هذا العقد، يكون قد تضمن قضاء بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص، وإذ كانت الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق