الصفحات

السبت، 30 سبتمبر 2023

الطعن 373 لسنة 34 ق جلسة 18 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 117 ص 811

جلسة 18 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(117)
الطعن رقم 373 لسنة 34 القضائية

استئناف. "ميعاد التكليف بالحضور". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى. نظام عام.
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في المادة 405/ 2 مرافعات معدلة بالقانون 100 لسنة 1962. ميعاد حضور. جزاء عدم مراعاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وهو نفس الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة. هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم اتصاله بالنظام العام. لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون يتحتم توقيعه في حالة طلبه من صاحب المصلحة. للأخير التنازل عنه صراحة أو ضمناً.

----------------
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في القفرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص والجزاء المقرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - وهو بعينه الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في قطع التقادم والسقوط. ولم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال في المادة 406 مكرر مرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ومن ثم فالجزاء في صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام ولا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم. ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ معنى هذا أنه يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه. ولكن للأخير أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول "مدير مصلحة الأملاك بصفته" أقام الدعوى رقم 845 سنة 1960 كلي مصر على الطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس وفهمي السراج طالباً الحكم في مواجهة الطاعن الثاني وفهمي السراج (أولاً) بفسخ التعاقد الخاص بانتفاع المدعى عليه الأول "المطعون ضده الثالث" بالإقطاعية المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وكف منازعته وتسليمها للمصلحة بما عليها من مبان أو أشجار أو زراعة (ثانياً) إلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمصلحة الطالبة مبلغ 2060 ج و541 م قيمة الإيجار المتأخر طرفه بما فيه الديون والسلف المقيدة عليه بحساب العهد وفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد بواقع 4% سنوياً وبعريضة أعلنت للمدعى عليهم السابقين في 27/ 11/ 1960 و1/ 12/ 1960 و10/ 1/ 1961 طلب المدعي الحكم أيضاً ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الثالث إلى الطاعنين وشطب ومحو كافة التسجيلات الخاصة بهذا التصرف وبتاريخ 20 إبريل سنة 1963 قضت محكمة أول درجة (أولاً) بفسخ التعاقد الخاص بانتفاع المدعى عليه الأول بالإقطاعية الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومحضر التسليم المؤرخ 15/ 7/ 1939 الموقع عليه منه وبطلان التصرفات الصادرة منه لباقي المدعى عليهم (الطاعنين) وإلزامه برد الإقطاعية وتسليمها للمدعي بصفته بالحالة التي كان عليها قبل العقد (ثانياً) وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المبالغ التي يستحقها كل من المدعي بصفته والمدعى عليه الأول قبل الآخر نتيجة لفسخ عقد الانتفاع بالإقطاعية موضوع الدعوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بتكليف بالحضور وقدموا صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين في 3/ 6/ 1963 وأعلنت للمطعون ضدهما الثالث محمد إبراهيم شلبي في 12/ 9/ 1963 وللرابع توفيق السعيد طربوش في 15/ 9/ 1963 وإلي باقي المستأنف عليهم في الميعاد القانوني وقيد استئنافهم برقم 238 سنة 15 ق وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفضها وبتاريخ 6 إبريل سنة 1964 قضت تلك المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتقرير تاريخه 4 يونيه سنة 1964 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت مصلحة الأملاك الأميرية - المطعون ضدها الأولى - رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه اعتبر الجزاء المقرر في المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 سنة 1962 لعدم إعلان الاستئناف في الميعاد وهو اعتباره كأن لم يكن متعلقاً بالنظام العام وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم وهذا منه خطأ في تطبيق القانون إذ أن ذلك الجزاء لا يتصل بالنظام العام ولهذا فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بل يتعين أن يطلبه الخصم قبل التكلم في الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف المرفوع من الطاعنين كأن لم يكن لعدم إعلانه إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 405/ 2 مرافعات وذلك على الرغم من عدم طلبهما أو طلب أحد المستأنف عليهم توقيع هذا الجزاء فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على قوله "وحيث إن المادة 405 من قانون المرافعات حسب التعديل الوارد عليها بالقانون رقم 100 سنة 1962 تقضي في فقرتها الأولى بأن يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور مستوف للشروط الواردة فيها ثم نصت الفقرة الثانية منها على أن يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين. وحيث إن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم محضري هذه المحكمة في 3/ 6/ 1963 ومع ذلك لم يتم إعلان المستأنف عليهما الثاني - محمد إبراهيم شلبي - إلا في 12/ 9/ 1963 والثالث - توفيق السعيد طربوش الشهير باسم علي الديب - إلا في 15/ 9/ 1963 أي بعد الميعاد المحدد في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - وحيث إن الثابت في الدعوى أن المستأنف ضده الأول مدير عام مصلحة الأملاك كان قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة ملتمساً الحكم بفسخ التعاقد الخاص بانتفاع المستأنف ضده الثاني - محمد إبراهيم شلبي - بالإقطاعية وكف المنازعة والتسليم وقضت محكمة أول درجة بجلسة 20/ 4/ 1963 بفسخ التعاقد وببطلان التصرفات الصادرة من المدعى عليه الأول لباقي المدعى عليهم ومنهم المستأنفين... فالنزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة ويترتب على عدم إعلان الاستئناف لبعض المستأنف عليهم في الميعاد اعتبار الاستئناف برمته كأن لم يكن ولما كان سريان المواعيد التي حددها القانون لإجراء معين هي من النظام العام تخضع لرقابة القضاء دون حاجة لطلب الخصم ولذلك يتعين الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن خطأ في القانون ذلك لأن ميعاد الثلاثين يوماً المحدد في الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص والجزاء المقرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - وهو بعينه الجزاء المقرر في المادة 78 من قانون المرافعات لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في قطع التقادم والسقوط ولم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال في المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 سنة 1962 حيث كانت توجب على المستأنف إعلان استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه مما يؤكد أن الجزاء في صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ أن هذا معناه أنه يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه ولصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا. لما كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضدهما اللذين أعلنا بالاستئناف بعد الميعاد لم يطلبا اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأن محكمة الاستئناف قد قضت به من تلقاء نفسها فإن حكمها المطعون فيه يكون مخطئاً في القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق