الصفحات

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 272 لسنة 51 ق جلسة 26 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 215 ص 1044

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

-----------------

(215)
الطعن رقم 272 لسنة 51 القضائية

(1) حكم "الطعن على الحكم". نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها".
الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته إلى الإيقاف. جواز الطعن عليه استقلالاً. علة ذلك. م 212 مرافعات.
(2) دعوى "انقضاء الخصومة". استئناف.
الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف. أثره. زوال الخصومة أمام المحكمة وامتناع نظرها للنزاع. ترتيب ذات الأثر بالنسبة للحكم بانقضاء الخصومة ولا يحول دون ذلك سبق صدور حكم قطعي في الدعوى. علة ذلك. م 137/ 1 مرافعات.

----------------
1 - لئن نصت المادة 212 من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها - غير أنها استثنت من ذلك طائفة من الأحكام ومنها تلك الصادرة بوقف الدعوى لأنه لا سبيل إلى إلزام المتضرر منها بالانتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الوقف - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته إلى الإيقاف بما ينطوي على قضاء بوقف الدعوى وكانت أسباب الطعن تتعلق بما فصل فيه الحكم خاصاً بجواز تعجيل الاستئناف وإعادته إلى الإيقاف، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن انقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها، والنص في الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه "يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها" مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها ويمتنع عليها النظر فيه - وكان الحكم بانقضاء الخصومة - وعلى ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذي - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها وأياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بانقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6553 سنة 1972 كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 1972 المتضمن بيع المطعون ضده لها الأطيان المبينة بالصحيفة مع التسليم - حكمت المحكمة بطلبات الطاعنة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2759 سنة 89 ق القاهرة وبجلسة 27/ 6/ 1973 حكمت المحكمة بإيقاف الفصل في الاستئناف لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو صدور قرار من النيابة العامة في التحقيق المقيد برقم 14 لسنة 1972 حصر تحقيق الخانكة بخصوص إبلاغ المطعون ضده في تزوير عقد البيع موضوع الدعوى وصحيفة إعلانها ومحضر الجلسة التي نظرت فيها أمام محكمة الدرجة الأولى - عجل المطعون ضده الاستئناف وبجلسة 30/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإعادته للإيقاف لعدم زوال سببه ثم أقامت الطاعنة الدعوى رقم 228 سنة 97 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف - وبجلسة 26/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة فيه وإذ عجله المطعون ضده دفعت الطاعنة بعدم قبول التعجيل لسابقة الحكم بانقضاء الخصومة - وفي 30/ 12/ 1980 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإعادة أوراق الاستئناف إلى الإيقاف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً رفضه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وأن أسباب الطعن قد انصبت على القضاء برفض الدفع بعدم قبول التعجيل بما لا يجوز معه الطعن في الحكم استقلالاً طبقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات و إن نصت على عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها - غير أنها استثنت من ذلك طائفة من الأحكام ومنها تلك الصادرة بوقف الدعوى لأنه لا سبيل إلى إلزام المتضرر منها بالانتظار حتى يزول السبب المعلق عليه الوقف - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته إلى الإيقاف مما ينطوي على قضاء بوقف الدعوى، وكانت أسباب الطعن تتعلق بما فصل فيه الحكم خاصاً بجواز تعجيل الاستئناف وإعادته إلى الإيقاف فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وقالت بياناً لذلك إنه بالحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف تكون المحكمة قد استنفذت ولايتها فيه وإذ لم يبق أمامها ثمة خصومة للفصل فيها فلا يجوز لها بالتالي قبول تعجيله أياً كان سببه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز تعجيل الاستئناف وبإعادته للإيقاف رغم سبق الحكم بانقضاء الخصومة فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على سقوطها وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه "يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكن لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من أو الإيمان التي حلفوها" مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة بما يخرج النزاع عن ولايتها ويمتنع عليها النظر فيه - وكان الحكم بانقضاء الخصومة - وعلى ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذي لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعي في الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها - وأياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بانقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها - لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت بوقف الفصل في الدعوى حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية أو إقرار من النيابة العامة في التحقيق الذي تجريه عادت فحكمت بجلسة 26/ 5/ 1980 بانقضاء الخصومة في الاستئناف إعمالاً للمادة 140/ 1 من قانون المرافعات مما يترتب عليه حتماً عدم جواز تعجيله لنظره والفصل في موضوعه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول تعجيل الاستئناف وبإعادته للإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تعجيل الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق