الصفحات

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 1494 لسنة 51 ق جلسة 26 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 214 ص 1037

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد راسم نائب رئيس المحكمة، جرجس إسحق، د. رفعت عبد المجيد والسيد السنباطي.

---------------

(214)
الطعن رقم 1494 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف.
اختصام من وجه إليهم الطاعنون الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة في الطعن بالنقض المتضمن نعياً على قضاء الحكم بخصوصه. صحيح. لا يحول دونه اعتبار محكمة الاستئناف هذا الطلب غير مطروح عليها ووقوفهم موقفاً سلبياً في الاستئناف المرفوع عن الطلب الاحتياطي.
(2) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة" إثبات.
تقدير الأدلة واستخلاص الصحيح الثابت منها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) استئناف "نطاق الاستئناف".
استئناف المحكوم عليه الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي. أثره. اعتبار الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون. علة ذلك. م 229/ 2 مرافعات.

---------------
1 - لما كان الطلب الأصلي للطاعنين أمام محكمة أول درجة قد وجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث إذ طلبوا الحكم فيها في مواجهة المطعون ضده الأول وآخر بأحقيتهم في صرف حصتهم في المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم.... وهو الطلب الذي رفضته المحكمة وأجابت الطاعنين إلى طلبهم الاحتياطي الموجه إلى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيتهم لحصتهم في المصنع وكان الموقف السلبي للمطعون ضدهما الثاني والثالث في خصومة استئناف ما حكم به في هذا الطلب الاحتياطي لأنه لم يوجه إلى أي منهما، لا ينفي أنهما ما زالا خصمين حقيقيين في موضوع الطلب الأصلي الذي اعتبرته محكمة الاستئناف غير مطروح عليها وكان قضاؤها في خصوص هذا الطلب الأخير محل نعى من الطاعنين فإن اختصامهم للمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن يكون في محله.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - النص في الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن "... استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد". يدل على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلي بعد بحث ثم تطرقت إلى الطلب الاحتياطي وأجابته، واستؤنف الحكم الصادر في هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي يعد مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كي تفصل في الطلبين على نحو يحقق العدالة ويصون مصالح الخصوم، إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الاحتياطي أن تعيد الطلب الأصلي إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين وأخيهم - ...... - أقاموا على المطعون ضدهم وآخرين الدعوى رقم 380 لسنة 1976 مدني كلي أسيوط، طلبوا فيها الحكم على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما وفي مواجهة الباقين بأحقيتهم في صرف مبلغ 6155 ج و250 م قيمة حصتهم في مبلغ 8207 ج المحكوم به في الدعوى رقم 1800 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة لصالح...... وشركاه واحتياطياً الحكم على المطعون ضده الأول وفي مواجهة الباقين بتثبيت ملكيتهم إلى حصة قدرها 6/ 8 في مصنع علف الحيوان المبين بالصحيفة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم أنشأوا شركة تضامن فيما بينهم وبين المطعون ضده الأول و.... ووالهم المرحوم...... لاستغلال المصنع المذكور في سنة 1958 وإذ صدر القانون رقم 193 لسنة 1959 الذي قضى بإلغاء جميع تراخيص الأفراد للاتجار في علف الحيوان ومنح وزير الزراعة بصفته الحق في شراء تلك المصانع، تشكلت لجنة لمعاينة مصنعهم التي قدرت قيمة آلاته بمبلغ 610 ج، فتظلموا من هذا التقدير في الدعوى رقم 1800 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة التي أقامها..... نيابة عنهم، وحكم فيها بتعديل التقدير وجعله مبلغ 8207 ج مع ألزام وزير الزراعة بصفته (المطعون ضده الثاني) بأدائه لهم، ثم قضي في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن هذا الحكم بعدم قبوله بالنسبة لتقدير مبلغ التعويض وإلغاء الشق الثاني من الحكم، وإذ نازعهم المطعون ضده الأول في ملكية المصنع ولأحقيتهم في صرف حصتهم في المبلغ المحكوم به فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 19/ 12/ 1977 حكمت المحكمة على المطعون ضده الأول وفي مواجهة باقي المدعى عليهم بتثبيت ملكية الطاعنين إلى أربعة أسباع موجودات مصنع علف الحيوان. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 25 لسنة 53 ق، وبتاريخ 28/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وبنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنه وإن كانا قد اختصما أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم توجه لهما طلبات، وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء مما لا يقبل معه اختصامهما في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الطلب الأصلي للطاعنين أمام محكمة أول درجة قد وجه للمطعون ضدهما الثاني والثالث إذ طلبوا الحكم عليهما في مواجهة المطعون ضده الأول وآخر بأحقيتهم في صرف حصتهم في المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 1800 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة وأجابت الطاعنين إلى طلبهم الاحتياطي الموجه إلى المطعون ضده الأول بتثبيت ملكيتهم لحصتهم في المصنع، وكان الموقف السلبي للمطعون ضدهما الثاني والثالث في خصومة استئناف ما حكم به في هذا الطلب الاحتياطي لأنه لم يوجه إلى أي منهما، لا ينفي أنهما ما زالا خصمين حقيقيين في موضوع الطلب الأصلي الذي اعتبرته محكمة الاستئناف غير مطروح عليها وكان قضاؤها في خصوص هذا الطلب الأخير محل نعى من الطاعنين، فإن اختصامهم للمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن يكون في محله مما يتعين معه رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض تثبيت ملكيتهم لحصتهم في المصنع على سند من أنه قد تم بيعه من الطاعنين وباقي الشركاء فيه إلى وزارة الزراعة في حين أنها نازعتهم في ذلك بقولها إنها غير ملزمة بشرائه مما مفاده أنها لم تدفع ثمناً له ولم تتسلمه وبالتالي فقد بقى على ملكيتهم هم وشركائهم، ويكون الحكم المطعون فيه عند تحصيله فهم الواقع في الدعوى قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الصحيح الثابت منها ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطلب الاحتياطي للطاعنين تثبيت ملكيتهم لحصتهم في المصنع على قوله ".... أن المستأنف عليهم الخمسة الأول (الطاعنين وآخر) أقاموا الدعوى.... موضوع الاستئناف الماثل وذكروا في صحيفة الدعوى أنهم أقاموا تحت اسم...... وشركاه الدعوى رقم 1800 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة طعناً في تقدير اللجنة الخاصة بتقدير قيمة مصنع علف الحيوان الذي يمتلكونه مع المستأنف (المطعون ضده الأول) والمستأنف عليه السادس فضلاً عن أنهم تدخلوا في الاستئنافين رقمي 423 سنة 86 ق و687 سنة 81 ق أمام محكمة استئناف القاهرة منضمين إلى شقيقهم..... المستأنف عليه الأصيل في الاستئنافين وأنهم طالبوا وزارة الزراعة والصناعة بصرف قيمة نصيبهم في ثمن المصنع المبيع إلى وزارة الزراعة بموجب إنذار رسمي مؤرخ في 23/ 10/ 1975 وانتهوا إلى طلب الحكم....".
وحيث إنه متى كان ذلك وكانت المحكمة تخلص من جماع ما تقدم أن المستأنف عليهم من الأول إلى الخامس لا ينازعون في صحة صدور البيع إلى وزارة الزراعة وأنهم صادقوا على هذه البيع وأن منازعتهم انصبت منذ البداية - حسب قولهم - على تقدير قيمة ثمن المصنع الذي يشاركون في ملكيته مع المستأنف عليه السادس وأن طلبهم الأساسي هو المطالبة بقيمة نصيبهم في الثمن المقضى به في الحكم الصادر في الدعوى رقم 1800 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة، إذ كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز للبائع أن يرفع على المشتري دعوى استحقاق باعتبار أنه لا يزال مالكاً للعقار، إذ لا يجوز الاسترداد لمن وجب عليه الضمان.... ومن ثم فلا يجوز لهم وقد طالبوا بصرف هذا الثمن أن يطلبوا تثبيت ملكيتهم "للمصنع المبيع..." وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق يؤدي إلى ما انتهى إليه من أن الطاعنين قد وافقوا على بيع المصنع إلى وزارة الزراعة نفاذاً لحكم القانون رقم 193 لسنة 1959، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسببين الأولين من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أن محكمة أول درجة كانت قد حكمت لهم بالطلب الاحتياطي وهو تثبيت ملكيتهم لحصتهم في موجودات مصنع علف الحيوان، والتفتت عن طلبهم الأصلي بأحقيتهم قبل المطعون ضدهما الثاني والثالث في صرف حصتهم في قيمة التعويض، وإذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر ضده بتثبيت الملكية. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفضت الطلب الاحتياطي فإنه كان يتعين عليها أن تعرض لبحث الطلب الأصلي وتحكم فيه تطبيقاً لنص المادة 229/ 2 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه قصر قضاءه على الطلب الاحتياطي بمقولة أن نطاق الاستئناف محدد به وحده، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون أدى به إلى عدم بحث الطلب الأصلي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات على أن ".... استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد "فوات الميعاد" يدل على أنه إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الأصلي بعد بحثه ثم تطرقت إلى الطلب الاحتياطي وإجابته، واستأنف الحكم الصادر في هذا الطلب الأخير من المحكوم عليه فإن الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي بعد معروضاً على محكمة الدرجة الثانية بقوة القانون كي تفصل في الطعنين على نحو تحقيق العدالة وصون مصالح الخصوم، إذ لا تملك هذه المحكمة متى قضت برفض الطلب الاحتياطي أن تعيد الطلب الأصلي إلى محكمة الدرجة الأولى لأنها استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا الطلب، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد قضت برفض الطلب الأصلي للطاعنين على سند من عدم أحقيتهم في صرف حصتهم في التعويض المحكوم به في الدعوى رقم 1800 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة بعد أن ألغي الحكم استئنافياً، ثم أجابت الطاعنين إلى طلبهم الاحتياطي بالحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة وقدرها 4/ 7 موجودات المصنع، فاستأنف المحكوم عليه في الطلب الاحتياطي هذا الحكم مختصماً المحكوم لهما في الطلب الأصلي (المطعون ضدهما الثاني والثالث) وكان الحكم الصادر برفض الطلب الأصلي يعد بذلك مستأنفاً بقوة القانون دون حاجة إلى رفع استئناف خاص عنه من جانب الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث ما حكمت به محكمة أول درجة في الطلب الأصلي بمقولة أن نطاق الاستئناف لا يتسع إلا لما رفع عنه وهو الحكم في الطلب الاحتياطي وحده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق