الصفحات

السبت، 23 سبتمبر 2023

الطعن 2417 لسنة 54 ق جلسة 27 /11 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 217 ص 1053

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

----------------

(217)
الطعن رقم 2417 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة" "الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع".
التكليف بالوفاء بالأجرة غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بها "عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981". مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة للتأخير أو الامتناع.
(2) نقض "سبب جديد". محكمة الموضوع.
تقدير المبرر وقبوله في تأخير المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه واقع تستقل به محكمة الموضوع. خلو أوراق الطعن مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة المنصوص عليها في صدر الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة، المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لثبوت تكرار امتناع الطاعن وتأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً ملتفتاً عن التعرض لشرط التكليف بالوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد طبق عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً صحيحاً والتي لا تستلزم هذا التكليف.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير المبرر وقبوله في تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر المذكور لتأخره في سداد الأجرة، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1590 سنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بإخلائه من عين النزاع المؤجرة له بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1959 والتسليم، وقالوا بياناً لها إن الطاعن إذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبرر، وكان قد سبق له تكرار امتناعه عن الوفاء بأجرة سابقة مستحقة عليه عن المدة من أول يوليو سنة 1970 حتى يناير سنة 1972 وقضى بطرده من العين المؤجرة له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 18 سنة 1972 مستعجل جزئي المنصورة، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان، إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981، قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لخلو الأوراق من تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المستحقة، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 سنة 36 ق المنصورة، وبتاريخ 25/ 6/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين التداعي مع التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء لتكرار التأخير في أداء الأجرة، مكتفياً ببحث تكرار التأخير في الوفاء بها على ضوء إنذارات عرض الطاعن للأجرة، واستناداً إلى سبق إقامة دعاوى مستعجلة بالطرد ضده، وخلص من ذلك إلى انتفاء المبرر للتأخير في سدادها، في حين أنه لم يبحث شروط ضرورة التكليف بالوفاء بها قبل رفع الدعوى، وهو شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الأجرة، أو لدعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى، تعين الحكم بعدم قبولها، وإذ تصدى الحكم لموضوع الدعوى دون أن يعرض لتحقيق القيام بالتكليف بالوفاء بالأجرة قبل إقامة الدعوى، أو ما تم سداده منها أثناء نظر الدعوى وإلى ما قبل الجلسة الأخيرة في الاستئناف، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة المنصوص عليها في صدر الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - فإن خلت منه الدعوى تعين الحكم بعدم قبولها، إلا أن هذا التكليف بالوفاء غير لازم لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة، المنصوص عليها في عجز الفقرة سالفة البيان والتي لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء فيها مبادرة المستأجر لسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة إلا إذا قدم مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم - على ضوء طلبات المطعون ضده أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع لثبوت تكرار امتناعه وتأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبرراً مقبولاً لذلك، ملتفتاً عن التعرض لشرط التكليف بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد طبق عجز الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 سنة 1981 تطبيقاً صحيحاً والتي لا تستلزم هذا التكليف، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن، على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم تقديم الطاعن المبرر المقبول لامتناعه وتأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة، في حين أنه قام بسدادها لمحاميه الذي لم يسددها في حينها مما يعد سبباً أجنبياً لا يرجع إلى فعله، يجوز إثباته بالبينة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المبرر وقبوله في تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود المبرر المذكور لتأخره في سداد الأجرة، فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق