الصفحات

السبت، 30 سبتمبر 2023

الطعن 189 لسنة 33 ق جلسة 18 /4 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 113 ص 780

جلسة 18 من إبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

---------------

(113)
الطعن رقم 189 لسنة 33 القضائية

(أ) تزوير. "غرامة التزوير".
عدم إلزام المدعي بالتزوير بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 مرافعات في حالة النزول عن الادعاء بالتزوير. لا يحكم بهذه الغرامة إلا في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه.
(ب) بيع. "بيع ملك الغير". بطلان. "إجازة العقد القابل للإبطال".
تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه. بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره في أي وقت شاء. صحة العقد في حق المشتري بهذا الإقرار أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد.

---------------
1 - لا محل لإلزام مدعي التزوير بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات في حالة النزول عن الادعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقاً لهذه المادة إلا في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه.
2 - لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي ولهذا المالك أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري. كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. فإذا كان الطاعنون - ورثة المشتري في عقد بيع ملك الغير - قد طلبوا ثبوت ملكيتهم استناداً إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقي أن يعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه في حقه. ومن ثم فلا يكفي لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أيضاً أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا المبيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم وآخرين الدعوى رقم 212 سنة 1955 مدني كلي بنها طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 83 متراً مربعاً الموضحة بصحيفة الدعوى وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم يملكون هذا القدر بموجب عقد بيع مسجل صادر لمورثهم المرحوم مرسي محمد النجار من حسن محمد الحلفاوي في 19/ 10/ 1929 ومسجل في 25/ 10/ 1929 وقد تضمن هذا العقد شراء مورثهم 124 ذراعاً معمارياً مربعاً ونص بالبند الرابع منه على أن البائع تملك 109 ذراعاً من القدر المبيع بالميراث عن والده الحاج محمد الحلفاوي المتوفى سنة 1903 والذي كان يملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. وتملك البائع الباقي منه وقدره 15 ذراعاً بطريق الشراء من المرحومة مستناس هانم عبد الله بموجب عقد بيع تاريخه 21/ 7/ 1907 ومسجل في 14 يناير سنة 1909 وأضاف الطاعنون أن العقار الذي يطلبون الحكم بثبوت ملكيتهم له قد أدرج في محضر جرد تركة مورثهم المرحوم مرسي محمد النجار ضمن الأعيان التي سلمت إلى الوصية في سنة 1935 وانتهوا في دعواهم إلى أنه إذا كان المدعى عليهم ينازعونهم في ملكية هذا العقار فقد رفعوا عليهم الدعوى بطلباتهم السابقة. وأجاب محمد علي النجار مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم على الدعوى بأنه اشترى العقار محل النزاع بعقد بيع مسجل في 24/ 6/ 1955 صادر إليه من المطعون ضده الأول الذي كان قد اشترى هذا العقار من متولي سيد أحمد النجار بعقد مسجل في 26/ 10/ 1929 وأن رافعي الدعوى (الطاعنين) ومن تلقوا الحق عنهم لم يضعوا اليد عليه. وبتاريخ 9 يناير سنة 1957 قضت محكمة الدرجة الأولى قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لمعاينة أرض النزاع وتطبيق مستندات الطرفين عليها لمعرفة ما إذا كانت تدخل في مستندات الطاعنين أم المطعون ضده الثاني وبيان مظاهر الملكية وتحقيق وضع اليد وسببه ومظهره - قدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أن أرض النزاع تدخل في مستندات الطرفين وأن حسن محمد فهمي الحلفاوي كان مالكاً لهذه الأرض وقت أن باعها لمورث الطاعنين في 19/ 10/ 1929 وأن مصدر ملكية شراؤه 15 ذراعاً منها بعقد مسجل برقم 367 سنة 1909 قليوبية برهون مصر وأيلولة الباقي له بطريق الميراث عن والده المرحوم محمد الحلفاوي الذي كان يملكه بوضع اليد المدة الطويلة. وذكر الخبير أنه لم يجد في المستندات التي اطلع عليها أو أقوال الشهود الذين سمعهم ما يؤيد أن متولي سيد أحمد النجار كان مالكاً لأرض النزاع وقال إنها أرض فضاء ليس عليها مبان وليست بها أوجه انتفاع استغلالية هادئة تقطع بوضع اليد عليها وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1959 قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت محمد علي النجار (مورث الفريق الثاني من المطعون ضدهم) وضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية وصرحت للطاعنين بالنفي. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت في 14 مايو سنة 1961 بتثبيت ملكية الطاعنين لأرض النزاع مؤسسة قضاءها على أن محمد علي النجار (مورث الفريق الثاني من المطعون ضدهم) قد فشل في إثبات ادعاءه وضع اليد المكسب للملكية على أرض النزاع وأن الثابت من تقرير الخبير أن حسن محمد الحلفاوي كان مالكاً للأرض المذكورة وقت أن باعها لمورث الطاعنين في 19/ 10/ 1929 - استأنف المطعون ضده الأول وورثة المرحوم محمد علي النجار (الفريق الثاني من المطعون ضدهم) الحكم المذكور وقيد الاستئناف برقم 1594 سنة 79 ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف قضت في 30 مارس سنة 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول والفريق الثاني من المطعون ضدهم (ورثة المرحوم محمد علي النجار) مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانهم به في الميعاد القانوني وادعوا في قلم كتاب هذه المحكمة بتزوير ورقة إعلانهم فيما تضمنته من أن المحضر توجه إلى مساكنهم فوجدها مغلقة ولم يجد بها أحداً منهم وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت في الأولى منهما الرأي بنقض الحكم وعدلت في المذكرة الثانية عن هذا الرأي وطلبت قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع رفض الادعاء بالتزوير وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها الأخير.
وحيث إن المطعون ضده الأول وورثة المرحوم محمد علي النجار المطعون ضدهم المذكورين تحت "ثانياً" ادعوا في قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1965 بتزوير محاضر إعلانهم السابقة على إعلانهم لجهة الإدارة غير أنه بعد مناقشة هذه المحكمة لمحاميهم بجلسة 28 مارس سنة 1968 في هذا الادعاء بالتزوير قرر بنزوله عنه ويتعين لذلك إثبات هذا النزول ولا محل لإلزام مدعي التزوير بالغرامة لأنه لا يحكم بها طبقاً للمادة 288 مرافعات إلا في حالة الحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه.
وحيث إن المطعون ضده الأول وورثة المرحوم محمد علي النجار أسسوا دفعهم ببطلان الطعن على أن المحضر لم يسلك السبيل التي نصت عليها المادة 12 من قانون المرافعات فلم يتحقق من محال إقامتهم وما إذا كانوا موجودين بها مكتفياً بقوله إنه وجدها مغلقة. كما خلت صور الإعلانات المسلمة إليهم من جهة الإدارة من ذكر توقيع شيخ البلدة الذي سلمه المحضر هذه الصور.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن وصوره المقدمة من هؤلاء المطعون ضدهم. أن المحضر انتقل إلى منزل كل منهم بميت خلفا مركز قليوب صباح يوم أول أغسطس سنة 1965 مسترشداً في ذلك بشيخ البلد إبراهيم الديب فوجد منازلهم مغلقة ولم يجدهم بها ولم يجد من يتسلم صور الإعلانات عنهم قانوناً فأعلن كلاً منهم في ذات التاريخ لجهة الإدارة مخاطباً مع شيخ البلد المذكور الذي وقع على أصل الإعلان بما يفيد تسلمه الصورة كما أثبت المحضر في محضر الإعلان أنه أخطر المراد إعلانهم في نفس اليوم بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم مقدمو الدفع قد نزلوا عن ادعائهم بتزوير ورقة إعلانهم فيما تضمنته من البيانات المتقدمة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 12 من قانون المرافعات وإذ كان المطعون ضدهم مقدمو الدفع قد تسلموا فعلاً صور الإعلان الخاصة بهم من جهة الإدارة وقدموا مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني فإن الدفع ببطلان الطعن المبدى منهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المرحوم محمد علي النجار مورث المطعون ضدهم المذكورين تحت (ثانياً) كان قد نازعهم أمام محكمة الدرجة الأولى في ملكية ما آل إلى مورثهم بالشراء من حسن محمد الحلفاوي بعقد مسجل في 25/ 10/ 1929 وكان مبنى منازعته أنه تملك العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فأحالت تلك المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون ضدهم المذكورين وضع يده على عين النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية. وإذ ثبت لتلك المحكمة فشله في إثبات ذلك فقد قضت بتثبيت ملكية الطاعنين للعين المذكورة مؤسسة قضاءها على شراء مورثهم لها بعقد مسجل في 25/ 10/ 1929 وأن مورث المطعون ضدهم المذكورين قد عجز عن إثبات تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لكن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائي استناداً على ما قاله من أنه لا يبين من الأوراق أنه كان للبائع لمورث الطاعنين ولا لمورثه من قبله المرحوم محمد الحلفاوي وضع يد ظاهر ومملك على أرض النزاع. وهذا من الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن مورث الفريق الثاني من المطعون ضدهم المكلف من محكمة الدرجة الأولى بإثبات منازعته ومبناها ملكيته لأرض النزاع بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ عجز عن إثبات ذلك فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعتد بعقد البيع الصادر لمورث الطاعنين والذي انتقلت بموجبه الملكية إليه منذ تسجيله سنة 1929 لأنه أسبق تسجيلاً من عقد المنازعين ويعتبر عقداً صحيحاً نافذاً ويجب الأخذ به ما لم يثبت المنازع أنه المالك الحقيقي للأرض المبيعة بموجبه وإذ أخفق مورث المطعون ضدهم في إثبات ذلك فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تجيب الطاعنين إلى طلباتهم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه هو أن الطاعنين استندوا في دعواهم إلى أن مورثهم اشترى الأرض التي طلبوا ثبوت ملكيتهم لها بعقد مسجل في 25 من أكتوبر سنة 1929 وأنها آلت إليهم بطريق الميراث عنه وقد نازعهم المرحوم محمد علي النجار مورث المطعون ضدهم المذكورين تحت "ثانياً" في ملكية هذه الأرض مدعياً أنه المالك لها على أساس أنه اشتراها من المطعون ضده الأول بعقد مسجل في 24 يونيه سنة 1955 وأن هذا البائع اشتراها بدوره بعقد مسجل في 26 أكتوبر سنة 1929 من متولي سيد أحمد النجار وأنكر على الطاعنين ومورثهم من قبلهم وضع يدهم على هذه الأرض وادعى أنه هو الواضع اليد عليها وأنه تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية علاوة على تملكه لها بالعقد وقد أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق ليثبت مورث المطعون ضدهم المنازع تملكه الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وإذ أخفق في هذا الإثبات فقد قضت تلك المحكمة للطاعنين بثبوت ملكيتهم للأرض محل النزاع استناداً إلى عقدهم المسجل الأسبق تسجيلاً على عقد مورث المطعون ضدهم المنازع لهم غير أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء هذا الحكم وبرفض دعوى الطاعنين مقيمة قضاءها بذلك على قولها في حكمها المطعون فيه "إن التسجيل لا ينقل الملكية إلا إذا استند إلى عقد صحيح صادر من مالك ولا يحول دون الطعن على العقد بالبطلان لصدوره من غير المالك وعليه فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفين (المطعون ضده الأول وورثة محمد علي النجار) دفعوا طلب تثبيت الملكية المستند إلى هذا العقد المسجل بأنه صدر من غير مالك فإنه يكون متعيناً قانوناً أن يثبت المستأنف عليهم (الطاعنون) المتمسكون بالعقد المذكور أن البائع لمورثهم هو المالك للعقار المبيع ملكية مصدرها الأصلي تملك مورثه لذلك العقار بوضع اليد المدة الطويلة حسبما ورد بالعقد المذكور - ولما كان يبين من أوراق الدعوى أن المستأنف عليهم (الطاعنين) لم يقدموا هذا الدليل على ملكية البائع لهم وعلى العكس من ذلك فإن الثابت أن أرض النزاع لم تكن في وضع يد أحد إطلاقاً طوال الثلاثين سنة السابقة على سنة 1954 لا من فريق المستأنف عليهم ولا من فريق المستأنفين على السواء وأن أحداً من الفريقين لم يظهر على تلك الأرض بمظهر المالك بل إن النزاع حول الملكية كان محتدماً بينهما في تلك الفترة الطويلة.... وكان لا يبين من الأوراق أنه كان للبائع لمورث المستأنف عليهم (الطاعنين) ولا لمورثه من قبله المرحوم محمد الحلفاوي وضع يد ظاهر ومملك على أرض النزاع في المدة السابقة على تاريخ التصرف الحاصل في سنة 1929 كما لم يكن لمورث المستأنف عليهم المشتري منه ولا لورثته من بعده مثل تلك الحيازة أيضاً إلى أن رفعت الدعوى في 16 يونيه سنة 1955 فإن الحكم المستأنف إذ قضى بثبوت ملكية المستأنف عليهم لأرض النزاع استناداً على عقد البيع المسجل الصادر لصالح مورثهم في 19 أكتوبر سنة 1929 وعلى عجز المستأنفين المدعى عليهم عن إثبات تملكهم لتلك الأرض بالتقادم الطويل بعد تكليفهم بتقديم هذا الإثبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه إلغاؤه ورفض دعوى المستأنف عليهم" - وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنين ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي ولهذا المالك أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد - ومقتضى هذه القواعد أنه ما دام الطاعنون قد طلبوا ثبوت ملكيتهم للأرض المبيعة لمورثهم بعقد مسجل في سنة 1929 استناداً إلى هذا العقد فإنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن البائع لمورثهم لم يكن مالكاً لما باعه فإن الطاعنين بطلبهم ثبوت ملكيتهم استناداً إلى عقد البيع المسجل الصادر إلى مورثهم يكونون بذلك قد أجازوا هذا العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقي أن يعترض على هذا البيع ويطلب عدم سريانه في حقه ومن ثم فإذا نازع المرحوم محمد علي النجار وورثته - المطعون ضدهم - من بعده الطاعنين بدعوى أن عقد البيع الصادر إلى مورث الطاعنين قد صدر إليه من غير مالك فإن هذه المنازعة لا تقبل منهم ولا يكون لها أثر على عقد مورث الطاعنين إلا إذا أثبت هؤلاء المنازعين أنهم أو البائع لهم الملاك للأرض المبيعة لمورث الطاعنين وليس على الطاعنين في هذه الحالة أن يثبتوا أن البائع لمورثهم هو المالك لأن عقد شراء هذا المورث الأسبق تسجيلاً على عقد المنازعين الملكية وعلى عقد البائع لهم من شأنه أن ينقل إلى مورث الطاعنين الملكية في الظاهر وادعاء هؤلاء المنازعين أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه وأنهم دونه الملاك له هو منهم دعوى على خلاف الظاهر من الأمر فعليهم إذن عبء إثباتها وليس يكفي لعدم إجابة الطاعنين لطلباتهم أن يثبت المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب أن يثبتوا أيضاً أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا المبيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة لأن المالك وحده هو الذي له أن يتمسك بعدم سريان البيع في حقه إذا شاء كما له أن يقره فيسري عندئذ في حقه - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنين هم المكلفون بإثبات أن البائع لمورثهم هو المالك للعقار المبيع وقضي برفض دعواهم المستندة إلى العقد المسجل الصادر إلى مورثهم لمجرد أنهم لم يقدموا الدليل على ملكية البائع لهم وذلك على الرغم من تسليم الحكم بأن المطعون ضدهم المنازعين لهم قد أخفقوا في إثبات ما ادعوه من تملكهم الأرض المبيعة لمورث الطاعنين بالتقادم المكسب الطويل المدة ودون أن يثبت الحكم أن هؤلاء المنازعين قد تملكوا هذه الأرض بطريق آخر من طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق