الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2023

الطعن 129 لسنة 49 ق جلسة 2 /12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 220 ص 1071

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار د/ جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر، وأحمد زكي غرابة.

----------------

(220)
الطعن رقم 129 لسنة 49 القضائية

(1 - 2) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". حكم "محكمة الموضوع".
(1) تعويض الدفعة الواحدة. حالات استحقاقه. ق 63 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 4 لسنة 1969. لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى. استحقاق العامل للتعويض دون التقيد بسنه في الاختيار بين معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة.
(2) مخالفة المحكمة للثابت بالأوراق. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.

---------------
1 - مفاد نص المادة 81 (ب) من القانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها في هذه الفقرة لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً، استحق تعويض الدفعة الواحدة ولا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين، وإذا بلغت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور - دون تقيد ببلوغ السن - وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة والحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب استقالته من عمله في 31/ 8/ 1967 وليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1682 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) في مواجهة المطعون ضدها الثانية (......) بأن تدفع له مبلغ 7815 ج و600 م وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية في 1/ 9/ 1954 بوظيفة مسجل وفي أغسطس 1959 منح إجازة وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على شهادة الدكتوراه وعاد في 1/ 9/ 1962 واستمر في عمله إلى أن استقال منه في 31/ 8/ 1967 وهاجر للولايات المتحدة الأمريكية. وإذ كانت مدة خدمته لا تتيح له الحق في الحصول على المعاش فقد طالب المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى إليه تعويض الدفعة الواحدة إلا أنها امتنعت، فأقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 16/ 2/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت في 25/ 12/ 1977 بإلزام المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 7815 ج و600 م.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 248 سنة 95 ق، وبتاريخ 25/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم بالمستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بطلب تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في المادة 81 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه لم يكن لدى مغادرته البلاد سنة 1959 مهاجراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإنما كان في مهمة دراسية، وأن ذلك لا يعد من قبيل الهجرة التي توجب دفع تعويض الدفعة الواحدة مهما طالت مدة الدراسة لأنه لم يهاجر من البلاد. في حين أن الطاعن أسس دعواه على أنه هاجر بعد استقالته من عمله في 31/ 8/ 1967 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 81 (ب) من القانون رقم 63 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية. صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين...... ( أ )...... (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة اشتراكه في التأمين تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية.... ولا يشترط في صرف التعويض في الحالتين المتقدمتين بلوغ المؤمن عليه السن المقررة وفقاً لأحكام المادة 77 ويجوز للعاملة المتزوجة أن تستقيل من الخدمة أو المؤمن عليه في حالة خروجه نهائياً عن نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل أن يختار بين الحصول على التعويض المشار إليه في هذه المادة وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة المشار إليها في هذه الفقرة لا ارتباط بينها وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى، فإذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً، استحق تعويض الدفعة الواحدة ولا يشترط لصرفه له بلوغه سن الستين، وإذا بلغت مدة الاشتراك 240 شهراً على الأقل كان له الخيار بين الحصول على التعويض المذكور - دون تقيد ببلوغ السن - وبين الحصول على معاش الشيخوخة الذي يصرف له عند استحقاقه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب تعويض الدفعة الواحدة تأسيساً على استقالته من عمله في 31/ 8/ 1967 بسبب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "وحيث إن المحكمة تستبين من كل ذلك الذي سلف ومن عودته فعلاً وتعيينه للتدريس في الجامعة أنه لم يكن في نيته أبداً حين سافر إلى الولايات المتحدة مغادرة الجمهورية العربية المتحدة بنية الإقامة في أمريكا بصفة دائمة، وليس أدل على ذلك من أن كل مراسلاته التي قدمت عن إجازة ودراسة لمدة عامين وعن غياب ثم عودة بعد عامين وعن تعيين بعد العودة بالدراسة وأن الجامعة ستقوم بدفع نفقاته وأسرته أثناء إقامته بالولايات المتحدة كل ذلك يقطع بأنه ما كان مهاجراً إلى الولايات المتحدة وإنما كان في مهمة دراسية وتعتبر من قبيل الهجرة التي توجب دفع تعويض الدفعة الواحدة له مهما طالت مدة الدراسة نظراً لاستقرار ودوام علاقته ببلده لأن الهجرة لا تعد في حكم المغادرة النهائية بشرط جدية الأمر.... إلخ بما مؤداه أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تعويض الدفعة الواحدة على أن مغادرته للبلاد سنة 1959 للدراسة والحصول على المؤهل لم تكن هجرة نهائية تستوجب تعويض الدفعة الواحدة في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن قامت على استحقاقه لتعويض الدفعة الواحدة بسبب هجرته للولايات المتحدة الأمريكية عقب استقالته من عمله في 31/ 8/ 1967 وليس بسبب مغادرته البلاد سنة 1959، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق