الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 904 لسنة 47 ق جلسة 20 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 50 ص 243

جلسة 20 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة محمود عثمان درويش، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع, عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

---------------

(50)
الطعن رقم 904 لسنة 47 القضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. حراسة. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.

----------------
إذ كان من المقرر أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه. وكان يكفي لقيام قضاء الحكم المطعون فيه استناده إلى أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به، وإن إبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي، فلا يقتضي تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الأول واضع اليد على العقار بعد أن قضى بإيقاف تنفيذ الحكم الذي صدر بطرده من العقار الذي يمتلك حصة شائعة فيه، فإن ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه في خصوص قيام عقد إيجار المطعون عليه الأول؛ لم يكن لازماً لقضائه، ولا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به، ومن ثم لا تحوز هذه الأسباب حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان ما ورد بالحكم المطعون فيه في شأن تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج في مهمة الحارس، ومن ثم يكون في غير محله التحدي بأن الحكم المطعون فيه........ الصادر من محكمة ابتدائية قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه أثناء قيام الطاعنة باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 707 لسنة 1975 مستعجل الجيزة، و298 لسنة 1975 مدني مستأنف الجيزة بتعيينها حارسة قضائية على الأرض المبينة بالأوراق، استشكل المطعون عليه الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون عليه الأول وقيد الإشكال برقم 1282 لسنة 1976 مستعجل الجيزة واختصمت فيه الطاعنة وباقي المطعون عليهم. وطلبت الحكم برفضه. وبتاريخ 31 يناير سنة 1977 حكمت المحكمة بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما على أشجار ومباني المشتل المقام على أرض النزاع، والاستمرار في تنفيذهما بتحصيل الإيجار المستحق من المستشكل - المطعون عليه الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالاستئناف رقم 122 لسنة 1977 مدني مستأنف الجيزة طالبة إلغاءه. وبتاريخ 12 أبريل سنة 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليهم مذكرة دفعوا فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية، ولم يفصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحازه قوة الأمر المقضي وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تعديل مهمة الحارسة إلى تحصيل الإيجار، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الطعن أقيم على سببين، حاصلهما أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافاً لحكمين حازا قوة الأمر المقضي صادرين بين الخصوم أنفسهم في الدعويين رقمي 465 لسنة 1973 مدني مستأنف الجيزة، و298 لسنة 1975 مدني مستأنف الجيزة، إذ قضى أولهما بطرد المطعون عليه الأول من العين لانتهاء عقد إيجاره، مما مؤداه أن يده على العين أصبحت يد غاصب، وقد استشكل المطعون عليه الأول في حكم الطرد المذكور استناداً على تملكه ثلث العين شيوعاً، وقضت المحكمة في الإشكال المرفوع بشأنه - بوقف تنفيذه لهذا السبب، مما مفاده أن وضع يد المطعون عليه يستند إلى ملكيته الشائعة، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن وقف تنفيذ هذا الحكم يعيد الحياة إلى عقد الإيجار الذي قضى بانتهائه. فجعل مهمة الحارس اقتضاء إيجار العين، وخالف بذلك ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 298 لسنة 1975 مدني مستأنف الجيزة من تغيير شخص الحارس مع إبقاء مهمته كما حددها الحكم الصادر في الدعوى رقم 707 لسنة 1975 مستعجل الجيزة. وهي إدارة العين محل النزاع وتحصيل ريعها. لما كان ذلك، وكانت قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم, ولا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه، وكان يكفي لقيام قضاء الحكم المطعون فيه استناده إلى أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها ليس قضاء بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، إنما هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به، وأن إبراز هذه الصفة, ووضعها موضوع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له كيان مادي، فلا يقتضي تنفيذ الحكم بتعيين الحارس طرد المطعون عليه الأول واضع اليد على العقار بعد أن قضى بإيقاف تنفيذ الحكم الذي صدر بطرده من العقار الذي يمتلك حصة شائعة فيه، وأن ما تطرق إليه الحكم المطعون فيه في خصوص قيام عقد إيجار المطعون عليه الأول لم يكن لازماً لقضائه، ولا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء به، ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك, وكان ما ورد بالحكم المطعون فيه في شأن تنفيذ الحكمين المستشكل فيهما يندرج في مهمة الحارس، ومن ثم يكون في غير محله التحدي بأن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 465 لسنة 1973 مدني مستأنف الجيزة, و298 لسنة 1975 مدني مستأنف الجيزة, ولا يكون الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق