الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

منشور فنى رقم 26 بتاريخ 13/ 10/ 2020 بشأن خلو عقد البيع من حصة في أرض العقار

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فنى رقم (26) بتاريخ 13/ 10/ 2020

إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة ۸۰۳ /۳ مدني على أنه يجوز بمقتضي القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .

ونصت المادة ٨٢٥ من القانون المدني على أنه " إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

ونصت المادة ٨٥٦ /١  مدني على أنه " إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض ...... كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه .

ولما كانت المادة ۷۰۲ / ۲ من القانون المدني تنص على أنه " الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري ".

مفاد ذلك أن الأصل في التوكيل الذي يمنح الوكيل حق التصرف في شقة أو طابق أو محل أو وحدة أنه يعطيه في ذات الوقت - بحسب الأصل - حق التصرف في حصتها في الأرض ولو لم ينص التوكيل صراحة على ذلك، شريطة اشتمال مشروع المحرر المزمع شهره صراحة على تلك الحصة، وألا يتضمن التوكيل نصاً صريحاً يدل على اقتصاره على الوحدة دون حصتها في الأرض.

بناء عليه

أولا : التوكيلات التي تخول الوكيل حق التصرف في وحدة مفرزة بالعقار ( طابق أو شقة أو محل ......... دون أن يرد بها حصة الأرض صراحة ، يتعين التوقيع بمقتضاها على المحررات المزمع شهرها المشتملة حصة في الأرض ، ما لم ينص في التوكيل صراحة على خلاف ذلك.

ثانيا : على إدارات التفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراعاة تطبيق ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقرر ومراعاة تنفيذه








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق