الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 857 لسنة 47 ق جلسة 7 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 26 ص 128

جلسة 7 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد زغلول، عزت حنورة، علي الجمل.

-----------------

(26)
الطعن رقم 857 لسنة 47 القضائية

- التزام "انقضاء الالتزام". تقادم "تقادم مسقط" تنفيذ "تنفيذ جبري" حجز.
المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.

------------------
- إذ نصت المادة 422/ 1 من قانون المرافعات على أن "أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحاجز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها"، وكانت المنازعات التي تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو استحقاقه أو مقداره أو انقضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء، تندرج ضمن أوجه البطلان التي نصت عليها هذه المادة. فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة في التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق وفي الميعاد المشار إليهما. أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء ولا يقيده الميعاد المنصوص عليه في المادة 422 من قانون المرافعات، فهو استثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضي في بيع العقار محل التنفيذ لاقتضاء دين انقضى بتمام الوفاء به فعلاً. ولا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعني أن الدين قد تم الوفاء به، ولا يؤدي بذاته إلى انقضاء الدين وإنما يتوقف إسقاطه على التمسك به في الوقت المناسب وعدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته مصفياً لشركة الطوبجي اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري ضد مديني الشركة على الأطيان محل التداعي وأودع قائمة شروط البيع. فأقام المطعون ضده بوصفه الحائز لبعض هذه الأطيان اعتراضاً على قائمة شروط البيع قيد برقم 895 لسنة 1970 تنفيذ المنزلة بطلب الحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية تأسيساً على أربعة أسباب هي:
(1) أن الحكم المنفذ به لم يعلن إلى بعض المدينين كما جاء إعلانه باطلاً بالنسبة للباقين (2) عدم تقديم ترجمة رسمية لذلك الحكم المحرر باللغة الفرنسية. (3) أن الفوائد احتسبت منذ 1 ديسمبر سنة 1936 حتى 14 أكتوبر سنة 1970 رغم سريان التقادم الخمسي عليها بوصفها من الديون الدورية المتجددة. (4) أن الفوائد المنفذ بها تجاوزت أضعاف قيمة الدين الأصلي بما يخالف المادة 232 من القانون المدني. وبالجلسة المحددة لنظر الاعتراض أضاف المطعون ضده إلى أسباب اعتراضه أنه يتمسك بانقضاء الدين المنفذ به بالتقادم الطويل. فدفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بهذا السبب الجديد الذي لم يرد في تقرير الاعتراض عملاً بالمادة 422 من قانون المرافعات وبتاريخ 2 أبريل سنة 1973 قضت المحكمة بإلغاء إجراءات نزع الملكية وتنبيه نزع الملكية المشهر في 2 في أغسطس سنة 1970. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 307 لسنة 25 ق يطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض. وبتاريخ 26 مارس سنة 1977 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء إجراءات نزع الملكية بالنسبة لمساحة قدرها 6 أسهم و11 قيراط و8 فدان المملوكة للمطعون ضده وبرفض الاعتراض وبالاستمرار في التنفيذ بالنسبة لما جاوز هذه المساحة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك تأسيساً على أن الطاعن دفع أمام محكمتي الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بانقضاء الدين المنفذ به بالتقادم الطويل لعدم ورود هذا السبب في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع عملاً بالمادة 422 من قانون المرافعات وإذ رفض الحكم المطعون فيه، هذا الدفع على سند من القول بأن التقادم المسقط الطويل يقوم على قرينة الوفاء ومن ثم فشأنه شأن انقضاء الدين بالوفاء مما يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الإجراءات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 422/ 1 من قانون المرافعات تنص على أن "أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها". وكانت المنازعات التي تثور حول الدين المنفذ به سواء من حيث صحته أو استحقاقه أو مقداره أو انقضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء تندرج ضمن أوجه البطلان التي نصت عليها هذه المادة. فإن الأصل هو سقوط حق من عنتهم المادة المذكورة في التمسك بما لا يتصل بالنظام العام من تلك الأوجه ما لم يتم بالطريق وفي الميعاد المشار إليهما. أما ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه للمدين دائماً وفي أية حالة تكون عليها الإجراءات التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء ولا يقيده الميعاد المنصوص عليه في المادة 422 من قانون المرافعات فهو استثناء مرجعه أنه لا يستساغ المضي في بيع العقار محل التنفيذ لاقتضاء دين انقضى بتمام الوفاء به فعلاً. ولا يقاس عليه التقادم الطويل المسقط فهو لا يعني أن الدين قد تم الوفاء به، ولا يؤدي بذاته إلى انقضاء الدين وإنما يتوقف إسقاطه على التمسك به في الوقت المناسب وعدم سبق النزول عنه صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن اعتد بتمسك المطعون ضده بالتقادم الطويل المسقط رغم سقوط حقه في التمسك به لعدم إبدائه في الميعاد وبالطريقة التي حددتها المادة 422/ 1 من قانون المرافعات وقضى تبعاً لذلك بإلغاء إجراءات نزع الملكية بالنسبة لأطيان المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى التعرض لباقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق