الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 389 لسنة 45 ق جلسة 7 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 25 ص 121

جلسة 7 من يناير سنة 1981

برئاسة/ السيد المستشار نائب رئيس المحكمة حافظ رفقي، وعضوية السادة المستشارين مصطفى صالح سليم، محمد زغلول عبد الحميد زغلول، دكتور منصور وجيه، علي الجمل.

 -----------------

(25)
الطعن رقم 389 لسنة 45 القضائية

(1) دعوى "الصفة". حراسة "الحراسة الإدارية".
بيت المال وإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. ليس لأيهما شخصية اعتبارية. وزير الخزانة هو صاحب الصفة في تمثيلهما أمام القضاء.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية. تقادم.
القضاء النهائي بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم ضد وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال. اكتسابه حجية تحول دون المنازعة في أمر الملكية في دعوى تالية ضده من وزير الخزانة باعتباره ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.

-----------------
1 - جرى نص المادة 52/ 1 من القانون المدني على أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية, وهذه الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي، أي يكون له أهلية في النطاق الذي يحدده سند الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية "المادة 53 من القانون المدني"، ولما كان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها فإن وزارة الخزانة التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة بشأن التصدي للعقار محل النزاع باعتباره نائباً سواء عن بيت المال أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 طالما لا يوجد نصوص في القانون المنشئ لأيهما ما يمنح أياً منهما الشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 فإن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون مقابل تعويض عنها ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات دون أن يفيد من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ذلك القانون من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت الحراسة على أموالهم.
2 - الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب الأموال الذين فرضت الحراسة على أموالهم، ولما كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قد اختصم وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال في الدعوى.... وقضى له فيها نهائياً بثبوت ملكيته للعين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ كان التقادم المكسب هو أساس إدعاء المطعون ضده ملكية ذات العين في الدعويين الحاليتين قبل وزير الخزانة بصفته ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة فإن هذه المسألة الأساسية تكون قد استقرت حقيقتها بين ذات الخصوم - الدولة والمطعون ضده - بالحكم الأول استقراراً يمنع إعادة المنازعة فيها بينهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتد بحجية الحكم السابق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2938 سنة 1971 مدني كلي إسكندرية على الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بثبوت ملكيته للعقار الموضح بالصحيفة وكف منازعة من عدا الطاعن الثالث له وشطب التسجيلات المتوقعة على العقار تأسيساً على أنه يمتلك قطعة أرض عليها كشك ويحيط بها سور من البناء مساحتها 844.32 متراً مربعاً مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وقد آلت ملكيتها إليه عن طريق الشراء من عبد الكريم فرج الغني بموجب عقد عرفي مؤرخ 10 مارس سنة 1975 ووضع يده عليها استمراراً لوضع يد سلفه الذي بدأ منذ سنة 1930 إثر شرائه العقار من إيلي توريل، وقد استصدر حكماً بإثبات التعاقدين في الدعوى 897 سنة 1959 مدني كلي إسكندرية ثم سجله برقم 2978 في 8 أغسطس 1960 إلا أن وزارة الخزانة نازعته في ملكية الأرض بمقولة أنها مملوكة لإيلي توريل المتوفى دون إرث فأقام عليها الدعوى رقم 3126 سنة 1965 مدني كلي الإسكندرية وقضى في 28 مايو 1967 برفض دعواه فاستأنف الحكم وقضى بتاريخ 15 مايو 1971 في الاستئناف رقم 643 لسنة 23 ق بإلغاء الحكم المستأنف وثبوت ملكيته لعين النزاع وكف منازعة وزارة الخزانة "بيت المال" له فيها، وعلى الرغم من ذلك فقد عادت الوزارة المذكورة بوصفها ممثلة لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وزعمت أن الأرض مملوكة لريمون حزان الذي وضع تحت الحراسة بمقتضى الأمر 138 سنة 1961 وآلت أمواله إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 وعرضت العقار للبيع بالمزاد العلني فرسى مزاده على آخر في 16 يوليو 1979 وإزاء ذلك وامتناع المطعون ضده الثالث عن إشهار حكم ثبوت الملكية الصادر لصالحه فقد لجأ لإقامة دعواه بطلباته آنفة البيان، كما أقامت الطاعنة الأولى "إدارة الأموال" الدعوى رقم 112 سنة 1972 مدني كلي إسكندرية قبل المطعون ضده بطلب ثبوت ملكيتها للعقار الموضح بالصحيفة وقالت بياناً لها إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 445 متراً مربعاً كائنة بجهة سيدي بشر موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة آلت إليها ملكيتها بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 وكانت في الأصل من أملاك ريمون خزان الذي كان خاضعاً للحراسة بموجب الأمر 138 لسنة 1961 وهي الجزء المتبقي من ملكيته بعد أن نزع منها مسطح قدره 429 متراً مربعاً في 23 سبتمبر سنة 1957 في مواجهة الطاعن الثاني، وقد قام الأخير ببيع الجزء موضوع الدعوى بالمزاد في 16 يوليو سنة 1969 ورسى مزاده على محمد زكي يوسف وسلمت إليه في 20 سبتمبر سنة 1970 فأقام المطعون ضده الدعوى 2938 سنة 1971 مدني كلي إسكندرية بطلباته، ونظراً لأن هذا العقار مملوك للدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وهو في حيازتها دون المطعون ضده فقد أقامت دعواها بطلباتها آنفة الذكر ومحكمة أول درجة قررت بجلسة 18 مارس سنة 1972 ضم الدعوى الثانية للأولى ليصدر فيها حكم واحد، ثم قضت بجلسة 29 أبريل سنة 1973 بندب خبير لتحقيق الملكية ووضع اليد وبعد أن باشر المأمورية وقدم تقريره قضت بتاريخ 27 يناير سنة 1974 أولاً: في الدعوى 2938 لسنة 1971 بإثبات ترك المدعي للخصومة بالنسبة للطاعن الثاني "للحارس العام على أموال الخاضعين للأمر 138 سنة 1961 ثانياً: بثبوت ملكية المدعي "المطعون ضده" للعقار وكف منازعة المدعى عليهم الأربعة الأول فيه وشطب التسجيلين رقمي 1754 لسنة 1950، 4113 لسنة 1952 الموقعين على العقار. ثالثاً: برفض الدعوى رقم 112 لسنة 1972.
طعن الطاعنون على هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 235 لسنة 30 ق بغية إلغائه ورفض دعوى المطعون ضده وبجلسة 15 فبراير سنة 1975 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وبرفضه بالنسبة للطاعن الأول. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني فهو سديد ذلك أن الحراسة التي فرضت على أموال وممتلكات الأشخاص الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق للأمر رقم 138 لسنة 1961 قد زالت وانتقضت بما نص عليه في المادتين 1، 2 من القانون رقم 150 لسنة 1964 الساري العمل به من 24 مارس سنة 1964 ذلك أنه من مقتضاها رفع الحراسة المفروضة على هؤلاء الأشخاص بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وأيلولة ملكية تلك الأموال والممتلكات إلى الدولة مع تعويض أصحابها عنها طبقاً لما نص عليه في القانون المذكور، ومن ثم فقد زالت صفة الطاعن الثاني بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 والذي حل فيه محله وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة "الطاعن الأول" ومتى كان ذلك فإن الطعن من الطاعن الثاني - ولا صفة له فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيمن عدا الطاعن الثاني قد استوفى أوضاع الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المذكور ذهب إلى أن الشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا للدولة دون تقسيماتها الإدارية إلا إذا نص القانون على غير ذلك ولم تمنح الشخصية لبيت المال أو إدارة الأموال ومن ثم فإن اختصام أياً منهما يعتبر اختصاماً للدولة ويعتبر الحكم حجة عليها، وتكون الدولة هي الخصم في الدعاوى 3126 لسنة 1965 و2938 لسنة 1971 و112 لسنة 1972 وإن اختلف السبب، فالدولة في الدعوى الأولى كان سبب ملكيتها أيلولة المال عمن لا وارث له وسبب ملكيتها في الدعوى المستأنف حكمها هو أيلولة الملكية لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 ولما كان موضوع الدعويين واحداً فإن الحكم في الدعوى الأولى يكون له حجية في الدعوى الثانية، وما قرره الحكم مخالف النص المادة 101 من قانون الإثبات ذلك أن الحجية لا تثبت للأحكام إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً سبباً فإذا اختلفت صفات الخصوم فلا عبرة باتحاد أشخاصهم وفي النزاع الماثل يوجد اختلاف في الصفات ففي النزاع الأول حل بيت المال محل إيلي توريل وفي النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه حلت إدارة الأموال - التي يمثلها مديرها العام في معاملاتها بالغير أمام الهيئات القضائية عملاً بأمر السيد رئيس الوزراء رقم 135 لسنة 1964 بناء على التفويض المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 150 لسنة 1964 - محل ريمون حزان كما يوجد اختلاف في السبب إذ أنه في النزاع السابق هو الأيلولة لبيت المال لعدم وجود وارث، وفي النزاع الحالي هو الأيلولة لإدارة الأموال إعمالاً لحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 52/ 1 من القانون المدني قد جرى نصها على أن "الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون, والإدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية" وهذه الشخصية الاعتبارية تخول من اكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب يعبر عن إرادته كما يكون له حق التقاضي أي يكون له أهلية في النطاق الذي يحدده سند الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية "المادة 53 من القانون المدني" ولما كان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها فإن وزارة الخزانة التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة بشأن التصدي للعقار محل النزاع باعتباره نائباً سواء عن بيت المال أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 طالما لا يوجد نصوص في القانون المنشئ لأيهما ما يمنح أياً منهما الشخصية الاعتبارية بالإضافة إلى أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 فإن الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون مقابل تعويض عنها ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات دون أن يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ذلك القانون من رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت الحراسة على أموالهم والدولة هنا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً لأصحاب هذه الأموال ولما كان المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويجب لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قد اختصم وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال في الدعوى 3126 لسنة 1965 مدني كلي إسكندرية وقضى له نهائياً بثبوت ملكيته للعين موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, وإذ كان التقادم المكسب هو أساس إدعاء المطعون ضده ملكية ذات العين في الدعويين الحاليتين قبل وزير الخزانة بصفته ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة فإن هذه المسألة الأساسية تكون قد استقرت حقيقتها بين ذات الخصوم - الدولة والمطعون ضده - بالحكم الأول استقراراً يمنع من إعادة المنازعة فيها بينهما وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فاعتد بحجية الحكم السابق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون لا سيما وأنه يتعين على المحكمة أن تثير أمر الحجية من تلقاء نفسها بعد أن باتت من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ومتى كان ذلك فإن الطعن يكون بادي الفساد متعيناً رفضه..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق