الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 669 لسنة 49 ق جلسة 24 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 187 ص 1039

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد؛ ومحمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

------------------

(187)
الطعن رقم 669 لسنة 49 القضائية

(1) شفعة "علم الشفيع بالبيع".
علم الشفيع بالبيع. لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. لا إلزام على الشفيع إعلان رغبته إلا بعد ذلك الإنذار.
(2) شفعة "النزول الضمني عن الشفعة".
النزول الضمني عن الحق في طلب الشفعة. شرطه.

-------------------
1 - جرى نص المادة 940 من القانون المدني بأنه على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يقضي على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع وأن علمه بالبيع لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذ لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، ولا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من البائع أو المشتري.
2 - النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 763 سنة 1977 مدني قنا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية المبينة بالأوراق بالشفعة وقال بياناً للدعوى إن المطعون عليهما الثالث والرابع باعا تلك الأرض للمطعون عليهما الأولين بموجب عقد مؤرخ 2/ 6/ 1980 قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1215 سنة 1970 مدني قنا الابتدائية، وإذ توافرت له شروط أخذ هذه الأرض بالشفعة فقد أعلن رغبته في ذلك إلى المطعون عليهم الأربعة الأول، غير أن الأولين منهم قررا بأنهما باعا ذات الأرض إلى المطعون عليه الخامس بعقد مؤرخ 6/ 1/ 1971 دفع المطعون عليهما الأول والثاني بسقوط حق الطاعن في أخذ الأرض المذكورة بالشفعة. وبتاريخ 25/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن الأخذ بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) بالاستئناف رقم 116 سنة 53 ق مدني. وبتاريخ 27/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتبر أنه تنازل ضمنياً عن طلب الشفعة لاختصامه للحكم في مواجهته في دعوى صحة التعاقد رقم 1215 سنة 1970 مدني قنا الابتدائية التي رفعت من المطعون عليهما الأول والثاني ضد المطعون عليهما الثالث والرابع، ولتوقيعه حجز ما للمدين لدى الغير على ما في ذمة المشتريين الأولين من باقي الثمن وفاء لدين له على البائعين لهما وسكوته منذ ذلك الحين عن طلب الشفعة، في حين أن الشفيع يعتبر عالماً ببيع العقار المشفوع فيه إلا بالإنذار الرسمي المرسل إليه من البائع أو المشتري بحصول البيع، ولا يعتبر متنازلاً عن حقه في الشفعة إلا إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائياً للمبيع، وهو ما لم يصدر من الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 940 من القانون المدني قد جرى نصها بأنه على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يقضي على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع وأن علمه بالبيع لا يعتبر ثابتاً إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، ولا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من البائع أو المشتري، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نزول الطاعن ضمنياً عن حقه في طلب الأخذ بالشفعة من مجرد اختصامه في دعوى صحة التعاقد آنفة الذكر ليصدر الحكم فيها في مواجهته، وتوقيعه حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المعطون عليهما الأولين على ما في ذمتهما من باقي الثمن وفاء لدين له في ذمة المطعون عليهما الثالث والرابع وسكوته فترة حتى أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة، وكان النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بعلم الشفعة بالبيع بغير الوسيلة التي حددها المشرع ورتب على ذلك نزوله ضمنياً عن حقه في طلب الأخذ بالشفعة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق