الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 614 لسنة 15 ق جلسة 28 / 5 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 74 ص 499

جلسة 28 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

----------------------

(74)

القضية رقم 614 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون "أقدمية".
ترتيب الأقدمية بين المعينين في قرار واحد أو في وقت واحد على درجة واحدة - يتم على أساس نص المادة 16 من القانون رقم 210 من القانون رقم 1951 إذا كان التعين بين الناجحين في درجة واحدة - وعلى أساس نص المادة 25 من القانون المذكور إذا كان التعين بين الناجحين في أكثر من مسابقة - بيان ذلك.

------------------
إن المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تنص على أن "يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري أو الشخصي" وتنص المادة 25 من هذا القانون على أنه "... طالما كان التعين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان". وتنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً، ويرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافي منهم لتتولى تعينهم بحسب ترتيبهم الوارد في هذه القوائم.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن ما تضمنته المادة 16 من قانون نظام موظفي الدولة خاص بأفضلية التعيين بين الناجحين في مسابقة واحدة بحسب درجة أسبقية النجاح في امتحان هذه المسابقة، أما المادة 25 فإنها تتضمن القاعدة العامة في تنظيم ترتيب الأقدمية في الوظيفة بين المعينين في قرار واحد أو في وقت واحد على درجة واحدة، ويتم الترتيب على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساوى اثنان في ذلك يقدم الأكبر سناً، على أنه استثناء من هذه القاعدة يراعى ترتيب الأسبقية في النجاح إذا كان التعيين عن طريق الامتحان في المسابقة التي يجريها ديوان الموظفين، وذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور تنفيذاً للعبارة الأخيرة من المادة 25 سالفة الذكر.
ومن حيث إن مجال تطبيق المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 إنما يكون أعماله حيث توجد مسابقة واحدة وعندئذ يقوم ديوان الموظفين بترتيب المرشحين للتعيين في قائمة واحدة بحسب أسبقية نجاحهم في امتحان هذه المسابقة، وفي هذه الحالة لا يثور أي خلاف إذ يتم التعيين طبقاً للترتيب الوارد في هذه القائمة غير أن الأمر يدق إذا ما أجرى الديوان مسابقتين مختلفتين، ووضع الناجحين في كل مسابقة في قائمة مستقلة عن الأخرى وأريد تعيين الجميع معاً في وقت واحد وفي درجة واحدة، إذ يتعذر في هذه الحالة وضع أي الفريقين قبل الآخر في قرار التعيين أو إيثار أحدهما على الآخر عند ترقيتهم فيما بينهم في أقدمية الدرجة طالما لا يجمع أفراد الفريقين امتحان واحد، ولم تنظمهم قائمة واحدة، ويستحيل لذلك أعمال قاعدة الأسبقية في النجاح، وأنه لا مناص إذن من اللجوء إلى القاعدة التي حوتها المادة 25 من القانون المذكور، باعتبارها الأصل العام في كيفية ترتيب الأقدمية في الدرجة خاصة وأن الاستثناء الذي جاءت به المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه فضلاً عن أنه لا وجه لأعماله إلا حيث يسوغ تطبيقه بغير إخلال بقاعدة المساواة بين المرشحين جميعاً في كلا المسابقتين ما دام أنه قد ضمهم قرار تعيين واحد على درجات متماثلة لوظائف غير مخصصة في الميزانية أو غير متميزة بطبيعتها مما تتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً خاصاً أو صلاحية معينة، ومن ثم يغدو في هذه الحالة أثر المسابقة مقصوراً على الكشف عن صلاحية المرشحين للتعيين في الدرجات المراد شغلها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3760 لسنة 19 القضائية ضد نائب رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 22 من سبتمبر سنة 1965 يطلب فيها "الحكم بإلغاء قرار حركة الترقية الصادر برقم 135 بتاريخ 29 من أبريل سنة 1965 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة الفنية مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف والأتعاب" وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1961 وقد تقدم لمسابقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 31 لسنة 1961 وكان ترتيب نجاحه بها 1117 ورشحه هذا الجهاز للتعيين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفي 27 من يناير سنة 1962 صدر قرار الجهاز الأخير بتعيينه في وظيفة باحث قانوني بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالي (الدرجة السابعة الجديدة) وفي 29 من أبريل سنة 1965 أصدر الجهاز القرار المطعون فيه بالترقية إلى الدرجة السادسة ولم تشمله رغم استحقاقه للترقية لأنه في ترتيب النجاح في المسابقة المشار إليها أسبق من ثلاثة من زملائه في هذا الترتيب وهم السادة/ محمد لطفي علي وترتيبه 1193 وسمير عطية سلامة وترتيبه 1250، وعبد الرحيم هاشم وترتيبه 1305 بينما ترتيب نجاح المدعي هو 1117، ولما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 نص في المادة 16 منه على أن يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان وبهذا تكون الإدارة ملزمة بمراعاة هذا الترتيب، وإذ تخطته في الترقية بمن هم بعده في ترتيب النجاح بالمسابقة تكون قد خالفت القانون.
ولم يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات رده على الدعوى ولكنه سبق أن قال رداً على تظلم المدعي أنه طلب ترشيح ستين من حملة بكالوريوس التجارة وأربعين من حملة ليسانس الحقوق لتعيينهم فرشح الديوان العدد المطلوب من الناجحين في مسابقة الإعلان رقم 29 لسنة 1961 ومسابقة الإعلان رقم 31 لسنة 1961 وصدر قرار تعيين المرشحين من جملة المؤهلين في يوم واحد، ولما كان المعينون من الناجحين في مسابقتين مختلفتين فقد صار ترتيب أقدميتهم طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وجاء ترتيب المدعي تالياً في الأقدمية لزملائه المطعون في ترقيتهم لأنهم يفضلونه أما في أقدمية التخرج أو في السن، ومن ثم يكون طعنه غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.
وبجلسة 13 من مارس سنة 1969 أجابت المحكمة المدعي إلى طلباته وقضت بإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة الفنية العالية الجديدة إلى 29 من أبريل سنة 1965 تاريخ صدور القرار المطعون فيه بحيث يكون سابقاً في الأقدمية على زملائه المطعون في ترقياتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أن المدعي يسبق زملاءه في ترتيب النجاح في امتحان المسابقة ومن ثم يكون سابقاً عليهم في التعيين وفي أقدمية الدرجة السادسة الفنية القديمة، وما دامت الترقية قد تمت بالأقدمية المطلقة فإن تخطيه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أنه عند ترتيب الأقدمية في درجة التعيين يراعى ترتيب النجاح في امتحان المسابقة إذا كان المرشحون تنظمهم قائمة واحدة في مسابقة واحدة، ولكن يتعذر ذلك إذا كان الناجحون في أكثر من مسابقة وفي هذه الحالة يتعين الرجوع إلى الأصل العام في المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقضي بوجوب مراعاة المؤهل أولاً ثم الأقدمية في التخرج ثم الأكبر سناً، والثابت أن المدعي يأتي في ترتيب الأقدمية لاحقاً لزملائه المطعون في ترقيتهم ويكون القرار المطعون فيه إذا صدر دون أن يشمل ترقيته يكون قراراً صحيحاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من استعراض الوقائع السابقة أن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب من ديوان الموظفين ترشيح عدد من الناجحين في الامتحان الخاص بالحاصلين على بكالوريوس التجارة وعدد من الناجحين في الامتحان الخاص بالحاصلين على ليسانس الحقوق، وذلك للتعيين في الدرجات السادسة بالكادر الفني العالي بالجهاز، وقد قام الديوان بترشيح العدد المطلوب من كل مؤهل، وأعد لذلك كشفين أحدهما يتضمن أسماء المرشحين من حملة بكالوريوس التجارة وعددهم ستون من الناجحين في المسابقة رقم 29 لسنة 1961 والكشف الآخر يتضمن أسماء المرشحين من حملة ليسانس الحقوق وعددهم أربعون من الناجحين في المسابقة رقم 31 لسنة 1961 وراعى الديوان في كل كشف ترتيب الأسماء بحسب درجة أسبقية النجاح في كل مسابقة، وقد أدرج اسم المدعي في الكشف الأخير تحت رقم 10، وتضمن الكشف ذاته أسماء المطعون في ترقيتهم السادة/ محمد لطفي علي الديب وسمير عطية سلامة وعبد الرحيم هاشم محمد علي، وكانوا تالين له في الترتيب تحت أرقام 11 و12 و13 وعندما صدر القرار المطعون فيه رقم 135 لسنة 1965 شمل بالترقية إلى الدرجة السادسة الفنية العالية (الجديدة) زملاءه المذكورين دونه، وقد اعتبر الجهاز ترتيب المدعي في أقدمية الدرجة السادسة الفنية العالية (القديمة) عند إجراء هذه الترقية لاحقاً لأقدمية زملائه، ويرى المدعي أنه أسبق منهم وبالتالي أحق منهم في الترقية المذكورة لأنه متى كان ديوان الموظفين قد رتب من رشحهم للتعيين من حملة ليسانس الحقوق بحسب أسبقيتهم في امتحان المسابقة رقم 31 لسنة 1961 فلا محل لأن يتحلل الجهاز من هذا الترتيب ويؤخره عن ترتيبه بدعوى أن زملاءه يفضلونه أما في أقدمية التخرج أو السن.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة تنص على أن "يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري أو الشخصي" وتنص المادة 25 من هذا القانون على أنه "... إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية في شأن الامتحان". وتنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً، ويرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافي منهم لتتولى تعينهم بحسب ترتيبهم الوارد في هذه القوائم".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن ما تضمنته المادة 16 من قانون نظام موظفي الدولة خاص بأفضلية التعيين بين الناجحين في مسابقة واحدة بحسب درجة أسبقية النجاح في امتحان هذه المسابقة، أما المادة 25 فإنها تتضمن القاعدة العامة في تنظيم ترتيب الأقدمية في الدرجة بين المعينين في قرار واحد أو في وقت واحد على درجة واحدة، ويتم الترتيب على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساوى اثنان في ذلك يقدم الأكبر سناً، على أنه استثناء من هذه القاعدة يراعي ترتيب الأسبقية في النجاح إذا كان التعيين عن طريق الامتحان في المسابقة التي يجريها ديوان الموظفين، وذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور تنفيذاً للعبارة الأخيرة من المادة 25 سالفة الذكر.
ومن حيث إن مجال تطبيق المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 إنما يكون أعماله حيث توجد مسابقة واحدة وعندئذ يقوم ديوان الموظفين بترتيب المرشحين للتعيين في قائمة واحدة بحسب أسبقية نجاحهم في امتحان هذه المسابقة، وفي هذه الحالة لا يثور أي خلاف إذ يتم التعيين طبقاً للترتيب الوارد في هذه القائمة غير أن الأمر يدق إذا ما أجرى الديوان مسابقتين مختلفتين، ووضع الناجحين في كل مسابقة في قائمة مستقلة عن الأخرى وأريد تعيين الجميع معاً في وقت واحد وفي درجة واحدة، إذ يتعذر في هذه الحالة وضع أي الفريقين قبل الآخر في قرار التعيين أو إيثار أحدهما على الآخر عند ترتيبهم فيما بينهم في أقدمية الدرجة طالما لا يجمع أفراد الفريقين امتحان واحد، ولم تنظمهم قائمة واحدة، ويستحيل لذلك أعمال قاعدة الأسبقية في النجاح، وأنه لا مناص إذن من اللجوء إلى القاعدة التي حوتها المادة 25 من القانون المذكور، باعتبارها الأصل العام في كيفية ترتيب الأقدمية في الدرجة خاصة وأن الاستثناء الذي جاءت به المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه فضلاً عن أنه لا وجه لإعماله إلا حيث يسوغ تطبيقه بغير إخلال بقاعدة المساواة بين المرشحين جميعاً في كلا المسابقتين ما دام أنه قد ضمهم قرار تعيين واحد على درجات متماثلة لوظائف غير مخصصة في الميزانية أو غير متميزة بطبيعتها مما تتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً خاصاً أو صلاحية معينة، ومن ثم يغدو في هذه الحالة أثر المسابقة مقصوراً على الكشف عن صلاحية المرشحين للتعيين في الدرجات المراد شغلها. ولا حجة فيما أورده المطعون ضده في مذكرته الختامية خاصاً باستقلال وظائف الباحثين القانونيين والمراجعين حيث يلحق الفريق الأول بالوظائف الخاصة بالحقوقيين والفريق الثاني بمراقبات الحسابات والتي أصبحت إدارات مركزية مستقلة، ذلك أنه يبين من الاطلاع على ميزانية الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية 1964/ 1965 أن الوظائف العالية الفنية التي وردت بها في الدرجة الخامسة (السادسة جديد) اشتملت على مراجعين أول ومفتشين وباحثين دون تمييز أو تخصيص.
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، فإن ما أجراه الجهاز المركزي للمحاسبات في ترتيب أقدمية الشاغلين للدرجة السابعة (جديدة) على أساس القاعدة العامة الواردة في المادة 25 سالفة الذكر لتعذر تطبيق قاعدة الأسبقية في النجاح في كل من المسابقتين رقمي 29 و31 لسنة 1961 مما أدى إلى أسبقية المطعون في ترقيتهم على المدعي في ترتيب الأقدمية المذكورة باعتبارهم أقدم منه تخرجاً وأكبر سناً هو تصرف سليم ومطابق للقانون، وإذ تضمن القرار المطعون فيه ترقية هؤلاء يكون صحيحاً بمنأى من أي طعن، وتكون دعوى المدعي - والحالة هذه - غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بالنظر المتقدم وقضى بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق