الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 638 لسنة 50 ق جلسة 17 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 45 ص 222

جلسة 17 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد كمال عباس، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود ومحمود شوقي أحمد.

--------------

(45)
الطعن رقم 638 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "نيابة المستأجر".
رب الأسرة المستأجر للمسكن. لا يعتبر نائباً عن أفراد أسرته المقيمين معه في التعاقد. إنهائه عقد الإيجار. لا سند لمطلقته في البقاء بالعين المؤجرة.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين".
الترك الذي يجيز البقاء في العين المؤجرة للمقيمين ممن عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977. شرطه. أن يكون عقد الإيجار قائماً وقت حصوله.

---------------
1 - ولئن كان العقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص - الذين أوردهم النص - في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه نيابة عن أفراد أسرته. لما كان ذلك، فإن الطاعنة ولئن كانت زوجة للمستأجر الأصلي إبان التعاقد، فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، وكان الواقع في الدعوى أن زوج الطاعنة قد اتفق مع المطعون عليها (المؤجرة) على إنهاء العقد، وأعقب ذلك طلاقه لها، فإن هذا الإنهاء وقد صدر عنه بصفته الطرف الأصيل في العقد، يسري في حق الطاعنة وليس لها من سند للبقاء في العين.
2 - النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "...... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...."، يدل أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 493 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة ضد المطعون عليها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما واستمرارها في الشقة المبينة بالصحيفة. وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 16 أغسطس سنة 1976 استأجرت شقة النزاع لإعدادها منزلاً للزوجية وقبلت تحرير عقد الإيجار باسم زوجها حفاظاً على مظهره نيابة عنها ولحسابها، وأقاما معاً بها إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة، وقام بالتنازل عن حقه في استئجارها إلى المطعون عليها، ولما كانت تعتبر مستأجرة أصلية لشقة النزاع شأنها شأن زوجها، ولها نفس حقوقه في مواجهة المؤجرة - المطعون عليها - دون أن يؤثر على حقوقها تنازل زوجها عن عقد الإيجار، إذ أنه لا يمثلها في فسخ العقد لانتفاء نيابته عنها في ذلك لما بينهما من منازعات، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 24 أبريل سنة 1979 حكمت محكمة أول درجة بأحقية الطاعنة في الاستمرار في الإقامة بشقة النزاع باعتبارها مستأجرة أصلية بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار الأصلي. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3481 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 31 يناير سنة 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم وقد اعتنق نظرية النيابة الضمنية وجعلها عماداً لقضائه كان عليه أن يطبق قواعدها تطبيقاً صحيحاً ويعتبرها مستأجرة أصلية، ذلك أن الصحيح في القانون أن النائب لا يملك حقوقاً أكثر مما للأصيل وليس العكس، وإذ قرر الحكم أن الزوجة بوصفها أصلية لا تملك حقوقاً أكثر مما للزوج المستأجر الأصلي - بصفته نائباً عنها مخالفاً قواعد النيابة، وذهب إلى أن النيابة الزوج عنها في إنهاء العقد مفترضة، وأطرح المنازعات والخلافات القائمة بينهما والتي تنتفي بها هذه النيابة، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام، ولئن كان لعقد إيجار السكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته, إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، والنص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين" يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه نيابة عن أفراد أسرته, لما كان ذلك، فإن الطاعنة ولئن كانت زوجة للمستأجر الأصلي إبان التعاقد، فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، وكان الواقع في الدعوى أن زوج الطاعنة قد اتفق مع المطعون عليها المؤجرة - على إنهاء العقد، وأعقب ذلك طلاقه لها، فإن هذا الإنهاء - وقد صدر منه بصفته الطرف الأصيل في العقد - يسري في حق الطاعنة وليس لها من سند لها للبقاء في العين, ويكون الحكم برفض دعواها قد اتفق وصحيح القانون ولا يعيبه أو يبطله ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، وكان لهذه المحكمة تصحيح ما ورد بالأسباب من مخالفة للقانون دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت بمذكرتها الختامية أمام محكمة الاستئناف أن ترك زوجها شقة النزاع لا يحرمها من البقاء في العين وفقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة هذا الدفاع الجوهري وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن ".. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...."، يدل أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً، لما كان ذلك، وكان مؤدى اتفاق زوج الطاعنة - بصفته الأصيل في عقد الإيجار - مع المطعون عليها (المؤجرة) على إنهاء العقد، وسريان هذا الإنهاء في حق الطاعنة على النحو السابق بيانه في الرد على السبب الأول، أنه لا يجوز لها التمسك بحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان؛ لأن ترك المستأجر كان لإنهاء العقد بالاتفاق مع المؤجرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة، فلا محل للنعي عليه بأنه لم يعمل حكم هذه المادة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق