الصفحات

الجمعة، 25 أغسطس 2023

الطعن 104 لسنة 52 ق جلسة 7 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 51 ص 225

جلسة 7 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات وريمون فهيم إسكندر.

-----------------

(51)
الطعن رقم 104 لسنة 52 القضائية

بيع "التزامات البائع: الالتزام بالتسليم". شيوع "قسمة المال الشائع". قسمة.
قسمة المال الشائع. ماهيتها. وضع القدر المباع شائعاً تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به. عدم اعتباره قسمة للمال الشائع.

----------------
قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، والتسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع - وعلى ما جرى به نص المادة 435 من القانون المدني - يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به خلفاً للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهي به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 79 سنة 1967 مدني كلي بنها على مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول وعلى باقي المطعون ضدهم طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 11/ 1965 المتضمن بيع ذلك المورث له أطياناً مساحتها 20 ط و10س مبينة بالصحيفة وبالعقد لقاء ثمن مقداره 717 ج وبتسليمها له تسليماً فعلياً، وقال بياناً لها إن المورث المذكور باعه تلك الأطيان شائعة في مساحة أكبر، وإذ لم يتم نقل الملكية إليه وتسليم المبيع فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، بتاريخ 5/ 3/ 1969 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 26 س 2 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، بتاريخ 20/ 4/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبصحة العقد، فقام الطاعن بتكليف المطعون ضدهم بالحضور أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" ليحكم بالتسليم الذي أغفل الحكم الاستئنافي الفصل فيه وقيد هذا الطلب رقم 226 س 14 ق. بتاريخ 18/ 11/ 1981 قضت المحكمة برفض طلب التسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن تسليم المبيع شائعاً يكون بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً وهو ما لا يترتب عليه إفراز هذا المبيع من المال الشائع، وإذ خالف الحكم، المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت قسمة المال الشائع تتم بتعيين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء، وكان التسليم الفعلي للمبيع على الشيوع - وعلى ما جرى به نص المادة 435 من القانون المدني - يتم بمجرد وضع القدر المباع شائعاً تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به خلفاً للبائع في حقوقه وهو ما لا تنتهي به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن تسليمه القدر المباع شائعاً لمجرد القول بأن ذلك يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.
ولما تقدم، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بالتسليم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق