الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 58 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 7 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
نادر أحمد أحمد محمد العمرى
مطعون ضده:
الشركة الكويتية للاغذية امريكانا المكتب الرئيسي شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1494 استئناف مدني
بتاريخ 16-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 1611 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 500.000 درهم تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابته من جراء فعلها ، وقال بيانا لذلك انه يعمل سائقا لدي المطعون ضدها منذ عام 2012 وقد أصيب في حادث اثناء وبسبب تأدية عمله وقضي في الدعوي العمالية رقم 9063 لسنة 2020 عمال جزئي بتعويضه عن إصابة العمل بمبلغ سبعة الاف درهم ، وإذ كان ما قضي له به لا يحول دون حقه في التعويض الكامل الجابر للضرر وفقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية باعتبار ان اصابته حدثت بسبب خطا وتقصير من الشركة المطعون ضدها في توفير سبل الأمان والسلامة الكافية ، ولذا فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 2-8-2021 أصدرت محكمة اليوم الواحد قرارا منهيا للخصومة وفقا لنص المادة 54 من اللائحة التنظيمية وبمثابة الحضوري برفض الدعوي بحالتها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1494 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 16-12-2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوي لمرور الزمان ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2-2-2022 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد دفع فيها بعدم اتخاذ اجراء في الطعن لعدم سداد رسم الطعن ، وبعدم جواز الطعن لان قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تتجاوز نصاب الطعن بالتمييز ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قابلية الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا اذا كان مقبولا ، كما ان المقرر ان جواز الطعن مقدم علي قبوله وبالتالي فان البحث في توافر نصاب الطعن بالتمييز يسبق النظر في استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية ، لما كان ذلك وكان الطاعن اقام الدعوي يطالب بالتعويض بمبلغ خمسمائة الف درهم عن الضرر بنوعيه وهو ما يقل عن نصاب الطعن بالتمييز والمقدر قانونا بما يزيد عن المبلغ المطالب به ومن ثم فان الطعن يكون غير جائز
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ التامين والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق