الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 107 لسنة 50 ق جلسة 3 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 22 ص 102

جلسة 3 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم.

-----------------

(22)
الطعن رقم 107 لسنة 50 قضائية

إيجار "إيجار الأماكن"، "التنازل عن الإيجار". عقد. بيع.
بيع المستأجر للمكان الذي أنشئ به مصنع أو متجر. عقد رضائي. عدم اشتراط الحصول على موافقة المؤجر. م 594/ 2 مدني. إغفال الحكم بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع. خطأ وقصور.

---------------
النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق"، يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً، إذا كان العقار المؤجر قد أنشئ به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه وليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل، هذا إلى أن بيع المحل التجاري عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه، وتنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقي الإدارة، فلا يتطلب المشرع اتخاذ أي إجراء معين قبل نفاذه، كما لا يشترط أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منهما على حده، وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ إلى القضاء الذي يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التي تجيز هذا البيع... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون عليه الثاني قد تنازل عن "دكاني" النزاع للطاعنين بغير إذن كتابي من المؤجرة، دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الثاني باعهما المتجرين لوفاة مورثة - المستأجر الأصلي - ولعجزه عن إدارتها باعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً وهو دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنان من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 7534 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإخلائهم من "الدكانين" المبينين بالصحيفة وتسليمهما إليها، وقالت بياناً لدعواها إنه بعقد مؤرخ 1 فبراير سنة 1970 استأجر منها مورث المطعون عليه الثاني "الدكانين" المبينين بالصحيفة بقصد استعمالهما لتجارة الكهرباء، وإذ قام المطعون عليه الثاني بالتنازل عن عقد الإيجار إلى الطاعنين دون إذن كتابي صريح منها، وقام الأخيران بإجراء تعديلات بالعين المؤجرة بإقامة جدار فاصل بين الدكانين، فضلاً عن استعمالهما في غير الغرض المتفق عليه بالعقد، فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 19 مايو سنة 1977 حكمت محكمة أول درجة بإخلاء "دكاني" النزاع وتسليمهما للمطعون عليها الأولى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3197 لسنة 94 ق القاهرة. حكمت المحكمة بتاريخ 20 مارس سنة 1978 بإحالة الدعوى على التحقيق وبعد إجرائه قضت بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون عليه الثاني قد تنازل عن العين المؤجرة إلى الطاعنين دون إذن كتابي صريح من المؤجرة - المطعون عليها الأولى, في حين أن الثابت بعقد الإيجار أن مورث المطعون عليه الثاني استأجر من المطعون عليها الأولى "دكاني" النزاع لاستعمالهما في غرضين هما التجارة وأعمال الكهرباء، وقام بإنشاء متجرين بهما أحدهما لتجارة البقالة والثاني لتجارة الأدوات الكهربائية بعد أن جهزهم بالأدوات والمعدات اللازمة لذلك، والثابت بمذكراتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف أنهما تمسكا بقيام حالة الضرورة التي ألجأت المطعون عليه الثاني لبيع المتجرين لهما بسبب وفاة مورثه المستأجر الأصلي، ولعدم درايته بالتجارة ولأنه موظف بشركة قطاع عام ويتعين عليه ممارسة التجارة، وقد زاول كل من الطاعنين في المحل الذي اشتراه ذات النشاط الذي كان يزاوله المستأجر الأصلي، ولم يثبت أن ثمة ضرر محقق قد أصاب المؤجرة, وإذ كان نص المادة 594/ 2 من القانون المدني لا يستلزم الحصول على موافقة المؤجر في حالة بيع الجدك, فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم بالإخلاء دون أن يرد على دفاع الطاعنين، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 594/ 2 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق، يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره بالرغم من وجود الشرط المانع وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً، إذا كان العقار المؤجر قد أنشئ به مصنع أو متجر متى توافرت الشروط المبينة فيه وليس من بينها الحصول على إذن خاص من المؤجر وقت التنازل، هذا إلى أن بيع المحل التجاري عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه، وتنتقل فيه الملكية بمجرد تلاقي الإدارة, فلا يتطلب المشرع اتخاذ أي إجراء معين قبل انعقاده كما لا يشترط أن يبين فيه مشتملاته المعنوية والمادية وقيمة كل منهما على حده، وكل ما خوله القانون للمؤجر عند رفضه الموافقة على التنازل قبل أو بعد إتمامه أن يلجأ إلى القضاء الذي يصبح له حق مراقبة توافر الضرورة الملجئة التي تجيز هذا البيع, لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مذكرة الطاعنين الختامية المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنهما تمسكا فيها بأن مورث المطعون عليه الثاني كان يستغل أحد المحلين المؤجرين له من المطعون عليها الأولى في تجارة البقالة والآخر في تجارة الأدوات الكهربائية وأنهما قد اشتريا هذين المحلين من المطعون عليه الثاني لما ألجأته الضرورة إلى بيعهما, لوفاة المستأجر الأصلي ولعدم درايته بالتجارة ولأنه موظف بشركة قطاع عام يمتنع عليه مزاولة التجارة, وقدما دليلاً على ذلك عقدي البيع الصادرين لهما من المطعون عليه الثاني عن محلي النزاع أولهما ثابت التاريخ في 5 أغسطس 1971 ويتضمن شراء الطاعن الثاني لمحل البقالة بمحتوياته والثاني ثابت التاريخ في 12 يناير سنة 1975 ويتضمن شراء الطاعن الأول لمحل الكهرباء بمشتملاته, وشهادة من شركة وادي كوم أمبو إحدى شركات وزارة استصلاح الأراضي بأن المطعون عليه الثاني يعمل مديراً للشئون المالية والإدارية بمنطقة السويس اعتباراً من أول يناير سنة 1971, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون عليه الثاني قد تنازل عن دكاني النزاع للطاعنين بغير إذن كتابي من المؤجرة، دون أن يرد على ما أثاره الطاعنان من أن المطعون عليه الثاني باعهما المتجرين لوفاة مورثه - المستأجر الأصلي - ولعجزه عن إدارتهما باعتباره موظفاً يحرم عليه ذلك قانوناً وهو دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقه الطاعنان من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق