الصفحات

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 526 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 173 ص 957

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 526 لسنة 48 القضائية

(1، 2) استئناف "الأثر الناقل". إيجار "إيجار الأماكن". الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". "التأجير من الباطن".
(1) أثر الاستئناف. انتقال النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة ما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(2) طلب المؤجر إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة والتأجير من الباطن. القضاء بالإخلاء للسبب الثاني. قضاء المحكمة الاستئنافية بالإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة بعد أن تحققت من عدم تخلي المؤجر عن هذا الطلب. لا خطأ. علة ذلك.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض "السبب غير المنتج".
(3) إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
(4 - 7) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "أسباب الطعن". إيجار "إيجار الأماكن". "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
(4) قضاء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنان من أوجه دفاع. المنازعة في ذلك. جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) عدم تقديم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده. افتقاد النعي إلى الدليل.
(6) تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة. كاف لطلب إخلائه من العين المؤجرة.
(7) ورود النعي على الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه. غير مقبول.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
2 - إذ استند المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول على سببين هي عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وتأجيرها من الباطن. فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثاني، وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه، وإذ استأنف الطاعنان هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع، وتعتبر مطرحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وأنه تمسك صراحة في مذكرته المقدمة لجلسة 20/ 3/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه، ومن بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب - كما يدعي الطاعنان - وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه، وهي إذ فعلت فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.
4 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه بالأسباب الموضوعية التي أوردها من ثبوت واقعة التأجير مفروشاً في مدد مختلفة، ورتب على ذلك إلزام الطاعنين بالأجرة الإضافية المستحقة وفقاً للمادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 سالفة البيان مقابل هذا التأجير، وإذ كان ما استخلصه الحكم له أصله الثابت في الأوراق وسائغاً وكافياً للرد على ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن فإن النعي عليه بما جاء بهذين الوجهين يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - إذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما في هذا الخصوص عار من الدليل، وبالتالي غير مقبول.
6 - لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة، فإن التأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير في أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانوناً.
7 - إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، ولما كان النعي بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة إلى أولهما بالعقد المؤرخ 25/ 4/ 1967 لتأخره في سداد الأجرة منذ شهر إبريل سنة 1974 ولقيامه بتأجير العين من الباطن للطاعن الثاني دون إذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 20/ 3/ 1976 قضت محكمة أول درجة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية للمطعون ضده، تأسيساً على تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 2/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإخلاء، استناداً إلى عدم الوفاء بالأجرة، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده أقام طلب الإخلاء على سببين الأول التأخير في سداد الأجرة والثاني التأجير من الباطن، وأقامت محكمة أول درجة قضاءها بإخلاء عين النزاع على السبب الثاني وحده، إلا أن المطعون ضده عاد إلى مناقشة السبب الأول أمام محكمة الاستئناف رغم تنازله الصريح عنه، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على هذا السبب فقط، والذي لم يكن مطروحاً أمامها من جانب المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عن قضائه بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف - وفقاً لنص المادتين 232، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده استند أمام محكمة الدرجة الأولى في دعواه بإخلاء العين المؤجرة للطاعن الأول إلى سببين هما عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وتأجيرها من الباطن. فقضت المحكمة لمصلحة المطعون ضده بالإخلاء على سند من السبب الثاني، وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض للسبب الآخر بعد أن أجيب المطعون ضده إلى طلبه، وإذ استأنف الطاعنان هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده لم يتخلى عن طلب الإخلاء المؤسس على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، وأنه تمسك صراحة في مذكرته المقدمة لجلسة 20/ 3/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى بعد حجز الدعوى للحكم بطلباته المبينة بصحيفة دعواه، ومن بينها طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة على العين المؤجرة، فهو لم يتنازل عن هذا الطلب - كما يدعي الطاعنان - وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض له لتقول كلمتها فيه، وهي إذ فعلت فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنه رغم تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأن إيداع الأجرة خزانة المحكمة لم يكن مرده إلى امتناع المطعون ضده عن استلامها وإنما كان بسبب توقيع حجز ما للمدين لدى الغير، وتمسكهما بأنهما بمقتضى إنذارات عرض قاما بعرض الأجرة مقدماً على المطعون ضده الذي تسلمها دون اعتراض فلا يستحق عنها فوائد تأخير، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وأقام قضاءه على أن الإيداع غير مبرئ للذمة إذ لم يعقبه إخطار المؤجر طبقاً للمادة 19/ 3 من القانون 52 لسنة 1969، فضلاً عن عدم تضمن الأجرة المعروضة فوائد التأخير فيكون الحكم فضلاً عن مخالفته قد شابه فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الحكم - إذا أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - برفض صحته - يكون غير منتج.
ومتى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى أن ذمة الطاعنين ما زالت مشغولة بجزء من الأجرة، هي الأجرة الإضافية المستحقة عن التأجير مفروشاً وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان هذا كافياً لحمل قضاء الحكم بالإخلاء فإن النعي عليه في باقي الدعامات من أن إيداع المبالغ غير مبرئ للذمة إذ لم يعقبه إخطار المؤجر طبقاً للمادة 19/ 3 من القانون رقم 52 سنة 1969 - دون الأجرة المعروضة، ولم تتضمن فوائد التأخير، أياً كان الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم خلص إلى أن عين النزاع قد أجرت مفروشة مما ثبت بمحضر الحجز - الموقع في 7/ 12/ 1975 ومحضر الشكوى رقم 587 لسنة 1975 إداري مصر القديمة، وهو استخلاص معيب من أربعة أوجه: الأول: أن واقعة التأجير مفروشاً لم تكن محل مناقشة بين طرفي الخصومة كما لم يؤسس عليها المطعون ضده دعواه، والثاني: أن الأخير استوفى الأجرة عن مدة التأجير مفروشاً دون تحفظ، والثالث: أن الحكم المطعون فيه لم يبين مدة التأجير مفروشاً لتحديد الأجرة المستحقة، والرابع: أن واقعة التأجير مفروشاً لم يقم عليها دليل ويجحدها الطاعنان، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على عدم عرض الطاعنين الأجرة الإضافية المستحقة عن التأجير مفروشاً على المطعون ضده فإنه يكون معيباً - بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول والرابع بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الإخلاء على سببين التأخير في سداد الأجرة والتأجير من الباطن، وقضت محكمة أول درجة بالإخلاء على أساس السبب الثاني، وتناول الطاعنان في صحيفة الاستئناف المرفوع منهما مناقشة السبب الثاني وهو واقعة التأجير من الباطن، بما مؤداه أن هذه الواقعة الأخيرة كانت محل جدل بين الطرفين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه بالأسباب الموضوعية التي أوردها من ثبوت واقعة التأجير مفروشاً في مدد مختلفة، ورتب على ذلك إلزام الطاعنين بالأجرة الإضافية المستحقة وفقاً للمادة 28 من القانون 52 لسنة 1969 سالفة البيان مقابل هذا التأجير، وإذ كان ما استخلصه الحكم له أصله الثابت في الأوراق وسائغاً وكافياً للرد على ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن فإن النعي عليه بما جاء بهذين الوجهين يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
والنعي مردود في وجهه الثاني بأن مستندات الطاعنين المقدمة إلى محكمة الموضوع متعلقة بعرض الأجرة الأصلية على المطعون ضده دون الأجرة الإضافية، وإذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده فيكون نعيهما في هذا الخصوص عار من الدليل، وبالتالي غير مقبول. والنعي مردود في وجهه الثالث بأنه - لما كان المشرع قد رتب بنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر لنكوله عن أداء الأجرة المستحقة فإن للتأخير في سداد الأجرة الإضافية ذات الآثار المترتبة على التأخير في أداء الأجرة الأصلية إذ الجزاء يترتب على التخلف عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة قانوناً، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت له صحيحاً من عدم أداء أي قدر من الأجرة الإضافية فلا عليه إن هو لم يبين مقدار تلك الأجرة، ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت التأجير من الباطن بعد انتهاء الإعارة وانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 في حين أن إعارة الطاعن الأول للخارج لم تنته.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، ولما كان النعي بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق