الصفحات

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 2299 لسنة 51 ق جلسة 18 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 172 ص 952

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عاصم المراغي وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى صالح سليم؛ إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.

--------------------

(172)
الطعن رقم 2299 لسنة 51 القضائية

دعوى "الصفة في الدعوى".
مرفق الإسكان بالمحافظات. اعتباره من وحدات الحكم المحلي. عدم تمثيل وزير الإسكان والمرافق له أمام القضاء. علة ذلك.

------------------
مفاد المواد 34/ 1، 53 من القانون 124 لسنة 1961، والمواد 33/ 4، 56 من القانون 57 لسنة 1971 والقانون 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979 أن وزير الإسكان والمرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات - وهي من وحدات الحكم المحلي - أمام القضاء، لما كان ذلك وكانت الدعويان....، .... مدني كلي الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 28/ 2/ 1974، 26/ 5/ 1975 على التوالي - أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي - واختصم فيها وزير الإسكان باعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية، في حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلفت الإشارة وفقاً للقانون 57 لسنة 1971، كما لم يعطي وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمي 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك في شأن نظام الحكم المحلي، ومن ثم تكون الدعويان قد أقيمتا على غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق سماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 659 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم قالوا شرحاً لها إن مورثيهم المرحومان........، ........ قتلا في حادث تهدم العمارة رقم 71 شارع محرم بك بمدينة الإسكندرية التي انهارت مبانيها على ساكنها وضبط في شأن هذا الحادث الجنحة رقم 4653 سنة 1971 محرم بك التي قضي فيها نهائياً بإدانة المطعون ضدهما السادس والسابع عن تهمة القتل الخطأ ومن ثم فإنهم - أي المطعون ضدهم الأربعة الأول يطلبون الحكم بإلزام الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بدفع تعويض مقداره 25 ألف جنيه والفوائد بالتضامن فيما بينهم، على سند من مسئولية حارس الأشياء بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والمسئولية التقصيرية بالنسبة للطاعن بصفته الذي أصدر ترخيص تعلية البناء الذي انهار على ساكنيه. كما أقام المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر الدعوى رقم 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية على ذات الخصوم في الدعوى رقم 659 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية المشار إليها آنفاً وعلى سندها القانوني بطلب الحكم بتعويض مقداره 25 ألف جنيه والفوائد بالتضامن نتيجة فقد زوجته التي قتلت في حادث انهيار العمارة المذكورة. ودفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة استناداً إلى أن وزير الإسكان والمرافق لا يمثل مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية طبقاً للقانون رقم 124 سنة 1961 وأن الذي يمثل هذا المرفق هو محافظ الإسكندرية الذي يتعين اختصامه في الدعويين - ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن أمرت بضم الدعويين سالفتى الذكر ليصدر فيهما حكم واحد - قضت بجلسة 27/ 3/ 1977 برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى وقبولها، وبإلزام الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم عدا الخمسة الأول بمبالغ التعويض المحكوم بها بالتضامن فيها بينهم. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 سنة 33 ق، وأبدى من بين أسباب استئنافه تمسكه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ومحكمة استئناف الإسكندرية بعد أن ضمت إلى هذا الاستئناف استئنافين آخرين مرفوعين عن ذات الحكمين من المحكوم لهم والمحكوم عليهم، قضت بجلسة 27/ 6/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعويين 659 سنة 1974، 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية لرفعهما على غير صفة على سند من أن الطاعن عن نفسه يسلم بأن المسئولية هي مسئولية وزارة الإسكان التي يمثلها وأن المحافظ ليس إلا ممثلها في دائرة المحافظة ومن ثم فإن الحكم ينصرف إلى الأصل أو إلى ممثله لأن المؤدى واحد. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأن محافظة الإسكندرية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة، وإذ كان وزير الإسكان يمثل الدولة بالنسبة لشئون وزارته، فإن المحافظ هو الذي يمثل المحافظة فيما تقوم عليه المحليات من مرافق ومن بينها مرفق الإسكان وذلك عملاً بأحكام القوانين 124 سنة 1960، 52 سنة 1975، 43 سنة 1979 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر وزير الإسكان ممثلاً لمرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية أمام القضاء مع أن الذي يمثله هو محافظ الإسكندرية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي - والذي عمل به اعتباراً من 30/ 9/ 1971 - نص في مادته الرابعة على أن "تنشأ بكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبي ويسمى الثاني المجلس التنفيذي" كما نص في المادة 21 منه على أن يكون المحافظ رئيساً للمجلس التنفيذي، وقضت المادة 33/ 4 منه على أن يختص المجلس التنفيذي باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة ومن بينها إدارة المرافق والمشروعات - كما نصت المادة 56 من القانون المذكور على أن تلغى من نصوص القانون رقم 124 سنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ما يتعارض مع أحكام القانون 57 سنة 1971 المشار إليه. وإذ كانت المادتان 34، 53 من القانون رقم 124 سنة 1960 لا تتعارض أحكامهما مع أحكام القانون رقم 57 سنة 1971 فنصت المادة 34/ 1 منه على أن "تباشر مجلس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والإنارة والمجاري والإنشاء والتعمير....." ونصت المادة 53 على أن "يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاته مع الغير"- ثم صدر القانون رقم 52 سنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي - وعمل به من 24/ 7/ 1975 وقد ألغي القانونين 124 سنة 1960، 57 سنة 1971، ونص في مادته الرابعة على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير ثم صدر القانون رقم 43 سنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي - وعمل به اعتباراً من 21/ 6/ 1979 - الذي ألغى القانون رقم 52 سنة 1975 ونص في المادة الرابعة منه على أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير فقد دلت هذه النصوص جميعاً على أن وزير الإسكان والمرافق لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات - وهي من وحدات الحكم المحلي - أمام القضاء. لما كان ذلك، وكانت الدعويان 659 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية، 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية قد أقيمتا بتاريخ 28/ 2/ 1974، 26/ 5/ 1975 على التوالي - أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 57 سنة 1971 في شأن الحكم المحلي - واختصم فيهما وزير الإسكان باعتباره المسئول عن مرفق الإسكان بمحافظة الإسكندرية، في حين أن وزير الإسكان لا يمثل مرفق الإسكان بالمحافظات على ما سلف الإشارة وفقاً للقانون 57 سنة 1971، كما لم يعطي وزير الإسكان هذه الصفة وفقاً للقانونين رقمي 52 سنة 1975، 43 سنة 1979 اللذين صدرا بعد ذلك في شأن نظام الحكم المحلي، ومن ثم تكون الدعويان قد أقيمتا على غير ذي صفة، ويكون الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة صحيح في القانون، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن بصفته في الدعويين 659 سنة 1974، 1824 سنة 1975 مدني كلي الإسكندرية والحكم بعدم قبول الدعويين بالنسبة للطاعن بصفته لرفعهما على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق