الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 508 لسنة 13 ق جلسة 10 / 6 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 78 ص 543

جلسة 10 من يونيه سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

-------------------

(78)

القضية رقم 508 لسنة 13 القضائية

عاملون مدنيون "أقدمية - أولوية التعيين".
نص الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - عدل حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولكنه لم يعدل عن حكم المادة 6 من هذا القانون الذي يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين في إحدى الوظائف - مفاد ذلك أن التمتع بالأولوية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين في المجند - مثال.

----------------------
إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية الوطنية وإن كانت قد عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة: فهي لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذي يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين في إحدى الوظائف ومن بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية، ومفاد ذلك أن التمتع بالأولوية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين في المجند، ولما كان الثابت من الأوراق أن زملاء المدعي الناجحين معه في امتحان المسابقة الذين عينوا بقرار في 13 من سبتمبر سنة 1958 كانوا قد استوفوا شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951، أما المدعي فإنه لم يكن قد استوفى أحد تلك الشروط وهو شرط ثبوت لياقته الصحية لرسوبه في الكشف الطبي إذ التمس المطعون ضده من الهيئة ذات يوم صدور قرار تعيين زملائه، تحديد ميعاد جديد أخر يلي يوم 13 من سبتمبر سنة 1958 لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه، ومن ثم فلا يسوغ له أن يتحدى بأن له الأولوية على المعينين في 13 من سبتمبر سنة 1958 بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، لأن مناط التمتع بالأولوية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين كما سلف البيان بتوفر شروط التعيين في المجند، وهو ما لم يكن متحققاً في حالة المطعون ضده في 13 من سبتمبر سنة 1958 تاريخ صدور القرار المطعون باستيفائه شرط اللياقة الصحية.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1089 لسنة 16 القضائية ضد وزير الخزانة ومدير عام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أمام محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) بعريضة أودعها سكرتارية المحكمة في 18 من يوليه سنة 1962 طلب فيها الحكم بالآتي: "1 - تعديل تاريخ تعيينه إلى 13/ 9/ 1958 بدلاً من 27/ 10/ 1958 أسوة بزملائه. 2 - تعديل أقدميته في الدرجة السادسة على 13/ 9/ 1958، وعلى ذلك يكون مستحقاً الدرجة الخامسة اعتباراً من 5/ 10/ 1961 وهو تاريخ ترقية زملائه إليها مع الاحتفاظ بحقه فيما يترتب على ذلك من آثار مادية. 3 - تعديل تاريخ ترقيته بين زملائه بحيث يكون له الأولوية عليهم باعتبار أنه مجند وترتيبه في النجاح يعطي له الأولوية". ثم عدل المدعي طلباته تلك بمقتضى مذكرة قدمها بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1965 طلب فيها الحكم له بتعويض مؤقت قدره مائة جنيه بدلاً من طلباته المبينة في العريضة وذلك لأنه لم يطعن في قرار التخطي في تعيينه في الميعاد. وقال شرحاً لطلبه الجديد أن ديوان الموظفين نشر الإعلان رقم 15 لسنة 1958 عن مسابقة للتعيين في الوزارات والمصالح الحكومية بالدرجة السادسة: وقد تقدم إلى هذه المسابقة ونجح في الامتحان ورشحه الديوان لمصلحة صناديق التأمين والمعاشات، وفي 15 من يوليه سنة 1958 أرسلت له المصلحة كتاباً تطلب فيه تقديم مسوغات تعيينه إلا أنها رفضت تسلمها بحجة أنه مجند، وحفظاً لحقه أرسل مسوغات التعيين إلى المصلحة بالبريد المسجل في 31 من يوليه سنة 1958. ثم تقدم بشكوى عن طريق إدارة الجيش أحيلت في 4 من أغسطس سنة 1958 إلى المصلحة التي سبق لها أن طلبت في 2 من أغسطس سنة 1958 ترشيح اثنين آخرين بدلاً من المدعي ورفعت أبادير لأنهما في التجنيد غير أن الديوان أفاد المصلحة بأن القانون يلزمها بتعيين المجندين ومنحهم الأفضلية على سواهم، وبتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1958 أرسلت المصلحة لقائد مركز تدريب الإشارة للتنبيه على المدعي بالحضور لتحديد ميعاد لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبعد أن تم إجراء الكشف الطبي صدر قرار تعيينه في الدرجة السادسة في 27 من أكتوبر سنة 1958 في حين أن زملائه المرشحين معه في نفس المسابقة عينوا في 13 من سبتمبر سنة 1958: وكان يتعين طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 أن يصدر قرار التعيين بالنسبة للناجحين في مسابقة واحدة في وقت واحد بعد استيفاء مسوغات التعيين بما في ذلك ثبوت لياقتهم الطبية على أن يكون تعيينهم حسب الأسبقية في ترتيب النجاح حتى لا يسبق المتأخر في الترتيب زميله المتقدم عليه، كما أن قانون التجنيد يعطي الأولوية في التعيين للمجندين على سواهم، وانتهى المدعي إلى طلب الحكم له بالتعويض المؤقت المذكور.
ردت جهة الإدارة بأن ديوان الموظفين رشح بكتابة المؤرخ 10/ 7/ 1958 ستة عشر شخصاً من حملة بكالوريوس التجارة لشغل وظائف الدرجة السادسة الإدارية التي كانت خالية بميزانية الهيئة للسنة المالية 58/ 1959 من بينهم المدعي وكان الخامس في قائمة الترشيح، فقامت الهيئة بإخطار جميع المرشحين بالقائمة بخطابات مسجلة بتاريخ 15/ 7/ 1958 للحضور لديوان عام الهيئة ومعهم مسوغات التعيين المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ولما كانت قائمة الترشيح تضم بعض المجندين بالقوات المسلحة ومن بينهم المدعي: وكانت الهيئة حينئذ في حاجة شديدة إلى الأيدي العاملة لمواجهة ضغط العمل، فقد طلبت من ديوان الموظفين بالكتاب المؤرخ 2/ 8/ 1958 ترشيح آخرين بدلاً من بعض المجندين وذلك حتى تستطيع النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها. ومع ذلك فإن الهيئة كانت قائمة بالسير في إجراءات تعيين المرشحين جميعاً بما فيهم المجندين دون انتظار لرد الديوان، وقد قدم جميع المرشحين مسوغات التعيين المطلوبة منهم ومن بينهم عبد المنعم محمد سيد أحمد عبيان ورفعت أبادير بولس وهما الثاني والثالث في القائمة وكانا مجندين أيضاً في ذلك الوقت، الأمر الذي ينتفي معه صحة ما ذكره المدعي من أن الهيئة رفضت قبول مسوغات تعيينه نظراً لأنه مجند وكان ذلك سبباً في تأخير صدور قرار تعيينه مع زملائه، ومما يؤكد نفي هذا الزعم أنه بمجرد إرساله مسوغات تعيينه بالبريد عن طريق الوحدة التي كان مجنداً بها حددت له الهيئة يوم 13/ 9/ 1958 لتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي العام بالقاهرة كما حددت لزميله رفعت أبادير بولس أبادير الثالث في قائمة الترشيح نفس اليوم المذكور لتوقيع الكشف الطبي عليه أيضاً. وبتاريخ 29/ 9/ 1958 أخطر القومسيون الهيئة بنتيجة الكشف الطبي الموقع على المدعي بجلسة 13/ 9/ 1958 وهي أنه لم يحز درجة اللياقة المقرر للنظر "بنظارة": وأنه لهذا أخطرت الهيئة المدعي بكتابها المؤرخ 30/ 9/ 1958 بالحضور لديوان عام المصلحة لاتخاذ اللازم لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه ثم كررت الإخطار بتاريخ 1/ 10/ 1958 لاستعجال حضوره، فتمت إعادة الكشف بتاريخ 6/ 10/ 1958، وأشارت الهيئة إلى أن أحكام البند الثالث من النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1957 والبند الرابع من النشرة الشهرية رقم 5 لسنة 1958 لديوان الموظفين تقضي بضرورة صدور قرارات التعيين بالنسبة للناجحين في مسابقة واحدة في وقت واحد بعد استيفاء مسوغات تعيينهم بما في ذلك ثبوت لياقتهم الطبية على أن يكون تعيينهم حسب درجة الأسبقية في ترتيب النجاح وذلك حتى لا يسبق المتأخر في الترتيب زميله المتقدم عليه في الامتحان عند التعيين، أما من يتأخر عن التقدم للهيئة فإنه يتعين عليها أخطاره وتحديد موعد له فإذا فات هذا الميعاد حق للهيئة أن تعتبره متخلفاً وأن تطلب ترشيح غيره كما أن من يرسب في الكشف الطبي أو يتأخر في تقديم مسوغات تعيينه فللهيئة أن تعين من استوفى أوراقه دون انتظاره، وأضافت الهيئة بأنها اتبعت ما جاء بالنشرة المذكورة في شأن حالة المدعي عندما رسب في الكشف الطبي الموقع عليه في 13/ 9/ 1958: كما اتبعتها في حالة زميله رفعت أبادير بولس الذي لم تتم إجراءات الكشف الطبي الموقع عليه إلا بتاريخ 23/ 11/ 1958 فصدر قرار تعيينه في 6/ 12/ 1958 رغم أنه يسبق المدعي في قائمة الترشيح ويتمتع مثله بأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة الوطنية والعسكرية.
وبجلسة 19 من يناير سنة 1967 قضت المحكمة بأحقية المدعي في تعويض مؤقت قدره خمسين جنيهاً مع إلزام الحكومة مصروفات الدعوى، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن السبب في تأخير صدور قرار تعيين المدعي راجع إلى تأخر استلام الأوراق الخاصة به، إذ بالرغم من أنه أخطر بترشيحه في 15/ 7/ 1958 ألا إن المصلحة لم تقم باستلام الأوراق منه مما اضطره إلى إرسالها بطريق البريد وبالرغم من وصول الأوراق إلى المصلحة في 2/ 8/ 1958 إلا إنه لم يحدد له ميعاد للكشف الطبي إلا بتاريخ 13/ 9/ 1958 وهو نفس اليوم الذي صدر فيه قرار تعيين زملائه ومما يدحض ادعاء المصلحة أنها كانت تسير في إجراءات التعيين سيراً عادياً أنها كتبت في نفس اليوم الذي وصلت فيه أوراق المدعي بطريق البريد إلى ديوان الموظفين طالبة ترشيح غير المدعي، ولو أن المصلحة اتخذت إجراءات إحالة المدعي إلى الكشف الطبي في الوقت المناسب ومع زملائه لكان من الممكن أن يعين معهم في قرار واحد. ولما كان حق المدعي في التعيين إنما يستمده من القانون إذ نصت المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه يجوز للمجند أن يتقدم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والشركات ويكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة، ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه من نفس مرتبة النجاح: وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان، وأنه متى كان ذلك، تكون المصلحة قد فوتت على المدعي حقه في التعيين مع زملائه بتراخيها في اتخاذ إجراءات تعيينه بل كان في إمكانها وقد صدر قرار تعيينه في 27/ 10/ 1958 أي قبل مضي ستين يوماً على تاريخ تعيين زملائه أن ترجع تاريخ تعيينه إلى تاريخ تعيين زملائه في 13/ 9/ 1958 ما دام ذلك هو حكم القانون، ومن ثم يكون قد توافر في جانب الإدارة ركن الخطأ الذي تسبب عنه تأخر أقدمية المدعي في الدرجة السادسة وأسبقية زملائه عليه في الترقية إلى الدرجة الخامسة وإذ كان المدعي قد فاتت الفرصة عليه في المطالبة بتصحيح ذلك الخطأ لاستغلاق ميعاد الطعن في القرار الصادر بتعيين زملائه واستقرار أقدميته في الدرجة السادسة في 27/ 10/ 1958 مما لا يجعل له حق الطعن على ترقية زملائه إلى الدرجة الخامسة إلا أن ذلك لا يمنع من إزالة هذا الضرر بالطريق غير المباشر عن طريق الحكم للمدعي بالتعويض عن الأضرار التي أصابته وقد توافرت علاقة السببية بين خطأ الإدارة وما أصاب المدعي من أضرار تقدر المحكمة تعويضه عنها مؤقتاً بمبلغ خمسين جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده لم يكن قد استوفى مسوغات تعيينه عند صدور قرار تعيين زملائه في 13/ 9/ 1958، كما أنه لا توجد قاعدة تنظيمية تلزم جهة الإدارة بتعيين المرشحين بكتاب واحد وبقرار واحد لأن المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه يعين الناجحون في الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب دور الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان التحريري والشخصي.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وإن كانت قد عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة: فهي لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذي يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين في إحدى الوظائف ومن بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية، ومفاد ذلك أن التمتع بالأولوية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين في المجند، ولما كان الثابت من الأوراق أن زملاء المدعي الناجحين معه في امتحان المسابقة الذين عينوا بقرار في 13 من سبتمبر سنة 1958 كانوا قد استوفوا شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951، أما المدعي فإنه لم يكن قد استوفى أحد تلك الشروط وهو شرط ثبوت لياقته الصحية لرسوبه في الكشف الطبي إذ التمس المطعون ضده من الهيئة في ذات يوم صدور قرار تعيين زملائه، تحديد ميعاد جديد أخر يلي يوم 13 من سبتمبر سنة 1958 لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه: ومن ثم فلا يسوغ له أن يتحدى بأن له الأولوية على المعينين في 13 من سبتمبر سنة 1958 بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية، لأن مناط التمتع بالأولوية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين كما سلف البيان بتوفر شروط التعيين في المجند، وهو ما لم يكن متحققاً في حالة المطعون ضده في 13 من سبتمبر سنة 1958 تاريخ صدور القرار المطعون باستيفائه شرط اللياقة الصحية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب مذهباً مخالفاً، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين لذلك الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق