الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 1048 لسنة 47 ق جلسة 28 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 191 ص 1059

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي ومحمد لبيب الخضري.

------------------

(191)
الطعن رقم 1048 لسنة 47 القضائية

(1، 2، 3، 4) دعوى "قبول الدعوى" حيازة "دعوى منع التعرض". محكمة الموضوع "تقدير الواقع".
(1) دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من التعرض م 961 مدني. تخلف ذلك. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبولها.
(2) التعرض الذي يبيح للحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. لا وجه لاشتراط ضرورة إلحاق ضرر بالمدعي. كفاية علمه بالتعرض سواء كان ظاهراً أو خفياً لاحتساب بداية ميعاد السنة.
(3) استخلاص واقعة التعرض في وضع اليد وعلم المدعي بها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق.
(4) تتابع أعمال النصوص الصادرة من شخص واحد. أثره. احتساب ميعاد السنة من تاريخ العمل الأول الذي ينبئ بوضوح عن وقوع اعتداء على الحيازة.
(5) تقادم "التقادم المسقط " دفوع "الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. أثره. وجوب التمسك به.

---------------------
1 - إن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض". ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون.
2 - التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض وهو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعي أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً وإنما يكفي أن يعلم به المدعي حتى يبدأ ميعاد السنة التي يجوز له رفع الدعوى خلالها.
3 - إن استخلاص واقعة التعرض في وضع اليد على النحو السابق وعلم المدعي بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق.
4 - إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل في هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة.
5 - من المقرر أن الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى، والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ودفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع ولم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذي حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله بما يعتبر النعي به سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 719 سنة 1974 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم في حيازة 4 ف و4 ط و16 س الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقالوا شرحاً لذلك إنهم يضعون اليد على الأرض وضعاً ظاهراً هادئاً مستمراً بنية التملك من شهر يناير سنة 1972 حتى الآن استمراراً لوضع اليد سلفهم.... الذي بدأت حيازته من سنة 1953 حيازة مستمرة على الأرض وقد تعرض لهم المطعون ضدهما في حيازة الأرض بأن تواطأ معاً على تحرير عقد بيع رسمي مشهر برقم 4374 سنة 1972 بمقتضاه باعت المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية مساحة 4 ف و17 ط و9 س شيوعاً في 8 ف و19 ط و5 س، ولما كان هذا العقد يشمل الأرض التي يضعون اليد عليها فقد نص في البند الخامس منه على التزام البائعة بتسليم المشترية الأرض المبيعة خلال أسبوع وإلا قامت المشترية بتنفيذ العقد واستلام الأرض المبيعة بالطريق الجبري واستناداً لذلك فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السابقة - قضت محكمة أول درجة في 28/ 11/ 1974 بندب خبير لبيان واضع اليد على الأرض محل النزاع ومدته وسببه وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 30/ 6/ 1976 بمنع تعرض المطعون ضدهما للطاعنين في الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 341 لسنة 19 ق المنصورة مأمورية الزقازيق، قضت المحكمة في 21/ 4/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى من تلقاء نفسه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من حصول التعرض بغير طلب أو دفع من المطعون ضدهما رغم أن هذا الشرط لا يتعلق بالنظام العام فلا يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا النعي مردود أن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن "من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض". ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى فإذا لم يثبت لديها أن الدعوى رفعت خلال السنة التالية لوقوع التعرض تعين عليها أن تقضي بعدم قبولها دون طلب أو دفع من الخصوم بذلك، إذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من وقوع التعرض فإنه قد أصاب صحيح القانون والنعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان التعرض لا يبدأ إلا حينما يظهر المعترضين بحق يتعارض مع حق الحائز في حيازته وكان الطاعنون لم يرفعوا الإشكال رقم 559 سنة 1972 درب نجم إلا دفاعاً عن الملكية والذي طلبوا فيه بوقف تنفيذ عقد البيع المشهر رقم 4274 سنة 1972 على أساس منازعتهم في الملكية ولم يعتبروا أن هذا العقد تعرضاً لهم في حيازتهم لعدم شموله بالصيغة التنفيذية، كما أن دعاوى منع التعرض تتعدد بتعدد أعمال التعرض المتعاقبة المستقلة التي تعتبر كل منها تعرضاً قائماً بذاته وكان قد وقع تعرض جديد بعد رفع الطاعنة للإشكال رقم 559 سنة 1972 درب نجم إذ لم تكتف المطعون ضدها الأولى بتسجيل عقد البيع بل حصلت على وضع الصيغة التنفيذية عليه ثم أقامت الإشكال رقم 431 سنة 1973 درب نجم والذي قضي فيه لصالحها بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعنين وأن هذا الإشكال يعتبر تعرضاً جديداً ومستقل عن تحرير عقد البيع في ذاته ولم تمض عليه سنة قبل رفع الطاعنين لدعوى منع التعرض وإذ اعتد الحكم المطعون فيه أن مجرد تحرير عقد البيع يعتبر تعرضاً للطاعنين يجرى من تاريخه ميعاد السنة وقضي بعدم قبول دعوى منع التعرض دون اعتبار الإشكال رقم 431 سنة 1973 درب نجم تعرضاً جديداً ومستقلاً عن تحرير عقد البيع في ذاته والذي لم يمض عليه سنة قبل رفع الطاعنين دعوى منع التعرض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ادعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفي أن يعارض المدعى عليه حق المدعي في الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعي أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً، وإنما يكفي أن يعلم به المدعي حتى يبدأ ميعاد السنة التي يجوز له رفع الدعوى خلالها كما وأن استخلاص واقعة التعرض في وضع اليد على النحو السابق وعلم المدعى بها هو من المسائل الموضوعية المتروكة لتقدير قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق وإنه إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه استخلاصه من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً أنه قد صدرت من المطعون ضدهما أعمال تعرض لحيازة الطاعنين ترابطت وتتابعت وأن التعرض قد حصل للطاعنين في تاريخ سابق على تاريخ تقديمهم صحيفة الإشكال رقم 559 سنة 1979 درب نجم قلم كتاب المحكمة في 25/ 9/ 1972 والمرفوع منهم بطلب وقف تنفيذ عقد البيع المشهر رقم 4274 سنة 1972 الذي نما إلى علمهم أن المطعون ضدها الثانية باعت بمقتضاه إلى المطعون ضدها الأولى أرضاً غير مملوكة لها وإنما مملوكة لهم بما مفاده أن التعرض للطاعنين في حيازتهم لهذه الأرض حصل لهم بمقتضى هذا العقد السابق في تاريخه على تاريخ تقديم صحيفة الإشكال سالف الذكر وأن علمهم بهذا التعرض قد أصبح محققاً في هذا التاريخ وأنه وإن كانت واقعاته قد تعاقبت بعد ذلك فإن العبرة بالتاريخ الذي بدأ منه وبتاريخ علم الطاعنين به وأنهم لم يرفعوا الدعوى الحالية بتقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب في 14/ 4/ 1974 إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ حصول التعرض وعلمهم به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضائه على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه والنعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مدة السنة التي يتعين إقامة دعوى منع التعرض خلالها هي مدة تقادم تسري عليها قواعد الانقطاع وأنهم قد تمسكوا بوضع يدهم وملكيتهم للأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب في الإشكال رقم 43 سنة 1973 درب نجم المرفوع من المطعون ضدهما والذي أعلنت صحيفته لهم بتاريخ 10/ 7/ 1973 وكانت صحيفة دعوى منع التعرض قدمت لقلم الكتاب في 4/ 4/ 1974 فإنه ينقطع التقادم لصالحهم وتعتبر الدعوى قد أقيمت في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الدفع بالتقادم أو انقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ودفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع ولم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذي حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله بما يعتبر النعي به سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق