الصفحات

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 499 لسنة 48 ق جلسة 28 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 71 ص 321

جلسة 28 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

---------------

(71)
الطعن رقم 499 لسنة 48 القضائية

دعوى "سقوط الخصومة". دفوع "الدفع بسقوط الخصومة".
التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة. مناطه. مجرد حضور الخصم الجلسات التالية لتعجيل السير فيها. عدم اعتباره بذاته دليلاً على تنازله.

----------------
التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة، مناطه أن يكون الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته قد بدا منه ما يدل على أنه اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ومجرد حضور هذا الخصم بالجلسات التالية لتعجيل السير في الدعوى لا يدل بذاته على ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 182 لسنة 1970 مدني كلي أسوان على نفسه والمطعون ضدهم الثالث والثامن والتاسعة والعاشر والأخيرين والمرحومة...... مورثة المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع والمرحومة...... مورثة المطعون ضده الحادي عشر طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 10/ 1969 الصادر منه إلى أولاده القصر المشمولين بولايته متضمناً بيعه لهم عشرين فداناً المبينة به وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 2000 جنيه والتسليم وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/ 11/ 1966 الصادر له من باقي المدعى عليهم والمرحوم...... مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع المتضمن بيعهم له ذات القدر لقاء ثمن مقداره 2000 جنيه والتسليم، تدخل المطعون ضدهما الأولان خصمين في الدعوى طالبين رفضها على سند من ملكيتهما للمبيع، بتاريخ 29/ 2/ 1972 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقدين والتسليم وبرفض طلب المتدخلين، استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 42 سنة 47 ق طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما، وإذ توفيت المرحومة...... قضت المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 1973 بانقطاع سير الخصومة، فلما عجل المطعون ضدهما الأولان السير في الاستئناف دفع الطاعن بسقوط الخصومة فيه، بتاريخ 29/ 12/ 1977 قضت المحكمة برفع الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بنظرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيانه يقول إن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8/ 10/ 1973 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة...... وأنه لم يعلن بصحيفة التعجيل إلا بتاريخ 1/ 11/ 1974 بعد مضي أكثر من سنة على هذا الحكم، وهو ما كان يوجب قبول الدفع المبدى منه بسقوط الخصومة دون أن يغير من ذلك تراخيه في التمسك بالدفع لعدة جلسات كان حاضراً فيها ما دام إنه لم يبد خلالها دفاعاً في موضوع الدعوى بما لا يعد تنازلاً منه عن هذا الدفع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من تنازله ضمناً عنه لمجرد حضوره تلك الجلسات يكون مصيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان مناط التنازل الضمني عن الدفع بسقوط الخصومة أن يكون الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته قد بدا منه ما يدل على أنه اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها، و كان مجرد حضور هذا الخصم بالجلسات التالية لتعجيل السير في الدعوى لا يدل بذاته على ذلك، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن بصحيفة تعجيل السير في الاستئناف بعد مضي أكثر من سنة على الحكم بانقطاع سير الخصومة فيه لوفاة واحدة من المستأنف عليهم وأن الطاعن قد دفع بسقوط الخصومة، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من مجرد حضور الطاعن بالجلسات السابقة على التمسك بالدفع والتالية للتعجيل، تنازلاً ضمنياً منه على هذا الدفع ورتب على ذلك وحده قضاءه برفضه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق