الصفحات

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 34 لسنة 51 ق جلسة 27 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 70 ص 314

جلسة 27 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.

-----------------

(70)
الطعن رقم 34 لسنة 51 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
(2) إثبات "أدلة الإثبات: إقرار" "إقرار غير قضائي".
الإقرار الوارد بشكوى إدارية، غير قضائي. لقاضي الموضوع اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
(3، 4) عقارات. ملكية "حق الملكية. القيود الواردة على حق الملكية".
(3) العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة. التزام صاحبه بمراعاة المسافات المقررة عند إقامة مبان على الجانبين إذا كان أرضاً فضاء أو الارتفاع بالمباني إذا كان مبنياً. مخالفة الحظر. أثره. المادتين 3، 6 ق 63 لسنة 1984.
(4) اعتبار مديرية الكهرباء المختصة أن المباني التي تعترض منشآت قطاع الكهرباء ينشأ عن وجودها أضرار بها. أثره. حق المديرية في طلب إزالتها مع تعويض صاحب الشأن. م 6 ق 63 لسنة 1974.
(5) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق. من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم وسببها، عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.

------------------
1 - استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع في الدعوى يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - الإقرار الذي يرد في إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.
3 - مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة والسادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالفة.
4 - إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المباني أو العوائق القائمة التي تعترض منشآت قطاع الكهرباء، ينشأ عن وجودها في حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت، فلها في غير الحالات التي يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المباني أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزع ملكية الأرض التي تقوم عليها المباني.
5 - محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق الذي تتبينه من وقائعها المطروحة عليها - في حدود طلبات الخصوم وسببها - لإنزال صحيح حكم القانون على ما خلصت إليه منها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1934 سنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بإزالة المباني المبينة بالأوراق، وقال بياناً للدعوى إن المذكور أقام مصنعاً تحت مسار الخطوط الكهربائية ذات الجهد الفائق دون أن يترك المسافة المنصوص عليها في القانون رقم 63 لسنة 1974، وإذ لم يقم الطاعن بإزالة المخالفة رغم إنذاره بتاريخ 6/ 9/ 1976 فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 28/ 1/ 1979 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبندب خبير لمعاينة المصنع سالف الذكر وبيان مدى مخالفته للقانون المذكور والأخطار الناجمة عن المخالفة إن وجدت، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 1/ 1980 بإزالة المنشآت المقامة على مسافة 25 متراً من محور المسار الكهربائي لتلك الخطوط. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 198 سنة 36 ق مدني (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ 8/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الحكم أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقدم تأييداً لذلك ما يفيد ملكية المصنع لشركة..... والأرض لآخر بعقد مسجل، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذه المستندات وخالف قواعد الالتصاق، وقضى برفض الدفع آنف الذكر بناء على أقوال منسوبة إلى الطاعن في الشكوى رقم 2610 سنة 1976 إداري دمنهور - لا تفيد سوى اشتراكه مع آخرين في إنشاء المصنع، وتعدو أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يتعين تعزيزه بدليل آخر، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل فهم الواقع في الدعوى يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، والإقرار الذي يرد في إحدى الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائي، يخضع بهذه المثابة لتقدير القاضي الذي له مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات، فيجوز له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - توافر صفة الطاعن مما قرره في محضر الشكوى رقم 2610 سنة 1976 إداري مركز دمنهور من أنه هو الذي أنشأ المصنع سالف الذكر وأنه تقدم للجهات المختصة للترخيص به، وأقامت قضاءها في ذلك على ما يكفي لحمله، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إطراحه المستندات التي تمسك بها الطاعن للتدليل على عدم توافر صفته في الدعوى أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة تلك المستندات، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 4/ 10/ 1980 ثم حجزت للحكم بجلسة 8/ 11/ 1980 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في أسبوع، وأن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه بتاريخ 11/ 10/ 1980، غير أن المحكمة استبعدتها استناداً إلى أنها قدمت بتاريخ 1/ 11/ 1980، فيكون الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من مطالعة مذكرة الطاعن التي تقدم بها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أنها لم تتضمن دفاعاً جديداً، بل إنها رددت ما سبق أن أورده في صحيفة الاستئناف وتناوله الحكم المطعون فيه بالرد عليه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخطوط الكهربائية مدت قبل الحصول على موافقة الملاك أو صدور قرار بذلك من الوزير المختص وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1974، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن قراراً وزارياً لم يصدر بمد تلك الخطوط التي أثبت الخبير أنها أنشئت في عام 1932، في حين أن تقرير الخبير قد خلا من إثبات ذلك و أن ممثل المطعون عليه قرر من محاضر أعمال الخبير بعدم صدور مثل ذلك القرار كما لم يتم الحصول على موافقة الملاك وهو ما يرفع عن الطاعن عبء إثبات عدم صدور القرار المذكور وعدم الحصول على تلك الموافقة وينقل عبء إثبات ذلك إلى عاتق المطعون عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وما اطمأنت إليه من تقرير الخبير المنتدب إلى أن الخطوط الكهربائية قد أنشئت قبل إقامة المصنع سالف الذكر بوقت طويل يرجع إلى عام 1932، مما مؤداه أن الجهة التي قامت بإنشاء تلك الخطوط قد التزمت بما تقرره القوانين في هذا الشأن، وأن ادعاء الطاعن بأن تلك الجهة قد قامت بذلك قبل الحصول على موافقة الملاك على مرور الخطوط الكهربائية على قاراتهم أو صدور قرار بذلك من الوزير المختص - يكون أداء على خلاف الظاهر يقع عبء إثباته على عاتقه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المطعون عليه أقام دعواه بطلب إزالة المباني موضوع النزاع على سند مما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 التي تجيز له ذلك بشرط توافر الضرر منها والتعويض عن إزالتها، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإزالة على ما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون، وأطرح ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى من عدم توافر الضرر ورفض الحكم بالتعويض تأسيساً على أن الطاعن لم يطالب به رغم اختلاف مجال تطبيق كل من المادتين الثالثة والسادسة، وأن مفهوم المواد من 8 إلى 13 من القانون المذكور أن المطعون عليه هو الذي يتقدم بطلب تقدير التعويض الذي يلزم تحديده كشرط لتنفيذ حكم الإزالة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مرود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة والسادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة - يحظر على صاحبه دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً، وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، أما إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المباني أو العوائق القائمة التي تعترض منشآت قطاع الكهرباء ينشأ من وجودها في حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت، فلها في غير الحالات التي يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المباني أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزع ملكية الأرض التي تقوم عليها المباني لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملزمة بإعطاء الدعوى رصفها الحق الذي تتبينه من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم وسببها لإنزال صحيح حكم القانون على ما خلصت إليه منها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن خطوط الكهرباء التي تمد فوق عقار النزاع قائمة منذ وقت طويل وقبل إقامة الطاعن للمباني سالفة البيان، وأعملت في شأنها حكم المادة الثالثة آنفة الذكر وقضت بإزالتها على نفقة الطاعن وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً عن توافر الضرر ورفض تعويض الطاعن عن إزالة المباني المخالفة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق