الصفحات

الخميس، 31 أغسطس 2023

الطعن 451 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 90 ص 462

جلسة 10 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمد صدقي العصار وعضوية؛ السادة المستشارين: إبراهيم فودة، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وعبد المنعم بركة.

----------------

(90)
الطعن رقم 451 لسنة 47 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية "أسباب كسب الملكية".
اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. المقصود به. صفات الخصوم لا أشخاصهم. الحكم ضد السلف لا حجية له على من يخلفه إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر يختلف عن سبب التلقي. مثال في ملكية.
(2) بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مآلاً. الحكم الصادر فيها لا حجية له بشأن الملكية ما لم يكن قد تناولها. المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة. نقض.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. طلب ندب خبير. إغفال الإشارة إليه. قضاء ضمني برفضه.

---------------
1 - العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه، إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر في وجه شخص لا تكون له حجية على ما يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي، وكان الحكم للطاعن بصحة البيع في الدعوى رقم...... لم يصدر في مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل في مواجهة تركة مورثه وخوصم باعتباره أحد وارثيه، فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة والتي ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها وسلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ التقادم يكفي بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم........ مورث سلفها المطعون عليه الثالث.
2 - لئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع باعتبارها دعوى استحقاق مآلاً إلا أن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن الملكية قد أثيرت وبحثها الحكم الصادر بصحة البيع، ذلك لأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعاً مانعاً، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به بالدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
3 - لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على ما ساقه الطاعن نعياً على تقرير الخبير لأن في أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما لا يعيبه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد قضاءه ضمناً برفضه ويضحى ما أثاره الطاعن جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى 404 لسنة 1972 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحية الدعوى والبالغة مساحتها 16 فداناً وسهمين، وقالت شرحاً لدعواه إنها ابتاعت هذا القدر من المطعون عليهما الثانية والثالث بموجب عقد مؤرخ 29 يوليو سنة 1969 ووضعت يدها على الأطيان منذ الشراء فتملكتها بحيازتها هي والبائعين لها المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ نازعها الطاعن والمطعون عليهم من الرابع إلى السادس فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 22 مارس 1973 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الموضحة به، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 2 مارس سنة 1975 للمطعون عليها الأولى بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... بني سويف "مأمورية الفيوم" بطلب إلغائه فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون عليها الأولى للمساحة الثانية الموضحة بصحية الدعوى ومساحتها فداناً و7 أسهم ورفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر، وبتاريخ 7 فبراير سنة 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الأول، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه كان قد ابتاع من المطعون عليه السادس الأطيان البالغة مساحتها فداناً و7 أسهم و8 قيراط بموجب عقد مؤرخ 23 يوليو سنة 1971 والتي آلت لبائعه بالشراء من المطعون عليه الرابع بالعقد المؤرخ 12 أغسطس سنة 1970 وتلقاها الأخير ميراثاً عن والده المرحوم/ مصطفى أبو زيد طنطاوي, وأنه رفع على بائعه والبائع الأخير الدعوى رقم 475 لسنة 1971 مدني الفيوم الابتدائية وقضى له بصحة البيعين في مواجهة ورثة المرحوم/ أبو زيد طنطاوي ومن بينهم المطعون عليه الثالث - البائع للمطعون عليها الأولى - وأصبح الحكم نهائياً وله حجية على المحكوم في مواجهته والمطعون عليها الأولى باعتبارها خلفاً خاصاً لم تسجل عقد شرائها قبل تسجيل صحيفة دعواه بصحة البيع، وإذ تشمل تلك الحجية أن المبيع مملوك للبائع لبائعه، اعتباراً بأن الحكم بصحة البيع قد تناول ملكية البائع لبائعه، وأن تلك المساحة قد وقعت في حصة مورثه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون عليها الأولى لها، على سند من أنها حازتها وسلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية، يكون قد أهدر حجية الحكم السابق وخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر في وجه شخص لا تكون له حجية على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق, إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي، مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي، وكان الحكم للطاعن بصحة البيع في الدعوى رقم 475 لسنة 1971 مدني الفيوم الابتدائية لم يصدر في مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل في مواجهة تركة مورثه, وخوصم باعتباره أحد وارثيه، فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة, والتي ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها وسلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية إذ التقادم يكفي بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها, مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم أبو زيد طنطاوي مورث سلفها المطعون عليه الثالث، كما أنه ولئن كانت دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع باعتبارها دعوى استحقاق مآلاً إلا أن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن الملكية قد أثيرت وبحثها الحكم الصادر بصحة البيع، ذلك لأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها, يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به بالدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 475 لسنة 1971 مدني الفيوم الابتدائية أنه لم يعرض لملكية المطعون عليه الرابع - البائع لبائع الطاعن - ولم يناقشها ولم يبحث فيها، إذ لم تكن تلك المسألة قد أثيرت في الدعوى التي رفعت بصحة البيع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر، ولم ير حجية للحكم الصادر فيها تمنع من نظر دعوى الملكية التي أقامتها المطعون عليها الأولى استناداً إلى حيازتها وسلفها المدة الطويلة المكسبة للملكية والذي خوصم في الدعوى الأولى بصفته وارثاً، فإنه يكون صحيحاً في القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وعابه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من وجهين، وفي بيان أولهما يقول الطاعن إن الثابت من أقوال شهوده والبائعين له أمام الخبير أن ملكية الأطيان هي لمورث البائع لبائعه، غير أن تقرير الخبير الذي اعتنق الحكم أسبابه استدل على حيازة المطعون عليه الثالث بما ورد بملف الحراسة الإدارية التي فرضت عليه، مع أن هذا البيان بمفرده لا يفيد في ذاته الملكية والحيازة، كما أنه قد تمسك بأن الحراسة فرضت أيضاً على مورث البائع لبائعه، وكانت تلك الأطيان ضمن ما تيم الاستيلاء عليه لديه وأنه بعد الإفراج عنها استصدر البائع لبائعه قراراً بطرد مستأجريها من الحراسة وهما بذاتهما ما زالا يستأجران أطياناً أخرى للمطعون عليه الثالث، كما تسمك بأن الخبير وقع في خطأ إذ افترض أن الحراسة لم تفرض إلا على البائع للمطعون عليها الأولى، كما لم يناقش ما قدمه من مستندات تفيد أن الأطيان كانت من ضمن ما احتفظ به مورث البائع لبائعه بمناسبة صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 ومن بين ما تسلمه بمناسبة الإفراج عن أمواله، غير أن الحكم المطعون عليه لم يعرض للرد على هذا الدفاع الجوهري كما لم يستجب لطلب ندب خبير آخر لتحقيقه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعن إنه ضمن صحيفة الاستئناف أوجه نعي قاطعة الدلالة على فساد الحكم المستأنف وتقرير الخبير الذي اعتنق أسبابه ولكن الحكم المطعون فيه لم يحصها مجتزئاً القول بأن الحكم المستأنف قد رد عليها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع، وكانت تلك المحكمة وفي حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره والتي عول فيها على أقوال شهود المطعون عليها الأولى ومما ثبت له من الاطلاع على ملف الحراسة التي كانت قد فرضت على البائع لها فيما يخص أطيان النزاع، واستدل بذلك على توافر شروط الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم، ولا عليها بعد ذلك إذ لم تعول على المستندات المقدمة من الطاعن لحملها على الأخذ بغير الحقيقة التي اقتنعت بها، وساقت الدليل عليها، خاصة وأن وضع اليد واقعة مادية، العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً, فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه, ولا يعيب الحكم المطعون فيه, أنه لم يرد على ما ساقه الطاعن نعياً على تقرير الخبير لأن في أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير, كما لا يعيبه عدم الإشارة إلى طلب ندب خبير آخر مما يفيد قضاءه ضمنياً برفضه ويضحى ما أثاره الطاعن بهذا الوجه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومردود في وجهه الثاني بأن الطاعن لم يبين أوجه نعيه على الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه والتي يقول إنه ضمنها صحيفة استئنافه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق