الصفحات

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعنان 424 ، 426 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 63 ص 307

جلسة 26 من يناير سنة 1981

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي ودكتور أحمد حسني.   

-----------------

(63)
الطعنان رقما 424، 426 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
(2، 3، 4) حكم "تسبيب الحكم".
(2) إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم آخر صدر في ذات الدعوى. لا عيب. شرط ذلك.
(3) إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها. اكتفاؤه بالإشارة إليها. لا عيب.
(4) استناد الحكم المطعون فيه إلى ما تقرر في حكم محكمة أول درجة بندب خبير من قضاء قطعي. كفاية الإشارة إلى ما ورد به دون إيراد نصه.
(5) دفوع. حكم "حجية الحكم". نظام عام. قوة. الأمر المقضي.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(6) حكم "الطعن في الحكم". قوة الأمر المقضي. خبرة.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في أسبابه في دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن. حيازته قوة الأمر المقضي - لعدم الطعن عليه طبقاً لنص المادة 378 مرافعات سابق النعي على الحكم المطعون فيه التزامه بذلك. لا أساس له.
(7) فوائد.
حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. منع تجاوزها لرأس المال كله وليس ما يتبقى منه.

------------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ كان الحكم لم يقض للمطعون ضدهما بشيء وأسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تعلق لها بهما، فيكون اختصامهما في الطعنين غير مقبول.
2 - لا تثريب على المحكمة إن هي أحالت على أسباب حكم آخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته.
3 - لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما ورد بحكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة...... - بندب خبير - وهو صادر بين نفس الخصوم ومودع ملف الدعوى كمستند من مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها فإنه يكفي الحكم المطعون فيه الإشارة إلى ما ورد بذلك الحكم الابتدائي تدليلاً على قضائه القطعي فيما تناضل فيه الخصوم بشأن أحقية المطعون ضدهم الأربعة في خصم كل المبالغ المستحقة للضرائب وقدرها...... من الدين المستحق للطاعن قبلهم دون ذكر نص ما ورد به.
5 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
6 - قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده، وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أو في بنود منه أياً كان موضعه سواء كان في المنطوق أو في الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهي الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل في النزاع الذي دار بين الطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم وأسانيد كل منهما، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة....... - بندب خبير - أنه تصدى في أسبابه لما تناضل فيه الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأول في شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن وحسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضي - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله - انتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعة الأول في خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة، باعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ....، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بقوة الأمر المقضي لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
7 - النص في المادة 232 من القانون المدني على أنه: "لا يحوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال".. يدل على أن رأس المال المقصود بهذا النص هو رأس المال كله وليس ما يتبقى منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - في حدود ما يقتضيه الفصل فيهما - تتحصل في أن بنك مصر الطاعن في الطعن رقم 424 لسنة 43 ق أقام الدعوى رقم 4368 لسنة 1959 تجاري كلي القاهرة - التي قيدت أخيراً مع الدعوى رقم 1703 لسنة 1955 تجاري كلي القاهرة التي ضمت إليها رقم 802 لسنة 1960 تجاري كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهم - الطاعنين في الطعن رقم 426 لسنة 43 ق متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 10817.620 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 7% سنوياً من 1 أغسطس 1959 تاريخ استحقاقه حتى السداد، استناداً إلى أن الشركة الشرقية للسينما تنازلت له بموجب اتفاق مؤرخ 3 نوفمبر سنة 1957 عن 15000 جنيه تبقى لها من ثمن داري سينما اشتراهما المطعون ضدهم منها، ثم تعهدوا بموجب اتفاق مؤرخ 31 ديسمبر سنة 1957 بسداد هذا المبلغ له على أقساط شهرية تبدأ من أول يوليو سنة 1957 وتنتهي في أكتوبر سنة 1960 مع الفوائد بواقع 7% إلا أنهم تأخروا في سداد الأقساط في مواعيدها فاستحق عليهم المبلغ المطالب به. وبتاريخ 15 فبراير 1967 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للبنك الطاعن مبلغ 13180.718 ج وفوائده الاتفاقية بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1 نوفمبر سنة 1964 حتى السداد. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 212 لسنة 84 ق. وبتاريخ 18 فبراير سنة 1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين متضامنين بأن يدفعوا للبنك المستأنف عليه الأول 4757.276 ج والفوائد بواقع 7% سنوياً من 31 أكتوبر سنة 1964 حتى تمام السداد. طعن البنك المستأنف عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 424 لسنة 43 ق، كما طعن المستأنفون بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 426 لسنة 43 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين دفعت فيهما بعدم قبولهما بالنسبة (للمطعون ضدهما الخامس والسادس في الطعن الأول والثاني والثالث في الطعن الثاني) وبرفضهما موضوعاً، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضمهما للفصل فيهما بحكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضدهما الخامس والسادس في الطعن رقم 424 لسنة 43 ق (المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 426 لسنة 43 ق) لم يقض لهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعنين بهما.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ كان الحكم لم يقض للمطعون ضدهما محل هذا الدفع بشيء وأسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تعلق لها بهما، يكون اختصامهما في الطعنين غير مقبول.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

أولاً - عن الطعن رقم 424 لسنة 43 ق:

وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم إذ ذهب إلى أن حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 بندب خبير تضمن قضاء قطعياً حاز قوة الأمر المقضي بحق المطعون ضدهم الأربعة الأول في خصم كل المبالغ المستحقة للضرائب من الدين المستحق للطاعن، وأن حكمها الصادر بجلسة 15 فبراير سنة 1967 قد خالف هذا القضاء، وأحال في سبيل التدليل على ذلك إلى فقرات من أسباب حكمها الأول وكلف كاتب الجلسة بنقلها إلى أسباب الحكم المطعون فيه فيكون بذلك قد أشرك من لا ولاية له في القضاء في استكمال هذه الأسباب وجعل الحكم قاصراً وغير مكتمل. وخارجاً عن قاعدة الكفاية الذاتية للأحكام مما يصمه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لا تثريب على المحكمة إن هي أحالت على أسباب حكم آخر صدر في ذات الدعوى بين نفس الخصوم وأودع ملفها وأصبح من ضمن مستنداتها وعنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، ولا يعيب حكمها إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما أورد بحكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 وهو صادر بين نفس الخصوم ومودع ملف الدعوى كمستند من مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات فيها, فإنه يكفي الحكم المطعون فيه الإشارة إلى ما ورد بذلك الحكم الابتدائي تدليلاً على قضائه القطعي فيما تناضل فيه الخصوم بشأن أحقية المطعون ضدهم الأربعة في خصم كل المبالغ المستحقة للضرائب وقدرها 6883.806 ج من الدين المستحق للطاعن قبلهم دون ذكر نص ما ورد به، لا يؤثر في ذلك النص فيه على نقل ما يتعلق بهذا القضاء القطعي من أسباب الحكم الصادر بجلسة 18 نوفمبر سنة 1962 إذ أن هذا النص لا يخرج في مضمونه عن الإشارة إلى أسباب هذا الحكم في شأن هذا القضاء, ولا يشكل إشراكاً لكاتب الجلسة في استكمال أسباب الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أخذ بسبب أساسه بطلان الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 15 فبراير سنة 1967 لخروجه على قوة الأمر المقضي التي نسبها المطعون ضدهم الأربعة الأول إلى بعض أسباب الحكم التمهيدي الصادر منها بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962، وإذ كانت صحيفة الاستئناف قد خلت من هذا السبب، وأبدى لأول مرة في مذكرة قدمت لمحكمة الاستئناف فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمامها وإذ بني الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا السبب فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها، ومن ثم فلا يجدي الطاعن عدم تمسك المطعون ضدهم بقوة الأمر المقضي للحكم الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 بصحيفة الاستئناف وتمسكهم به في مذكرة قدمت بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي بهذا السبب على غير سند.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أخطأ في فهم منطوق الحكم الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 الذي جاء صريحاً وواضح الدلالة في قصد استنزال المبالغ التي يثبت أن المطعون ضدهم الأربعة الأول قد سددوها فعلاً لمصلحة الضرائب من الدين المستحق للبنك الطاعن، وهو ما أكده الحكم الصادر بجلسة 15 فبراير سنة 1967، مما يمنع معه الاستناد إلى أسباب الحكم الأول، والمدلول الصريح للبند السابع من عقد اتفاقه مع المطعون ضدهم المذكورين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975، على التزامه بالضرائب بحد أقصى قدره 3410.726 ج مما لا يصح معه تمسكهم بحق الحبس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى أحقية المطعون ضدهم في خصم كل المبالغ المستحقة للضرائب وقدرها 6883.806 جنيه من الدين المستحق للطاعن قبلهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذلك القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أياً كان موضعه سواء كان في المنطوق أو في الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهي الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل في النزاع الذي دار بين الطرفين بعد مناقشة حجج وأسانيد كل منهما، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 - المقدم صورته الرسمية في الطعن رقم 426 لسنة 43 ق المضموم لهذا الطعن - أنه قد تصدى في أسبابه لما تناضل فيه الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأول في شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن وحسمه بقضاء قطعي حاز قوة الأمر المقضي - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله - انتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعة الأول في خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة، باعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نص البند السابع من عقد الاتفاق المؤرخ 31 ديسمبر 1975 وإذ التزم الحكم المطعون فيه بقوة الأمر المقضي لقضاء الحكم الصادر بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 في هذا الصدد, فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

ثانياً - عن الطعن رقم 426 لسنة 43 ق:

وحيث إن هذا النعي أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم الطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أن صافي مديونيتهم للبنك المطعون ضده الأول مبلغ 1782.194 جنيه فقط لأن جملة الدين المحال له من الشركة الشرقية للسينما 15000 جنيه يستنزل منه مبلغ 6883.806 جنيه - قيمة الضرائب المستحقة على الشركة المحلية والتي انتهى الحكم المطعون فيه إلى وجوب خصمها بالكامل من هذا الدين، أخذاً بقوة الأمر المقضي للحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 28 نوفمبر سنة 1962 - ومبلغ 6334 جنيه سددوه للبنك وإذ كان لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا أن تزيد الفوائد على رصيد الدين، إعمالاً لنص المادة 232 من القانون المدني فإن المبلغ المستحق للبنك هو 3564.388 منه مبلغ 1872.194 جنيه رصيد الدين + 1872.194 جنيه مثله كحد أقصى لفوائده, غير أن الحكم اعتمد تقرير الخبير الذي جرى على خلاف ذلك وقضى للبنك بمبلغ 4757.276 جنيه حتى 31 أكتوبر سنة 1964 بخلاف ما يستجد من الفوائد بواقع 7% حتى تاريخ السداد، كما اعتمد ما احتسبه ذلك الخبير من فوائد للبنك عن مبلغ الـ 6883.806 جنيه - الذي تبين استحقاقه لمصلحة الأموال المقررة التي اتفقت في شأنه مع الطاعنين ولم تتنازل عنه لأحد من أطراف النزاع، مما لا يجوز معه القضاء لذلك البنك بفوائده التي تعتبر من ملحقاته، وقد أدى به هذا إلى القضاء للبنك بما لا يستحقه وخالف نص المادة 232/ 1 من القانون المدني سالفة الإشارة، كما أن الحكم لم يناقش إيصالات السداد المقدمة منهم، والدالة على سدادهم مبلغ الـ 6334 ج سالف البيان. وأخل بذلك بحقهم في الدفاع إذ لو عني بذلك لتغير قضاءه في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع بما يرتب بطلانه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 232 من القانون المدني على أنه: "لا يحوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال" يدل على أن رأس المال المقصود بهذا النص هو رأس المال كله وليس ما يتبقى منه، لما كان ذلك وكان الأصل المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره، ما دامت هذه الأسباب سائغة تكفي لحمل الحكم ولا عليه أن هو لم يرد على المستندات التي يقدمها الخصوم، لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجج الخصوم وترد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه أنه احتسب الفوائد على أساس 7% اعتباراً من1 يوليو سنة 1957 تاريخ حوالة الحق للبنك المطعون ضده الأول، ولم يحتسب فوائد على متجمد الفوائد وأن رأس المال المحال للبنك بعد استنزال دين الضرائب هو مبلغ 8116.194 جنيه وأن مجموع الفوائد المقضي بها من 1 يوليو سنة 1957 حتى 31 أكتوبر سنة 1964 تاريخ إيداع الخبير لتقريره هو مبلغ 2641.081 جنيه فقط، وأن الخبير لم يحتسب فوائد على الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب من 19 سبتمبر سنة 1959 تاريخ موافقتها على تحصيل هذا المبلغ من الطاعنين مباشرة وبحث كل ما سدده الطاعنون من مبالغ لحساب البنك المطعون ضده الأول، واستنزل من المديونية كل مبلغ في حينه، واحتسب الفوائد على المتبقي من رأس المال في حينه، فإن الحكم إذ أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير لهذه الأسباب التي أوضحها في تقريره، وهي أسباب سائغة تكفي لحمله وليس فيها مخالفة للقانون يكون النعي عليه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق