الصفحات

السبت، 26 أغسطس 2023

الطعن 285 لسنة 50 ق جلسة 24 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 68 ص 305

جلسة 24 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(68)
الطعن رقم 285 لسنة 50 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: فترة الاختبار، إنهاء العقد". حكم "التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض".
(1) تعيين العاملين تحت الاختبار بشركات القطاع العام، نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل. م 6 من القانون 61 لسنة 1971. عدم استثناء المهندسين الخاضعين لأحكام القانون 54 لسنة 1976.
(2) انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) نقض "أسباب الطعن": "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضائه على ما يكفي لحمله. النعي عليه غير منتج. مثال في عمل.

-----------------
1 - تنص المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي عين الطاعن في ظله على أن "يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختيار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة...." وإذ كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على "الاختبار" في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار استقر في عمله وأصبح عقده باتاً وإذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 الخاص بالمهندسين المصريين قد نصت على أنه "لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال.... ومن ثم فإن خضوع الطاعن للقانون 54 لسنة 1976 لا يعني استثناءه من مدة الاختبار المقررة بالمادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام سالفة البيان بل أنه على النقيض من ذلك يؤكد انطباقها عليه.
2 - لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
3 - إذ كان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن تنهي عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار وفقاً لحكم المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وكان هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون، وكان كافياً لحمل قضائه فإن تحدي الطاعن بحالات انتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام - والتي ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 718 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار فصله وعودته للعمل وإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقته من جراء الفصل وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لديها بوظيفة مهندس "تحت الاختبار" وتسلم العمل بها اعتباراً من 19/ 12/ 77 وكلفته الشركة بمهمة تزييت المصنع، ولعدم تناسب هذا العمل مع تخصصه فقد طلبت تغييره إلا أنه فوجئ في 23/ 4/ 1978 بإخطاره بإنهاء خدمته لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع أخطأت في تكييف علاقته بالشركة بأنها علاقة عمل تحت الاختبار ذلك أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن عقداً مكتوباً قد أبرم بينهما تضمن شرط الاختبار ومدته وفقاً لقانون العمل، وإنما الثابت أنه عين مهندساً بالشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 دون أن يتضمن تعيينه شرط الاختبار، وإذ كان قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفاع ومع ذلك أقام الحكم قضاءه على أن علاقته بالشركة هي علاقة عمل تحت الاختبار فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ في القانون وبالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي عين الطاعن في ظله - قد نص في المادة السادسة منه على أن "يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة...." وكان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار استقر في عمله وأصبح عقده باتا وإذ لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص. كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 الخاص بالمهندسين المصريين على أنه "لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال...." ومن ثم فإن خضوع الطاعن للقانون 54 لسنة 1976 لا يعني استثناءه من فترة الاختبارات المقررة بالمادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام سالفة البيان بل إنه على النقيض من ذلك يؤكد انطباقها عليه، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثاني والثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن مقتضى كونه مهندساً خاضعاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 أنه لا يجوز إنهاء عمله بالشركة المطعون ضدها إلا في الحالات المبينة بالمادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 والذي أحال إليه القانون الأول في هذا الشأن. وأنه كان يتعين أن يصدر قرار إنهاء خدمته من الوزير المختص قياساً على حالة الاستقالة المنصوص عليها بالمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1976 وليس من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها كما هو الحال في الدعوى الماثلة وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع واعتد بقرار رئيس مجلس الإدارة بإنهاء عمله بالشركة المطعون ضدها وفي غير الحالات المبينة بالمادة 64 سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن تنهي عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار وفقاً لحكم المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وكان هذا من الحكم - وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون وكان كافياً لحمل قضائه فإن تحدي الطاعن بحالات انتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام. والتي ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق