الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 396 لسنة 14 ق جلسة 28 / 5 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 73 ص 492

جلسة 28 من مايو سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

-----------------

(73)

القضية رقم 396 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "مدة خدمة سابقة".
تنظيم المهن الزراعية بالقانون رقم 149 لسنة 1949 - الاعتداد بهذا التنظيم وحده عند تحديد الأعمال الزراعية التي تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة في تطبيق القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - لا يشترط في الأعمال الزراعية التي تحسب مدة الاشتغال بها أن تكون محظورة على غير المهندس الزراعي كما لا يشترط فيها أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 149 لسنة 1949 - بيان ذلك.

---------------------
إن المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 149 لسنة 1949 الذي نص في مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة. وأوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على إحدى الشهادات وهي بالنسبة للمهندس الزراعي بكالوريوس كلية الزراعة وما يعادله وبالنسبة للمهندس الزراعي المساعد دبلوم الزراعة وما يعادله. كما اعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندساً زراعياً إذا كان قد منح قبل صدور هذا القانون لقب مهندس زراعي بقرار وزاري وكان في الدرجة السادسة على الأقل أو كان قد مارس لمدة عشر سنوات بعد تخرجه أعمالاً زراعية فنية يعتبرها وزير الزراعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لاعتباره مهندساً زراعياً.
ومن حيث إن القانون رقم 149 لسنة 1949 في تنظيمه للمهنة الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعي الذي حصل على بكالوريوس كلية الزراعة القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له أن يمارس ما يشاء من الأعمال الزراعية التي يتوافر بها ممارسة المهنة الزراعية سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التي يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التي قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين وهي الأعمال المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 149 لسنة 1949 والأعمال التي وردت بقرار وزير الزراعة الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1952 أو بقراره رقم 35 في أول سبتمبر سنة 1962 الذي أضاف إلى الأعمال الزراعية المحظور ممارستها على غير المهندسين الزراعيين "الإشراف الفني والإداري على المزارع التي تبلغ مساحتها خمسين فداناً".
ومن حيث إن هذا التنظيم الذي كفله القانون رقم 149 لسنة 1949 هو وحده الذي يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التي تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة والتي أجاز القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها ومن ثم فلا يشترط في مباشرة مهنة المهندس الزراعي أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره مثل الإشراف الفني والإداري على المزارع التي تبلغ مساحتها خمسين فداناً حسبما اتجه ديوان الموظفين. كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 149 لسنة 1949 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذي عناه القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 قد توافر بصدور القانون رقم 149 لسنة 1949 وهو القانون الذي لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره وبين تلك الأعمال التي تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 454 لسنة 20 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 21 من سبتمبر سنة 1965 وتوجز أسانيد دعواه في أنه عين بوزارة التربية والتعليم في 14 من سبتمبر سنة 1961 بالدرجة السادسة وحرر بالاستمارة رقم 103 ع. ح أن له مدة خدمة سابقة بمزرعة تعاونية ويشرف عليها بنفسه بناحية كفر الجزاير مركز بلقاس محافظة الدقهلية منذ 12 من مارس سنة 1944 حتى تاريخ التحاقه بالخدمة، فضلاً عن أنه تقدم بطلب مؤرخ 17 من مايو سنة 1962 في الموعد الذي حدده القرار الجمهوري رقم 1942 لسنة 1962 بضم مدة خدمته السابقة سالفة الذكر وأرفق بطلبه شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد أنه كان حائزاً على مزرعة تعاونية ويشرف عليها بنفسه بناحية الجزاير محافظة الدقهلية من 12 من مارس سنة 1944 وأضاف على ما تقدم أن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 تضمن الحق في ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويشترط أن يكون مقيداً بنقابة المهن الزراعية وأن تعترف النقابة بشهادة صادرة منها عن المدة التي قضيت قبل إنشائها كما أن ديوان الموظفين استقر على أن مدة الإشراف الفني والإداري على إحدى المزارع المملوكة للأفراد متى زادت مساحتها على خمسين فداناً تعتبر من قبيل المدد التي قضيت في الأعمال الحرة التي ينطبق عليها القرار الجمهوري سالف الذكر وأنه تقدم الجهة الإدارية بشهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد أنه يقوم بإدارة 55 فدان و11 قيراط و13 سهماً من 8 من فبراير سنة 1944 حتى 31 من ديسمبر سنة 1961 وأنه لذلك يطلب ضم مدة خدمته السابقة المشار إليها في أقدمية الدرجة السادسة التي عين بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وعقبت الجهة الإدارية بمذكرة قالت فيها أن المدعي ذكر أنه كان يعمل قبل التحاقه بخدمة الدولة بجهتين وأن الشهادة المقدمة من النقابة لم تذكر إلا جهة واحدة وهي مزرعة بناحية الجزاير مركز بلقاس أما إدارة أطيان المرحوم مرقص أرمانيوس مينا فلم يرد لها ذكر لا بالطلب المقدم منه في 17 من مايو سنة 1962 ولا بالاستمارة رقم 103 ع ح ولا بشهادة النقابة وفي 2 من فبراير سنة 1964 تقدم المدعي بشهادة أخرى من النقابة مؤرخة 21 من يناير سنة 1964 تفيد أنه كان يعمل بالجهتين: وبعرض الموضوع على إدارة الفتوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أفادت بأنه لا يجوز للمدعي النظر في ضم مدة خدمته السابقة طبقاً لنص المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأن المشرع رتب على عدم تقديم البيانات الخاصة بمدد الخدمة السابقة في المواعيد المحددة في هذا القرار والقرار الجمهوري رقم 942 لسنة 1962 سقوط الحق في ضم تلك المدد حرصاً على استقرار المراكز القانونية للعاملين ومن ناحية أخرى إن صح ادعاؤه بأن القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1962 الصادر بتحديد الأعمال الزراعية التي لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين ومساعديهم مباشرتها لم يكن قد صدر عند تقديمه الطلب فقد كان واجباً عليه أن يتقدم بطلب يوضح فيه الجهة الثانية في تاريخ لاحق مباشرة لهذا القرار الوزاري الذي صدر في أول سبتمبر سنة 1962 حتى يمكن على الأقل تبرير طلب الضم أما وأنه تراخى في تقديم هذا الطلب إلى عام 1964 فإنه يتعين القول بسقوط حق المدعي في الضم لعدم تقديم الطلبات مدعمة بالمستندات في هذه المواعيد.
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع المدة التي قضاها بالأعمال الحرة والتي تبدأ من 12 من مارس سنة 1944 حتى تاريخ التحاقه بخدمة المدعى عليها إلى مدة خدمته الحكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي ذكر في الاستمارة رقم 103 ع. ح أنه له مدة خدمة غير حكومية كمهندس زراعي بالإقطاعيات الزراعية بالجزاير مركز بلقاس وتأيد هذا بالطلب المقدم منه في 17 من مايو سنة 1962 المرفق به شهادة من النقابة والتي تحدد بداية المدة من 12 من مارس سنة 1944، وفي 21 من سبتمبر سنة 1964 تقدم بشهادة أخرى من النقابة تفيد أنه علاوة على إدارته للمزرعة التعاونية بالجزاير كان يقوم بإدارة أطيان المرحوم مرقص أرمانيوس وبذلك يكون المدعي قد أوضح مدة خدمته السابقة ويكون من حقه أن يستفيد من أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958. وغنى عن البيان أن إثبات المدة لا يسقط الحق في الاستفادة من القرار نتيجة مناقشة الإدارة للمستندات المقدمة للتدليل على صحة المدة ما دام طلب الضم قدم في الميعاد وكان الموظف جاداً في الاستجابة إلى ما يطلب إليه من استيفاءات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم ينوه في الاستمارة رقم 103 ع. ح ولا بالشهادة المقدمة من النقابة ولا بالطلب المقدم منه في 17 من مايو سنة 1962 باشتغاله بإدارة أطيان المرحوم مرقص أرمانيوس وتقدم بما يفيد ذلك في 2 من فبراير سنة 1964 وفق ما ورد بشهادة النقابة المؤرخة 21 من يناير سنة 1964 أي بعد المواعيد المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 وبهذا فإن حقه في الضم يكون قد سقط نهائياً، وإذا كان المدعي قد تقدم بشهادة أخرى من النقابة عام 1964 فإن ذلك كان بعد فوات المواعيد.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 قد نص على أن يكون حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة مقصوراً على المدد التي تقضي في الجهات التي عددها ومن بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة كما اشترط هذا القرار بالنسبة لهذه الأعمال ألا تقل مدة الاشتغال بها عن سنتين وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة كما أوجب على من يعين بعد نشر هذا القرار ذكر هذه المدد في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في ضمها.
ومن حيث إن المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 149 لسنة 1949 الذي نص في مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة. وأوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على إحدى الشهادات وهي بالنسبة للمهندس الزراعي بكالوريوس كلية الزراعة وما يعادله وبالنسبة للمهندس الزراعي المساعد دبلوم الزراعة وما يعادله. كما اعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندساً زراعياً إذا كان قد منح قبل صدور هذا القانون لقب مهندس زراعي بقرار وزاري وكان في الدرجة السادسة على الأقل أو كان قد مارس لمدة عشر سنوات بعد تخرجه أعمالاً زراعية فنية يعتبرها وزير الزراعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لاعتباره مهندساً زراعياً.
ومن حيث إن القانون رقم 149 لسنة 1949 في تنظيمه للمهنة الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعي الذي حصل على بكالوريوس كلية الزراعة القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له أن يمارس ما يشاء من الأعمال الزراعية التي يتوافر بها ممارسة المهنة الزراعية سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التي يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التي قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين وهي الأعمال المنصوص عليها في المادة 72 من القانون رقم 149 لسنة 1949 والأعمال التي وردت بقرار وزير الزراعة الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1952 أو بقراره رقم 35 الصادر في أول سبتمبر سنة 1962 الذي أضاف إلى الأعمال الزراعية المحظور ممارستها على غير المهندسين الزراعيين "الإشراف الفني والإداري على المزارع التي تبلغ مساحتها خمسين فداناً".
ومن حيث إن هذا التنظيم الذي كفله القانون رقم 149 لسنة 1949 هو وحده الذي يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التي تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة والتي أجاز القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها ومن ثم فلا يشترط في مباشرة مهنة المهندس الزراعي أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره مثل الإشراف الفني والإداري على المزارع التي تبلغ مساحتها خمسين فداناً حسبما اتجه ديوان الموظفين. كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 149 لسنة 1949 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذي عناه القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 قد توافر بصدور القانون رقم 149 لسنة 1949 وهو القانون الذي لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره وبين تلك الأعمال التي تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة.
ومن حيث إنه يتضح من مطالعة أوراق الطعن أن المدعي حصل على بكالوريوس كلية الزراعة بجامعة القاهرة في سنة 1941 ثم عين في 14 من سبتمبر سنة 1961 مدرساً بمدرسة الزراعة الإعدادية بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالي طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1961 الذي أجاز التعيين مع إمهال المعين مدة تسعة أشهر لاستيفاء مسوغات التعيين، وأن المدعي حرر استمارة رقم 103 ع. ح مؤخرة 25 من مارس سنة 1962 ذكر فيها أن له مدة خدمة سابقة كمهندس زراعي بالإقطاعيات الزراعية بالجزاير مركز بلقاس وأنه عضو بنقابة المهن الزراعية كما تقدم في 17 من مايو سنة 1962 بطلب ضم مدة خدمته السابقة ذكر فيه أنه حصل على مزرعة تعاونية في 12 من مارس سنة 1944 بناحية الجزاير وكان يقوم بالإشراف على هذه المزرعة حتى تاريخ تعيينه وطلب ضم مدة ممارسة هذه الأعمال الزراعية وقدم شهادة من نقابة المهن الزراعية بتاريخ 5 من مايو سنة 1962 تتضمن "أن المهندس الزراعي صبري رزق عضو النقابة الحائز على بكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة عام 1941 حائز على مزرعة تعاونية ويشرف عليها بنفسه بناحية الجزاير مركز بلقاس منذ 12 من مارس سنة 1944 وتعتبر هذه الأعمال من الأعمال الزراعية المهنية التي تنظمها المادة 72 من قانون النقابة". ومن ثم فإن هذه الأعمال المهنية الزراعية التي مارسها المدعي خلال الفترة من 12 من مارس سنة 1944 حتى تاريخ تعيينه بوزارة التربية والتعليم، والتي أشار إليها بمسوغات تعيينه في الاستمارة رقم 103 ع. ح التي قدمت في الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة 1961 يعتد بها في صدد ضم مدد الخدمة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958. ولا يغير من هذا الأمر شيئاً طبقاً لما سبق بيانه أن تكون هذه الأعمال متعلقة بمزرعة تقل مساحتها عن القدر الذي أوجبه قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1962.
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع المدة التي قضاها بالأعمال الحرة والتي تبدأ من تاريخ 12 من مارس سنة 1944 حتى تاريخ التحاقه بخدمة المدعى عليها إلى مدة خدمته الحكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات، يكون قد صادف الصواب، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس سديد من الواقع والقانون، ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق