الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 231 لسنة 25 ق جلسة 10 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 117 ص 783

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------------

(117)
الطعن رقم 231 لسنة 25 القضائية

بيع "بعض أنواع البيوع" "البيع السيف "C. I. F".
من أحكامه أن التسليم يتم في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول.
حكم "عيوب التدليل" "فساد الاستدلال".
مثال في بيع "سيف":
شك المحكمة في صحة إجراءات مزايدة قام بها البائع على سند التعاقد للرجوع على المشتري بفرق الثمن وإهدارها لآثارها لما توهمته من أن البضاعة كان متفقاً على تسليمها في ميناء الوصول من أن البيع "سيف" ومن مقتضاه أن يتم التسليم في ميناء الشحن وأن المشتري قد أخل بالتزاماته مما يستتبع حق البائع في الامتناع عن تنفيذ التزامه بالتسليم، فلم يكن من المفروض أن ترسل البضاعة أو تصل لميناء الوصول. يعيب الحكم.

--------------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون عليه وإخلال هذا الأخير بالتزامه فيه وقرر تأسيساً على ذلك أحقية الشركة البائعة (الطاعنة) في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة والرجوع على المشتري (المطعون عليه) بفرق الثمن، وقال إن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقق من سلامتها ومدى جديتها، وكان ما أثار الشك لدى المحكمة في صحة إجراءات المزايدة التي قامت بها الشركة على سند التعاقد ودعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقاً على تسليمها في الإسكندرية وما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلاً وتستأذن القضاء في بيعها فور وصولها وإنما تعجلت وأجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل وعدم التريث لأن أسعار البضاعة في السوق في اليوم الذي أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذي باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد على حقوقها، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد في عقد البيع الذي أثر الحكم قيامه بين الطرفين هو "سيف" C. I. F. وكان من أحكام البيع "سيف" أن التسليم يتم في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول، وكان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بالتزامه في فتح الاعتماد المصرفي فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة باعتبارها بائعة في الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل وهو تسليم البضاعة إلى المشتري وبالتالي عدم شحنها - الأمر الذي ينبني عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون عليه الدعوى رقم 385 سنة 1952 تجاري كلي إسكندرية بعريضة ذكرت فيها أنها بمقتضى عقد مؤرخ 14/ 1/ 1952 باعت بواسطة وكيلها بالإسكندرية للمطعون عليه 200 أردب فول من ارتيريا بسعر 51 ج إسترليني للطن الواحد "سيف إسكندرية" شحن يناير وفبراير سنة 1952، وقد تعهد بفتح اعتماد مصرفي لصالحها فوراً ولكنه لم يفعل رغم التنبيه عليه، فأعادت الشركة التنبيه عليه بفتح الاعتماد المصرفي وإلا فإنها ستجرى بيع البضاعة المبيعة إليه بواسطة سمسار تحت مسئوليته مع إلزامه بالفرق فلم يحرك ساكناً، فقامت ببيع البضاعة في اليوم الذي حددته لذلك من قبل وأعلنته به وهو 6/ 2/ 1952، ورسى مزادها بسعر الطعن 43 ج إسترليني على أبو العلا يوسف بنقص مقداره 8 ج في الطعن الواحد عن الثمن المتفق عليه مع المطعون عليه أي مبلغ 1600 ج إسترليني في الصفقة كلها توازي مبلغ 1560 ج مصرياً هو الذي طلبت في ختام عريضتها الحكم لها به عليه مع فوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 31/ 1/ 1954 حكمت المحكمة بانعقاد البيع بين الطاعنة والمطعون عليه وبإلزام هذا الأخير بأن يدفع للطاعنة مبلغ 1560 ج مصرياً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى الوفاء والمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية برقم 75 سنة 10 ق تجاري طالباً إلغاءه ورفض دعوى الطاعنة قبله، وبتاريخ 9/ 2/ 1955 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المذكور وبرفض دعوى الطاعنة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فقررت الشركة الطاعنة بتاريخ 12/ 5/ 1955 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن - وبتاريخ 6/ 10/ 1959 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة اليوم وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بطلان الحكم لانعدام أساسه القانوني ولقصور أسبابه، ذلك أن الحكم سليم بتقصير المطعون عليه في تنفيذ التزامه بفتح الاعتماد، إلا أنه لم يرتب على ذلك النتيجة الحتمية التي تتفق والمقدمة التي وضعها وهي تأييد الحكم المستأنف بل ألغاه بمقولة إنه يشك في صحة إجراءات المزايدة وأقام شكوكه في ذلك على أن المزايدة أجريت على سند التعاقد دون انتظار وصول البضاعة إلى الإسكندرية ودون استئذان القضاء - ويبين من ذلك أن الحكم قصر في استيعاب الواقع في الدعوى كل القصور ومسخ طبيعة البيع "سيف" مما جعله يسوق دليلاً على الشك في صحة إجراءات المزايدة لا يصلح لهذا الغرض إطلاقاً، لأن الثابت في ملف الدعوى أن البيع كان "سيف الإسكندرية" وأن المشتري وهو المطعون عليه ملزم بفتح اعتماد لازم فوراً قبل شحن البضاعة بمبلغ يشمل الثمن ومصاريف النقل والتأمين، ولهذا فلا يتصور أن تبدأ الشركة البائعة بعد أن امتنع المشتري عن فتح الاعتماد بإرسال البضاعة إلى الإسكندرية ثم بيعها فيها بالمزاد إذ معنى ذلك أن تتحمل الشركة بمصاريف النقل والتأمين وهو ما يخالف أحكام البيع "سيف"، ولذلك كان طبيعياً أن تعرض الشركة سند التعاقد للمزاد حتى تجد له مشترياً يحل محل المطعون عليه ليبادر بفتح الاعتماد وبذلك يتيسر لها شحن البضاعة إلى الإسكندرية - وقالت الطاعنة إن التسليم في البيع "سيف" يكون في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول كما تصور الحكم المطعون فيه. ولهذا فلا يتصور أن تلزم الشركة البائعة بتسليم البضاعة في الإسكندرية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن هذا الحكم قد انتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة والمطعون عليه وإخلال هذا الأخير بالتزامه فيه، وقرر تأسيساً على ذلك أحقية الشركة البائعة (الطاعنة) في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة والرجوع على المشتري (المطعون عليه) بفرق الثمن، وقال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقق من سلامتها ومدى جديتها، ثم قال الحكم بعد ذلك "وحيث إنه من الثابت أن المزايدة التي تقول بها الشركة البائعة قد أجريت على سند التعاقد في 6/ 2/ 1952 أي قبل وصول البضاعة إلى ميناء الإسكندرية التي اتفق على تسليمها بها بل وقبل أن يجرى شحنها من الميناء المستوردة منه، إذ أنها لم تشحن من ارتريا إلا في 19/ 2/ 1952 بمعنى أنه كان لدى الشركة البائعة بعد أن قام النزاع بينها وبين المشتري فسحة واسعة من الوقت تكفي تماماً للالتجاء إلى الطريق العادي وهو طريق القضاء بالرجوع إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستئذانه في بيع البضاعة فور وصولها، خاصة وأن سعر الطن منها في الفترة ما بين 1، 6/ 2 سنة 1952 حسبما يبين من الشهادتين المقدمتين من المشتري والمؤرختين في 7/ 2/ 1954 والموقع عليهما من أعضاء لجنة سوق الحبوب بساحل روض الفرج ومينا البصل كان يتراوح بين 54 جنيهاً و58 جنيهاً، وهو يزيد عن السعر المتعاقد عليه وقدره 51 جنيهاً للطن - الأمر الذي كان من شأنه أن يبعث لحد بعيد إلى اطمئنان الشركة البائعة على حقوقها ويوجب عليها التريث وسلوك الطريق العادي قبل المشتري. وحيث إن الشركة وقد تصرفت على النحو السالف الذكر مدعية أن البضاعة قد رسا مزادها بسعر يقل بكثير عن السوق وقتئذ فإن في مسلكها هذا ما يبعث الشك لدى المحكمة في صحة إجراءات المزايدة التي أجريت بمعرفتها ويوجب استبعاد كافة النتائج المترتبة عليها فتصبح بذلك دعواها قبل المشتري مفتقرة إلى العناصر المؤدية لتقدير التعويض المطالب به". ومؤدى ما سبق أن ما أثار الشك لدى المحكمة في صحة إجراءات المزايدة ودعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقاً على تسليمها في الإسكندرية وما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلاً وتستأذن القضاء في بيعها فور وصولها وإنما تعجلت وأجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل وعدم التريث، لأن أسعار البضاعة في سوقي ساحل روض الفرج ومينا البصل في اليوم الذي أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذي باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد على حقوقها - ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد في عقد البيع الذي أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو "سيف" C. I. F وكان من أحكام البيع "سيف" أن التسليم يتم في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول - وكان الحكم على ما سبق بيانه قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بالتزامه في فتح الاعتماد المصرفي فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة باعتبارها بائعة في الامتناع عن تنفيذ التزامها المقابل وهو تسليم البضاعة إلى المشتري وبالتالي عدم شحنها الأمر الذي ينبني عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية. لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق